اليمين الحاسمة
يؤدي الخصوم امام القضاء نوعين من اليمين هما اليمين المتممة و اليمين الحاسمة فاما المتممة فهي تؤدي في حال وجود الة لكنها غير كافية لتكوين عقيدة القاضي فيوجه القاضي اليمين الى احد الخصمين فاذا حلف او لم يحلف فان القاضي غير ملزم بالنتيجة في كلا الفرضين الحلف و عدم و له ان تاخذ باليمين و له ان لا ياخذ و يشترط لتوجيهها ان لا تكون الدعوى خالية من الدليل بل يكون هناك دليل او اكثر و هي تتمم ذلك الدليل ,بينما اليمين الحاسمة يفترض ان توجه في حال كانت الدعوى خالية من الدليل او تنازل الخصم عن جميع ادلته و احتكم اليها

و هي يوجهها الخصم و لكن باذن القاضي و موافقته و اذا اداها الخصم فقد ثبت له الحق و نكل فقد ثبت الحق عليه و ان ردها الى الخصم الذي وجهها فان حلف صار الحق له و ان نكل صار الحق عليه ,و لا يجوز نفي الدليل الكتابي بشهادة الشهود و لكن يجوز نفيه باليمين الحاسمة

كما انه قد تثار مسالة التعسف في توجيه اليمين الحاسمة كما لو كانت موجهة لرجل دين متورع و لكن لا تثار مسالة التعسف في حالة رد اليمين

و اليمين الحاسمة هي حق للخصم يوجهها لخصمه ان شاء و لكن لا يجوز للقاض ان يوجهها من دون طلب احد الخصوم كما انه لبس من حقه ان ينبه ايا من الخصوم لها كما في الحكم التالي حيث ان التجاوز و الخطأ فيه واضح جلي

و في حال توجيه اليمين يجب ان يكلف الراغب في توجيهها بكتابة او ذكر الصيغة التي يرتضيها و للمحكمة سلطة التعديل عليها بما لا يخرج عن المضمون و لكن هناك ملاحظة مهمة و هي ان القاضي لا يوجه اليمين من تلقاء نفسه كما لا يحق له تنبيه الخصوم اليها و لا ان يقترحها فهذا مما يمنعه مبدأ حياد القاضي.

و نلاحظ في الحكم التالي ان اليمين حلفت على عدم الالتزام بالانفاق و هذا لا ينفي الانفاق من رأي فقد يكون ينفق و لكن ليس بانتظام

و أخيرا: فان اليمين الحاسمة هي من قبيل (آخر العلاج الكي ) لا يتم اللجوء اليها الا عند فقدان الأدلة و تعسر الوصول للحق فيتم الاحتكام الى ضمير و وجدان الخصم شاهد الحكم المشار اليه

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت