المادة الأولى ـــ إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي تحدد تنظميها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي .

إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1

المادة الثانية  ـــ إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.

المادة الثالثة ــــ إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية ولبنان وإما بمفعول حيازتخا حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة ــــ على كل الطائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.

يحدد في هذا النظام :

1ـــ تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعينهم وصلاحياتهم.

2ـــ تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ .. وصلاحية كل هيئة منها .

ـــ الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها .

4ــ التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية 5ـــ طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.

6ـــ تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.

3ـــ التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية

المادة الخامسة ـــ يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.

المادة السادسة ـــ كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.

المادة السابعة ـــ تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة بالتعليم او بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها , وكذلك الرهبنات.

المادة الثامنة ـــ يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالاً منقولة وغير منقولة تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924 على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنه لها بمرسوم أو بقرار محلي :

يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصلحة

وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو الطوائف المسيحية :

تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام  البطريركية المارونية المحاكم منها أو عليها .

المادة التاسعة ـــ إن الطوائف والمؤسسات أو البطريركية الكاثولكية الملكية الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقتها البطريركية الأرمنية الغريغوريةالأرثوزكسية مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى البطريكية الأرمنية الكاثوليكية وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق السريانية الكاثولكية  المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيجب عليه السريانية الكاثولكية إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.

البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية)

المادة 10 ـــ يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون   البطريركية الكلدانية إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية   البطريركية اللاتينية لنظام طوائفهم الشرعي في الأموال المتعلقة بالأحوال  البطريركية البروتستانتية الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غيرالخاضعة لهذا النظام .

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية .

أما الاجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام الأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في

شؤون  الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.

 

ويمكن توصيف وضع الطوائف المسيحية في عهد الانتداب كالتالي :

تضمن القرار 146/ ل.ر الصادر في 18/11/1938 والمعدل القرار 60/ل.ر أحكاماً عامة في موضوع الأحوال الشخصية وتضمنت هذه الأحكام العامة قواعد تنظيم صك الزواج من قبل رجل الدين الذي عقده وإيداعه إلى موظف الأحوال المدنية وتسجيل هذا الصك في سجلات الأحوال المدنية.

وتضمنت هذه الأحكام أنه إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقى الزواجوكل ما له علاقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعاً للقانون الذي عقد الزواج أم تمت اجراءات الأحوال الشخصية في ظل أحكامه.

أما إذا ترك الزوجان طائفتخما فإن زواجهما وكل مل له علاقة بأحوالها الشخصية يصبح خاضعاً لقانون نظامهما الجديد من تاريخ تسجيل تبديلهما الطائفة في قيود الأحوال المدنية.

وإذا عقد زواج أو تم إجراء من إجراءات الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام نظام لا يخضع له أحد الطرفين فيكون هذا الزواج أو هذا الإجراء باطلاً وغير ذي أثر قانوني . ويزول هذا البطلان إذا حصل الطرفان بصورة لاحقة على تعديل قيودهما في السجل المدني بصورة أصبحا معها خاشمين للنظام الذي تم الزواج وإجراء الأحوال الشخصية وفقاً لأحكامه.

وإذا عقد في بلد أجنبي ( غير سورية ولبنان ) زواج بين سوريين أو لبنانين أو بين سوري أو لبناني من جهة وأجنبي من جهة أخرى , يكون هذا الزواج صحيحاً إذا جرت مراسمه وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد . وإذا كان الشكل الذي تم بموجبه الزواج المذكور أو آثار هذا الزواج الناتجة عن القانون الذي نم وفقاً لأحكامه مما يتنافى مع نظام الأحوال الشخصيةللطائفة التي ينتمي إليها الزواج فعندئذ تعليق على آثار هذا الزواج في سورية ولبنان أحكام القانون المدني.

وأخيراً قضى القرار بتشكيل محكمة عليا للخلافات للنظر في النزاعات التي تنشأ بين محاكم الأحوال الشخصية أو بينها وبين محكمة عادية وكذلك للنظر فيما إذا كان الحكم الصادر عن محكمة أحوال شخصية صادراً في حدود اختصاصها وصالحاً للتنفيذ . وقد ألغيت محكمة الخلافات بصدور قانون السلطة القضائية المتضمن إحداث غرفة تنازع الاختصاص لدى محكمة النفقض.

هذا كله مع العلم أن القرار 60/ ل.ر والقرار 146/ل.ر المذكورين قد أبطل مفعولهما بالنسبة للمسلمين وذلك بالقرار 53/ل.ر في 30/3/193.

ويستخلص من مجمل الأحكام السابقة أن غير المسلمين ظلوا يتمتعون بما كانوا يتمتعون به في العهود السابقة من امتيازات في قضايا الأحوال الشخصية وظلوا يخضعون للأحكام التشريعية المعمل بها في طوائفهم ولسلطة المحاكم التابعة لهذه الطوائف في الفصل فيما ينشأ بينهم من نزاعات تتعلق بأحوالهم الشخصية.

باستناء قضايا الميراث التي استمرت تنظر فبها المحكمة الشرعية إلى أن صدر المرسوم 76/2010.

الفصل الخامس :الوضع القانوني للطوائف منذ الاستقلال وحتى عام 2010

جلاء الفرنسيون عن يوريا وانتهى عهد الانتداب في السابع عسر من نيسان 1946 .. ويومها كانت الطوائف المسيحية تحت ظل القرار /60/ ل.ر تاريخ 13/ آذار/1936 المعدل بالقرار 146/ل.ر تاريخ 18/تشرين الثاني /1938 والقرار /53/ ل.ر تاريخ 30/آذار/1939 الصادرة جميعها عن المندوب السامي والنافذة حتى الآن.

وبعدها أصدرت السلطة الوطنية عدداً من التشريعات تناولت فيها اختصاصات المحاكم الروحية بالمواد برقم (33 ــــــ36 ــــــ48 )من قانون السلطة القضائية رقم 98/1965 وتعديلاته.

كما أصدرت السلطة الوطنية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم /59/لعام 1953 وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم /84 / لعام /1953 وتعديلاته.

النصوص المتعلقة بالمحاكم الروحية في قانون السلطة القضائية المرسوم التشريعي 98 تاريخ 15/11/1965:

المادة 25:المادة 36 :

1ــــ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها المحاكم الروحية ودرجاتها فيجميعالدعاوى والمعاملات               وتبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية التي تعرض عليها في حدود اختصاصها         خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار ما استثني بنوع خاص.

2ـــــ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب  محكمة النقض ـــــ دوائر الأحوالالشخصية الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم

المادة 48 :

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في :

أـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.

ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.

ج ـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.

د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في الأحوال الشخصية.

المادة 33 :

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من :

أ ــــ المحاكم الشرعية.

ب ــــالمحكمة المذهبية للطائفة الدرزية.

ج ـــــ المحاكم الروحية .

 

وقد حددت هذه التشريعات حقوق الطوائف المسيحية وصلاحيات المحاكم الروحية الكنسية .

وختمت هذه التشريعات الوطنية بالمرسوم التشريعي رقم 76/لعام 2010 المتضمن تعديل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية وإعطاء الطوائف المسيحية سلطة إصدار صكوك الإرث والوصية وفقاً للقوانين الطائفية.

وسيتضمن القسم الثاني من هذا الكتاب جميع التشريعات المتعلقة بقضايا الميراث والوصية لدى الطوائف المسيحية النافذة حالياً في سوريا.

 

مجموعة التشريعات الناظمة لقضايا الميراث لدى الطوائف

المسيحية في سورية منذ عهد الانتداب ولغاية عام 2010

المرسوم التشريعي رقم 76

 

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور برسم ما يلي :

المادة / 1 / :

تعدل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي :

“يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) .

 

المادة / 2 / :

تلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات ولاسيما القانون رقم /10/ تاريخ 6/4/2004 والقانون رقم /23/ تاريخ 27/6/2004 والقانون رقم /31/ تاريخ 18/6/2006 .

 

المادة / 3 / :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17/10/1431 هجري الموافق ل 26/9/2010 ميلادي .

رئيس الجمهورية بشار الاسد

 

وبالعودة إلى المادة (308) أحوال شخصية للمسلمين قبل تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم/76/2010 نقرأ النص التالي :

المادة /308/ :

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة.

ثم أضحت المادة / 308 / أحوال شخصية للمسلمين بعد تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم 76/2010 :

“يطبق بالنسبة إلى طوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير , وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة ) والحضانة , والإرث والوصية.

 

وهكذا ,وبموجب المرسوم التشريعي رقم 76/2010 تم تعديل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية.

وقد اقتصر التعديل على إضافة كلمتين فقط إلى نهاية نص المادة وهما (الإرث والوصية).

وبموجب هذه الإضافة أضحت الطوائف المسيحية واليهودية هي صاحبة الولاية والاختصاص في تحديد الورثة وتقرير أنصبة الميراث وإصدار وثائق حصر الإرث وفقاً لقانون الميراث لدى كل طائفة

كما أضحت الطوائف المسيحية صاحبة الولاية والاختصاص في تقرير الوصية وإنفاذها وفقاً لقانون كل طائفة.

 

قانون المواريث والوصايا

لدى الطوائف الكاثوليكية في سورية

وردت أحكام المواريث والوصايا في متن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الصادر برقم /31/ لعام 2006 إلا أن القانون المذكور ألغي بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2010 باستثناء المواد والنصوص المتعلقة بالإرث والوصية لدى الطوائف الكاثوليكية.

لذا , فإن المواد من 173 إلى 213 كما وردت بالقانون /31/ لعام 2006 الملغى استثنيت ضمناً من الإلغاء واستمرت نافذة بحكم المرسوم التشريعي رقم 76/2010.

ونورد نصوصها التالية :

في المواريث والوصايا لدى الطوائف الكاثوليكية في سورية

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 173: التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه .

المادة 174 : الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع , وصاحب هذا الحق يدعى وارثاً .

المادة 175 : التوريث هو حق مالكفي أن تؤول تركته بعد وفاته , كلها أو بعضها  , لمستحقها بحكم الشرع .

المادة 176 : شروط الإرث ثلاثة :

أ_ موت مورث حقيقة أو حكماً .

ب_ وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً .

ج_ العلم بجهة إرثه .

 

المادة 177 : أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة :

أ_ الزواج .

ب_ النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته

ج_ التبني الصحيح .

 

المادة 178 : موانع الإرث اثنان :

أ_قتل المورث.

ب_اختلاف الدين.

 

المادة 179 : يبدأ من تركه الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير , ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته .

في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم :

المادة 180 : مواريث العثمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثةوفق الاحكام التالية :

  • الورثة من الفئة الأولى :

 

  • وهم فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده ويعود حق الانتقال في هذه الدرجة في اول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم أحفاد الأحفاد .
  • كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفي يسقط حق الانتقال المتصل بواسطة المتوفي .
  • الفرع الذي يموت قبل المتوفي تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه .
  • إذا كان للمتوفي أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً في السابق فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطة بالمتوفى .
  • يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساويين في حصصهم بالميراث .
  • الورثة من الفئة الثانية :

 

  • إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوفى .
  • إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة .
  • إذا توفي أحد الأبوين سابقاً فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة الأب والأم .
  • الورثة من الفئة الثالثة :

 

  • وهم أجداد وجدات المتوفى .
  • إذا كان الاجداد والجدات من جهة الأب والام جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة بالتساوي .
  • إذا كان أحد الجدين لأب ولأم قد توفي فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة . وفي حال وفاة الجدين لأب ولأم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة.
  • إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأب أو الأم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من كان موجوداً في الجهة الأخرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام المقررة في هذا القانون .
  • في الفئات المحددة في المواد السابقة لا تنال المؤخرة منها حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى على أنه إذا كان للمتوفى أولاد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين .

 

  • في ميراث الأزواج :

 

  • إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى .
  • وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة .
  • إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى والثانية ولا احد من الجدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً .
  • إذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد ام لا .
  • في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها .
  • في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه .

 

المادة 181 :للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحبة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها , وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص .

المادة 182 : الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب , بعد صيرورته قضية محكمة , حكم بطلان الزواج أو فسخه .

المادة الأولى ـــ إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي تحدد تنظميها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي .

إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1

المادة الثانية ـــ إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.

المادة الثالثة ــــ إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية ولبنان وإما بمفعول حيازتخا حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة ــــ على كل الطائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.

يحدد في هذا النظام :

1ـــ تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعينهم وصلاحياتهم.

2ـــ تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ .. وصلاحية كل هيئة منها .

ـــ الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها .

4ــ التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية 5ـــ طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.

6ـــ تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.

3ـــ التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية

المادة الخامسة ـــ يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.

المادة السادسة ـــ كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.

المادة السابعة ـــ تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة بالتعليم او بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها , وكذلك الرهبنات.

المادة الثامنة ـــ يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالاً منقولة وغير منقولة تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924 على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنه لها بمرسوم أو بقرار محلي :

يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصلحة

وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو الطوائف المسيحية :

تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام البطريركية المارونية المحاكم منها أو عليها .

المادة التاسعة ـــ إن الطوائف والمؤسسات أو البطريركية الكاثولكية الملكية الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقتها البطريركية الأرمنية الغريغوريةالأرثوزكسية مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى البطريكية الأرمنية الكاثوليكية وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق السريانية الكاثولكية المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيجب عليه السريانية الكاثولكية إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.

البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية)

المادة 10 ـــ يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون البطريركية الكلدانية إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية البطريركية اللاتينية لنظام طوائفهم الشرعي في الأموال المتعلقة بالأحوال البطريركية البروتستانتية الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غيرالخاضعة لهذا النظام .

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية .

أما الاجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام الأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في

شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.

ويمكن توصيف وضع الطوائف المسيحية في عهد الانتداب كالتالي :

تضمن القرار 146/ ل.ر الصادر في 18/11/1938 والمعدل القرار 60/ل.ر أحكاماً عامة في موضوع الأحوال الشخصية وتضمنت هذه الأحكام العامة قواعد تنظيم صك الزواج من قبل رجل الدين الذي عقده وإيداعه إلى موظف الأحوال المدنية وتسجيل هذا الصك في سجلات الأحوال المدنية.

وتضمنت هذه الأحكام أنه إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقى الزواجوكل ما له علاقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعاً للقانون الذي عقد الزواج أم تمت اجراءات الأحوال الشخصية في ظل أحكامه.

أما إذا ترك الزوجان طائفتخما فإن زواجهما وكل مل له علاقة بأحوالها الشخصية يصبح خاضعاً لقانون نظامهما الجديد من تاريخ تسجيل تبديلهما الطائفة في قيود الأحوال المدنية.

وإذا عقد زواج أو تم إجراء من إجراءات الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام نظام لا يخضع له أحد الطرفين فيكون هذا الزواج أو هذا الإجراء باطلاً وغير ذي أثر قانوني . ويزول هذا البطلان إذا حصل الطرفان بصورة لاحقة على تعديل قيودهما في السجل المدني بصورة أصبحا معها خاشمين للنظام الذي تم الزواج وإجراء الأحوال الشخصية وفقاً لأحكامه.

وإذا عقد في بلد أجنبي ( غير سورية ولبنان ) زواج بين سوريين أو لبنانين أو بين سوري أو لبناني من جهة وأجنبي من جهة أخرى , يكون هذا الزواج صحيحاً إذا جرت مراسمه وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد . وإذا كان الشكل الذي تم بموجبه الزواج المذكور أو آثار هذا الزواج الناتجة عن القانون الذي نم وفقاً لأحكامه مما يتنافى مع نظام الأحوال الشخصيةللطائفة التي ينتمي إليها الزواج فعندئذ تعليق على آثار هذا الزواج في سورية ولبنان أحكام القانون المدني.

وأخيراً قضى القرار بتشكيل محكمة عليا للخلافات للنظر في النزاعات التي تنشأ بين محاكم الأحوال الشخصية أو بينها وبين محكمة عادية وكذلك للنظر فيما إذا كان الحكم الصادر عن محكمة أحوال شخصية صادراً في حدود اختصاصها وصالحاً للتنفيذ . وقد ألغيت محكمة الخلافات بصدور قانون السلطة القضائية المتضمن إحداث غرفة تنازع الاختصاص لدى محكمة النفقض.

هذا كله مع العلم أن القرار 60/ ل.ر والقرار 146/ل.ر المذكورين قد أبطل مفعولهما بالنسبة للمسلمين وذلك بالقرار 53/ل.ر في 30/3/193.

ويستخلص من مجمل الأحكام السابقة أن غير المسلمين ظلوا يتمتعون بما كانوا يتمتعون به في العهود السابقة من امتيازات في قضايا الأحوال الشخصية وظلوا يخضعون للأحكام التشريعية المعمل بها في طوائفهم ولسلطة المحاكم التابعة لهذه الطوائف في الفصل فيما ينشأ بينهم من نزاعات تتعلق بأحوالهم الشخصية.

باستناء قضايا الميراث التي استمرت تنظر فبها المحكمة الشرعية إلى أن صدر المرسوم 76/2010.

الفصل الخامس :الوضع القانوني للطوائف منذ الاستقلال وحتى عام 2010

جلاء الفرنسيون عن يوريا وانتهى عهد الانتداب في السابع عسر من نيسان 1946 .. ويومها كانت الطوائف المسيحية تحت ظل القرار /60/ ل.ر تاريخ 13/ آذار/1936 المعدل بالقرار 146/ل.ر تاريخ 18/تشرين الثاني /1938 والقرار /53/ ل.ر تاريخ 30/آذار/1939 الصادرة جميعها عن المندوب السامي والنافذة حتى الآن.

وبعدها أصدرت السلطة الوطنية عدداً من التشريعات تناولت فيها اختصاصات المحاكم الروحية بالمواد برقم (33 ــــــ36 ــــــ48 )من قانون السلطة القضائية رقم 98/1965 وتعديلاته.

كما أصدرت السلطة الوطنية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم /59/لعام 1953 وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم /84 / لعام /1953 وتعديلاته.

النصوص المتعلقة بالمحاكم الروحية في قانون السلطة القضائية المرسوم التشريعي 98 تاريخ 15/11/1965:

المادة 25:المادة 36 :

1ــــ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها المحاكم الروحية ودرجاتها فيجميعالدعاوى والمعاملات وتبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية التي تعرض عليها في حدود اختصاصها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار ما استثني بنوع خاص.

2ـــــ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب محكمة النقض ـــــ دوائر الأحوالالشخصية الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم

المادة 48 :

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في :

أـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.

ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.

ج ـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.

د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في الأحوال الشخصية.

المادة 33 :

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من :

أ ــــ المحاكم الشرعية.

ب ــــالمحكمة المذهبية للطائفة الدرزية.

ج ـــــ المحاكم الروحية .

وقد حددت هذه التشريعات حقوق الطوائف المسيحية وصلاحيات المحاكم الروحية الكنسية .

وختمت هذه التشريعات الوطنية بالمرسوم التشريعي رقم 76/لعام 2010 المتضمن تعديل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية وإعطاء الطوائف المسيحية سلطة إصدار صكوك الإرث والوصية وفقاً للقوانين الطائفية.

وسيتضمن القسم الثاني من هذا الكتاب جميع التشريعات المتعلقة بقضايا الميراث والوصية لدى الطوائف المسيحية النافذة حالياً في سوريا.

مجموعة التشريعات الناظمة لقضايا الميراث لدى الطوائف

المسيحية في سورية منذ عهد الانتداب ولغاية عام 2010

المرسوم التشريعي رقم 76

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور برسم ما يلي :

المادة / 1 / :

تعدل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي :

“يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) .

المادة / 2 / :

تلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات ولاسيما القانون رقم /10/ تاريخ 6/4/2004 والقانون رقم /23/ تاريخ 27/6/2004 والقانون رقم /31/ تاريخ 18/6/2006 .

المادة / 3 / :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17/10/1431 هجري الموافق ل 26/9/2010 ميلادي .

رئيس الجمهورية بشار الاسد

وبالعودة إلى المادة (308) أحوال شخصية للمسلمين قبل تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم/76/2010 نقرأ النص التالي :

المادة /308/ :

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة.

ثم أضحت المادة / 308 / أحوال شخصية للمسلمين بعد تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم 76/2010 :

“يطبق بالنسبة إلى طوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده , والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير , وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة ) والحضانة , والإرث والوصية.

وهكذا ,وبموجب المرسوم التشريعي رقم 76/2010 تم تعديل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية.

وقد اقتصر التعديل على إضافة كلمتين فقط إلى نهاية نص المادة وهما (الإرث والوصية).

وبموجب هذه الإضافة أضحت الطوائف المسيحية واليهودية هي صاحبة الولاية والاختصاص في تحديد الورثة وتقرير أنصبة الميراث وإصدار وثائق حصر الإرث وفقاً لقانون الميراث لدى كل طائفة

كما أضحت الطوائف المسيحية صاحبة الولاية والاختصاص في تقرير الوصية وإنفاذها وفقاً لقانون كل طائفة.

قانون المواريث والوصايا

لدى الطوائف الكاثوليكية في سورية

وردت أحكام المواريث والوصايا في متن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الصادر برقم /31/ لعام 2006 إلا أن القانون المذكور ألغي بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2010 باستثناء المواد والنصوص المتعلقة بالإرث والوصية لدى الطوائف الكاثوليكية.

لذا , فإن المواد من 173 إلى 213 كما وردت بالقانون /31/ لعام 2006 الملغى استثنيت ضمناً من الإلغاء واستمرت نافذة بحكم المرسوم التشريعي رقم 76/2010.

ونورد نصوصها التالية :

في المواريث والوصايا لدى الطوائف الكاثوليكية في سورية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 173: التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه .

المادة 174 : الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع , وصاحب هذا الحق يدعى وارثاً .

المادة 175 : التوريث هو حق مالكفي أن تؤول تركته بعد وفاته , كلها أو بعضها , لمستحقها بحكم الشرع .

المادة 176 : شروط الإرث ثلاثة :

أ_ موت مورث حقيقة أو حكماً .

ب_ وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً .

ج_ العلم بجهة إرثه .

المادة 177 : أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة :

أ_ الزواج .

ب_ النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته

ج_ التبني الصحيح .

المادة 178 : موانع الإرث اثنان :

أ_قتل المورث.

ب_اختلاف الدين.

المادة 179 : يبدأ من تركه الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير , ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته .

في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم :

المادة 180 : مواريث العثمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثةوفق الاحكام التالية :

الورثة من الفئة الأولى :

وهم فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده ويعود حق الانتقال في هذه الدرجة في اول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم أحفاد الأحفاد .
كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفي يسقط حق الانتقال المتصل بواسطة المتوفي .
الفرع الذي يموت قبل المتوفي تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه .
إذا كان للمتوفي أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً في السابق فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطة بالمتوفى .
يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساويين في حصصهم بالميراث .
الورثة من الفئة الثانية :

إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوفى .
إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة .
إذا توفي أحد الأبوين سابقاً فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة الأب والأم .
الورثة من الفئة الثالثة :

وهم أجداد وجدات المتوفى .
إذا كان الاجداد والجدات من جهة الأب والام جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة بالتساوي .
إذا كان أحد الجدين لأب ولأم قد توفي فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة . وفي حال وفاة الجدين لأب ولأم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة.
إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأب أو الأم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من كان موجوداً في الجهة الأخرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام المقررة في هذا القانون .
في الفئات المحددة في المواد السابقة لا تنال المؤخرة منها حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى على أنه إذا كان للمتوفى أولاد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين .

في ميراث الأزواج :

إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى .
وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة .
إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى والثانية ولا احد من الجدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً .
إذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد ام لا .
في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها .
في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه .

المادة 181 :للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحبة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها , وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص .

المادة 182 : الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب , بعد صيرورته قضية محكمة , حكم بطلان الزواج أو فسخه .

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت