دعــوى الحــجــر

تقام دعوى الحجر لسببين الأول القصور العقلي عن إدراك التصرفات القانونية وهذه الدعوى تقام أمام المحاكم الشرعية و السبب الثاني هو الإفلاس أو الإعسار فتقام الدعوى أمام المحاكم المدنية للحجر على المفلس أو المعسر للحفاظ على حقوق الدائنين و الإفلاس مختص بالديون الناتجة عن أعمال تجارية و الإعسار مختص بالديون الناتجة عن التزامات أو ديون مدنية غير تجارية

و الحكم الصادر في دعوى الحجر للإفلاس او الإعسار هو حكم منشيء بمعني انه ينشيء و يصنع مركز قانوني جديد فالمدين الذي كان مطلق اليد في التصرف اصبح مغلول اليد و عليه فان اثر الحكم لا يرتد للماضي و لكن يمكن ارتداد أثره للتصرفات التي وقعت في فترة الريبة او التي يظهر من القرائن انها تمت للإضرار بالدائنين الآخرين و من ذلك تقديم تامينات لدين غير مؤمن عليه و الوفاء قبل حلول الأجل و الدفع بغير ما تفق عليه وقت التعاقد .

أما الحكم الصادر في دعوى الحجر للقصور العقلي ايا كان نوعه( سفه -عته -تخلف –ذي الغفلة-جنون ) فانه يكون حكما مقررا بمعنى انه يكشف عن وجود حالة موجودة سابقا قيبرزها الحكم و يظهرها و يؤكد وجودها .

و عليه فالاصل ان يمتد اثر الحكم رجعيا الى الماضي فيبطل كافة التصرفات السابقة او يجعلها على الأقل قابلة للابطال غير ان القانون و حماية للاوضاع الظاهر و رغبة في استقرار المعاملات و انسيابيتها قرر أن يكون اثر الحكم من حين صدوره

و لكن متى ثبت ان المتعاقد مع المتخلف و القاصر عقليا كان بسوء نية و عن علم بحالته فانه في هذه الحالة يمكن اقامة دعوى الاستغلال ضده و هذه تنظرها المحاكم المدنية

و في الحكم المرفق نرى انه تعرض ليجيب على نقاط ليست محل منازعة مثل سلامة الاحالة الى الطبيب النفسي و لاخذ بتقريره بوصفه خبيرا كما تعرض الحكم لبيان معنى الحجر لغة و شرعا و قانونا و هذ1ا ما لا داعي له فان المتقدم بدعوى الحجر لا يقصد من ذلك الا معني غل اليد عن التصرف فقط لا غير ثم إن الحكم رفض تعيين إدارة أموال القاصرين وليا على القاصر بناء على ان القانون قد أوكل إليها ذلك و في الحقيقة فانه لما كان القانون يشترط اختصامها في دعوى الحجر فانه لا بد من تقديم طلبات في مواجهتها و إلا فلا يصح اختصامها و من ناحية أخرى فان تعيين إدارة أموال القاصرين وليا لا يتعارض مع تكليف القانون لها فيصح عقلا و منطقا صدور أمرين لشخص واحد و يتحقق الامتثال باستجابة مرة واحدة لكلا الامرين فلو صدر قرار إداري من البلدية و كذلك قرار قضائي للشرطة بهدم عقار ايل للسقوط فانه لا يستقبح ذلك عقلا و يستحيل التنفيذ فمتى هدم العقار كان ذلك تنفيذا للأمرين معا

ثم ان منطوق الحكم غير موفق من حيث الصياغة فقد كان يفترض ان يكون هكذا ( حكمت المحكمة بإيقاع الحجر على فلان بن فلان من تاريخ النطق بالحكم )و لا يقال (باعتباره محجورا عليه ) لان الاعتبار إنما يكون في مقابلة واقع و هذا الحكم انما هو لتقرير واقر و اثبات وجوده فمثلا عند التقدم بمعارضة للحكم الجنائي ثم يتخلف المعارض عن المثول امام المحكمة تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن و تقول باعتبار لان المعارضة قد كانت من حيث الواقع اما في مثل قضية الحجر المرفقة فليس هناك واقع و تريد المحكمة اعتباره غير موجود

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت