الطعن 1821 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 258 ص 1347

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.
———–
– 1 دعوى “انقضاء الخصومة”. “وقف الدعوى”. تقادم “التقادم المسقط، وقف التقادم”.
انقضاء الخصومة بمضي المدة . م 140 مرافعات . تقادم مسقط ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع .
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع .
– 2 دعوى “انقضاء الخصومة”. “وقف الدعوى”. تقادم “التقادم المسقط، وقف التقادم”.
الوقف التعليقي حكم قطعي . اعتباره عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذ ما قضى به . عبارة المادة 140 مرافعات . لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة ” في جميع الأحوال تنقضي الخصومة….. ” إذ هي لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6559 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/2/1972 المتضمن بيعها له الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانمائة جنيه. ولدى نظر الدعوى أثبت بمحضر جلسة 14/10/1972 حضور الطاعن شخصيا وتسليمه بالطلبات بتاريخ 21/10/1972 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4757 سنة 89ق بصحيفة أودعت بتاريخ 18/12/1972 طالبا إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن ومحو التسجيلات التي ترتبت عليه تأسيسا على أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة كما أن الخصومة لم تنعقد لعدم إعلانه وأن التوقيع بختم منسوب له على أصل إعلان الصحيفة وكذلك حضور من انتحل اسمه أمام محكمة أول درجة كان تزويرا دبرته المطعون ضدها وهو محل تحقيق من النيابة العامة. بتاريخ 27/6/1973 قضت المحكمة بوقف الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية بشأن ذلك التزوير المدعى به أو صدور قرار من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، عجل الطاعن السير في الاستئناف فقررت المحكمة بتاريخ 30/12/1976 بإعادته إلى الإيقاف لعدم زوال سببه. بتاريخ 21/1/1980 عجلت المطعون ضدها الاستئناف طالبة الحكم بانقضاء الخصومة فيه لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء واعتبار الحكم المستأنف نهائيا. بتاريخ 26/5/1980 قضت المحكمة بانقضاء الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القضاء بوقف الدعوى ريثما يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم إنما هو قضاء قطعي يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع من معاودة نظر الدعوى قبل البت في تلك المسألة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات فيظل الوقف قائما حتى يزول سببه. وإذ امتثل الطاعن لحكم الوقف وتربص حتى أنهت النيابة تحقيقاتها وأحالت المطعون ضدها وزوجها والمحضر الذي باشر الإعلان وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمتي الرشوة والتزوير، يكون قد خضع لحكم الوقف فلا تنقضي الخصومة في الاستئناف لمضي هذه المدة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانقضاء الخصومة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملا بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة “في جميع الأحوال تنقضي الخصومة …” إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمجرد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعادة الدعوى إلى الإيقاف التعليقي دون أن يعني ببحث ما إذا كان سبب هذا الوقف قد زال وتاريخ ذلك، فإنه يكون – فضلا عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .