مبدأ قانوني ينهي دعوى “السب الإلكتروني” حال تنازل المجني عليه

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية مبدأ تمييز جديد، يفيد “بانقضاء الدعوى الجزائية في قضايا السب الإلكترونية في حال وجود تنازل من المجني عليه”.

وجاء المبدأ، حول حكم صدر في قضية سب وقعت في إمارة أم القيوين عن طريق استخدام موقع التواصل الاجتماعي، وتس آب، وإرسال المتهم في القضية صوراً مخلة إلى المجني عليه، إلا انه أثناء تداول القضية تقدم المجني عليه بتنازل عن القضية.

إنقضاء الدعوى
وقضت محكمة أم القيوين الابتدائية، بانقضاء الدعوى بالتنازل استناداً إلى المادتين 10 و16 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنص المادة 10 أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مكانه، ومنها سب الأشخاص وقذفهم”، فيما نصت المادة 16 على أنه “لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى بالتنازل”.

تأييد ورفض
وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم السابق وقرار المحكمة الابتدائية، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم، مؤكدة أنه لا يجوز انقضاء الدعوى بالتنازل في قضايا السب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عملاً بقانون تقنية المعلومات الجديد الذي أوجد لها أحكاماً خاصة نحا فيها المشرع إلى “تشديد العقوبة” وفق المادة 20.

وشددت النيابة العامة على أن “الحماية القانونية في تشديد العقوبة ترمي إلى حماية الشبكة العنكبوتية ووسائل تقنية المعلومات التي يتم بواسطتها استخدام الإساءة للآخرين وأن أثر الإساءة يتعدى شخص المجني عليه كون طبيعة المسبة تنطلق إلى القضاء الإلكتروني دون السيطرة عليها من طرفي الخصومة، لذلك وجب تشديد العقوبة وعدم وإنقضاء الدعوى بالتنازل”.

رأي المحكمة
ورأت المحكمة الاتحادية العليا بعد اطلاعها على حكم محكمة الاستئناف بإنقضاء الدعوى الجزائية ودفوع النيابة العامة بضرورة عدم قبول إنقضاء الدعوى الجزائية بأن حكم محكمة الاستئناف كان صحيحاً.

وقالت المحكمة العليا في منطوقها الذي اطلع عليه 24 “إنه وجب إعمال أحكام قانون الإجراءات الجزائية باعتباره الشريعة الإجرائية العامة المنظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية مالم يرد نص إجرائي خاص يقيد من أعمال هذا القانون، وأنه ولما كانت جريمة السب بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 هي من الجرائم التي تشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السب الأخرى في قانون العقوبات أو قانون عقابي آخر ومن ثم تسري عليها المواد 10 و16 من القانون سالف الذكر”.