الطعن 1306 لسنة 53 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 259 ص 1351

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب، وعبد الحميد سليمان.
————-
– 1 نقض “الخصومة في الطعن”.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة ولم توجه إليها أية طلبات ولم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامها في الطعن لذلك غير مقبول .
– 2 إيجار. قانون. نظام عام.
خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون الساري وقت إبرامه . الاستثناء . أحكام القانون الجديد المتعلقة بالنظام العام . وجوب تطبيقها بأثر فورى .
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام – إعمالاً لقوتها الملزمة التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالفها – أو ما لم يكن كذلك باعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين، ويستمر سريان هذه الأحكام وتلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون أو نفاذاً لاتفاق عاقديه، وذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسرى أحكامه على العقد بأثر مباشر.
– 3 إيجار. قانون. نظام عام.
امتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين . م 21 ق 52 /1969 المقابلة للمادة 29 ق 1977/49 . لا شأن لهذا النص بتنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما لهم من حقوق متبادلة .
إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع مبرماً في 1/9/1961 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن وما لا يخالفها من أحكام القانون المدني. ولما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد في المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التي يجرى نصها بعدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ويشترط لاستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم، وكان حكم هذه المادة وإن كان متعلقاً بالنظام العام، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة، لما كان ذلك، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة.
– 4 إيجار. قانون. نظام عام.
إبرام العقد في ظل أحكام القانون 121 لسنة 1947. وجوب إعمال أحكام المساكنة . إقامة الحكم قضاءه على سند من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بما حجبه عن دفاع الطاعن من أن إقامته في العين منذ بدء الإجارة . خطأ في القانون .
إذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة بما تقدم عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أحقية المشاركين للمستأجر في سكن العين منذ بدء الإجارة في الاستمرار بالانتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى بعدم أحقيتهما في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول وأحقيته في الاستمرار بالانتفاع بها هو وزوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن .
————-
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1633 سنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية وأحقيتهما في الاستمرار في شغل الشقة المبينة بالصحيفة، وقالا في بيان دعواهما أن أولهما يقيم بهذه الشقة منذ استئجار شقيقه الأكبر – المطعون ضده الأول – لها من المطعون ضده الثالث في سنة 1961، وقد تزوج من الطاعنة الثانية في سنة 1969 وظلا يساكنان بها شقيقه وزوجته المطعون ضدها الثانية، وإذا طلق الشقيق زوجته وتزوج بغيرها فقد ترك شقة النزاع ليقيم مع الأخيرة بشقة أخرى، واستصدرت المطعون ضدها الثانية من المطعون ضده الثالث عقد الإيجار عن الشقة في 18/2/1977 رغم أحقيتهما أيضا في الإجارة وفقا لنص المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 ومن ثم أقاما الدعوى، وأثناء نظرها أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية ضد الطاعنين طالبا إخلائهما من شقة النزاع تأسيسا على أنهما يقيمان بهذه الشقة على سبيل الاستضافة، وأن المطعون ضدها الثانية كانت قد حصلت بطريق الغش – من المطعون ضده الثالث على عقد إيجار عن الشقة إلا أنه استصدر حكما بطردها وبتمكينه هو من هذه الشقة. بتاريخ 24/3/1982 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية. وفي الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعنين من الشقة محل النزاع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 536 سنة 32ق طنطا، وبتاريخ 20/4/1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنه لم توجه للأخيرة أية طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء في هذا الحكم المطعون فيه ولا تعتبر من ثم خصما حقيقيا مما لا يقبل معه اختصامها في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفا سلبيا من الخصومة ولم توجه إليها أية طلبات ولم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصما حقيقيا ويكون اختصامها في الطعن لذلك غير مقبول.
وحيث إن الطعن – من بعد – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار لا ينتج أثره إلا بالنسبة لطرفيه فقط، وأن – المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه على قيد الحياة ولم يتخل عن الإجارة لأي ممن عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن إقامة الطاعن الأول بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول يؤدي إلى استمرار عقد الإيجار لصالحه وصالح زوجته الطاعنة الثانية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أحقية الطاعنين في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه، سواء ما كان متعلقا بالنظام العام – إعمالا لقوتها الملزمة التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالفها – أو ما لم يكن كذلك باعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين، ويستمر سريان هذه الأحكام وتلك ما دام العقد ساريا سواء بنص القانون أو نفاذا لاتفاق عاقديه، وذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسري أحكامه على العقد بأثر مباشر، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار مثار النزاع مبرما في 1/ 9/ 1961 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن وما لا يخالفها من أحكام القانون المدني. ولما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد في المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التي يجرى نصها بعدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ويشترط لاستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم، وكان حكم هذه المادة وإن كان متعلقا بالنظام العام، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة، لما كان ذلك، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة بما تقوم عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أحقية المشاركين للمستأجر في سكن العين منذ بدء الإجارة في الاستمرار بالانتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى بعدم أحقيتهما في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة تأسيسا على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأي ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول وأحقيته في الاستمرار بالانتفاع بها هو وزوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .