دستور المغرب الجديد لسنة 2011

جاء دستور 2011 ليفتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب من خلال المقتضيات السباقة التي عمل على تكريسها خاصة في الشق المتعلق بضمانات استقلال السلطة القضائية، ويعتبر الحق في التعبير من أهم الحقوق التي كرسها الدستور الجديد للقضاة حيث نص في الفصل 111 منه على أنه: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”، ومن الواضح أن هذا الحق مكفول للقضاة سواء من خلال نصوص وطنية أو دولية.

بداية يمكن تعريف حرية الرأي والتعبيربأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريقالكلامأوالكتابةأو العمل الفني بدونرقابةأو قيود حكومية، بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة، أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير. وغالبا ما ترتبط حرية الرأي والتعبير بحقوق وحريات أخرى مثل حقحرية العبادةوحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
ويمكن التمييز بين حرية الرأي وحرية التعبير.

فحرية الرأيهي عملية فكرية يتولاها العقل،تعتمد على عدد من المقدمات والفرضياتلاستخلاص النتائج،أو الربط بين حوادث موضوعية أو زائفة، أو بيان الكل بالجزء أو الجزء بالكل،سواء كانت المحاولة صائبة أو خاطئة،أو جاء الرأي لإيضاح أو تفسير رأي آخر ، وبالتالي فإنه لا عبرة بالأفكار التي تبقى قيد الذهن، وللرأي ركنان:مرسل ومرسل إليه، وتشترط وجود هدف أو غاية من إبداء الرأي، و مرونة في ابدائه، بمعنى أنه يعرض ولا يفرض.

أما حريةالتعبير، فتعني إخراج هذا الرأي الي الناس عبر وسائلالتعبيرالمختلفة، من كتابةوفن وكلام وحتي عبر لغةالجسد،وتندرجحرية التعبير ضمن منظومة حقوق الإنسان السياسية.

وحرية الرأي والتعبير مكفولة بمقتضى المواثيق الدولية العامة أو الخاصة وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أما المواثيق الخاصة بالسلطة القضائية فنجد في مقدمتها مبادئ الأمم المتحدة بخصوص استقلال القضاء التي نصت في مادتها الثامنة على أنه:
“وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية”

وبمقتضى هذا النص كما هو واضح ، يتمتع أفراد الجهاز القضائي ، نتيجة لهويتهم المهنية واستقلالهم الوظيفي، بحرية المعتقد والفكر والكلام والتعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتنقل، وهذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية. ومن حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب ولكن بصفتهم قضاة أيضا، لأن هذه الحريات أساسية ومفيدة في مهمة القضاء.

وقد تم التنصيص على ذلك أيضا لقضاة النيابة العامة من خلال وثيقة مبادئ هافانا التي نصت في مبدئها الثامن على ما يلي:
“لأعضاء النيابة العامة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون والنظام القضائي وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة وعليهم أن يتصرفوا دائما في ممارسة هذه الحقوق طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهمتهم”.

وقد ورد في هذا السياق في شرعة الأخلاقيات القضائية العالمية، المعروفة بشرعة بنغالور ما مفاده: “إن للقاضي الحق مثله مثل أي مواطن آخر في التعبير والتجمع شرط أن يحافظ على حياده واستقلاله وعلى كرامة الوظيفة القضائية”:

وأكدت نفس الوثيقة على أنه يحق للقاضي:

“الكتابة والتدريس وإعطاء المحاضرات والمشاركة في الانشطة المتعلقة بالقانون أو إدارة القضاء أو المسائل ذات الصلة والمشاركة في الأنشطة التي لا تنقص من هيبة المنصب القضائي، أو تدخل في المهام القضائية للقاضي، وأن يشكل أو ينضم إلى جمعيات القضاة أو يشارك في هيئات من شأنها تمثيل مصالح القضاة”.

وبالمغرب فإن الدستور السابق وإن لم ينص صراحة على حق القضاة في التعبير فإن هذا الحق كان مكفولا على المستويين النظري والأكاديمي من خلال الفصل التاسع من دستور 1996 الذي ضمن لجميع المواطنين التمتع بـ”حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع”. بمن فيهم القضاة طالما لم يكن ينص على أي استثناء بهذا الخصوص، فإلى أي حد تمتع القضاة فعلا بحقهم في التعبير الحر في ظل الدستور السابق؟

لا شك أن التضييق الممارس على حرية القضاة في التعبير في ظل الدستور السابق كان يبرز من خلال العديد من المستويات. فبالرغم من أنه من الناحية المبدئية كانت للقضاة الحرية في الاعتقاد والتعبير حسبما يفهم من ظاهر الفصل 22 من النظام الأساسي ل”رجال القضاء” الذي منع إدراج أي إشارة تتعلق بالأفكار السياسية أو العقائدية في ملف القاضي، غير أنه من الناحية العملية لم يكن يخول القضاة الحق في الإطلاع على المعلومات المدرجة في ملفهم حتى يتم التأكد من احترام هذه المقتضيات. بل ويلاحظ أن وزارة العدل كانت ولا زالت المالكة لزمام مراقبة حرية القضاة في التعبير من خلال إخضاع إشارة القضاة إلى صفتهم القضائية في مؤلفاتهم سواء العلمية أو الأدبية أو الفنية لإذن مسبق لوزير العدل مما يعني أن هذا الأخير يمارس رقابة قبلية على ممارسة القضاة لحريتهم في التعبير.

أما في ظل الدستور الجديد ورغم أن المادة 111 منه صريحة في الاشارة إلى أنه: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية” .

فإن التنزيل الواقعي لهذا النص من خلال الممارسة كان يصطدم في كثير من الأحيال بالاعمال المفرط لسلاح واجب التحفظ ويمكن في هذا الصدد أن نشير لعدة مؤشرات لا تزال تبعث على كثير من القلق.

· المؤشر الأول: أن المشرع الدستوري قيد حرية التعبير المعترف بها للقضاة بضرورة مراعاة واجب التحفظ، وإذا كان غياب تعريف تشريعي واضح ومحدد لمفهوم واجب التحفظ، هو أمر يعتبر ايجابيا لكون مهمة التعريف هي من اختصاص القضاء والفقه. إلا أن ذلك قد يعتبر سلبيا في نفس الوقت بالنظر إلى كون هذا المفهوم مطاطا ويحتمل أكثر من تفسير، وتركه على هذا الحال يجعله مناطا للاستغلال من طرف عدة جهات تحاول الركوب علية للإجهاز على مكتسبات السلطة القضائية، وأحيانا لاستغلاله من أجل تحقيق أهداف خفية،

· المؤشر الثاني: ارتفاع وتيرة احالة عدد من القضاة على المجلس الأعلى للقضاء كجهة تأديبية على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير وهي القضية التي باتت تعرف بقضاة الرأي وكان من آخرهم القاضي رشيد العبدلاوي الذي توبع بسبب صورة نشرت له اعتبرت مسيئة لصورة القضاء وتشكل مسا بواجب التحفظ، والحال أنه لا دخل له فيها طالما أنه غير مسؤول عن تردي أوضاع ظروف الاشتغال بالمحكمة التي يزاول عمله بها، دون أن ننسى قضية المستشار الدكتور محمد الهيني الذي توبع بسبب خاطرة أدبية نشرت له عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الصفات الواجب توفرها في بعض مناصب المسؤولية على مستوى الادارة المركزية، فضلا عن حالات أخرى لقضاة تم استدعاؤهم لجهاز المفتشية العامة بسبب تعليقات أو مقالات أو حتى تصريحات قدموها لوسائل الاعلام في اطار العمل الجمعوي المكفول دستوريا.

· المؤشر الثالث: في ظل الفترة الانتقالية التي تعرف تنزيل الدستور الجديد بدأتتظهر بعض البوادر التي تؤكد أن بعض الجهات تحاول استباق القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإفراغ واجب التحفظ من محتواه ودلالاته. وهنا لا بد من التذكير بالتصريحات الصادرة عن وزير العدل والحريات التي أشهر من خلالها لأول مرة سلاح واجب التحفظ الوارد في المادة 111 من الدستور الجديد، حيث اعتبر أن طريقة حديث واشتغال نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مؤسسة في إطار الدستور الجديد تشكل خروجا عن واجب التحفظ،
ويمكن في هذا الصدد أن نبدي ملاحظتين أساسيتين بخصوص هذه التصريحات من حيث طبيعة الجهة الصادرة عنها، ومن حيث مضمونها.

فمن جهة أولى،صدور مثل هذه التصريحات التي تحاول فرض مفهوم معين لواجب التحفظ عن وزير العدل والحريات يبقى مثارا لإشكاليات عديدة أهمها كون مهمة تحديد التعاريف والمفاهيم ليست من مهمة السلطة التنفيذية عموما، ويكتسي هذا الأمر حساسية كبيرة خاصة إذا تعلق بتفسير مادة دستورية شديدة الحساسية كحق القضاة في التعبير لمساسها باستقلالية سلطة أساسية من السلطات المكونة للدولة وهي السلطة القضائية.

من جهة ثانية،وبالوقوف عند مضمون هذه التصريحات يمكن تسجيل ملاحظة أساسية تتمثل في أن الوزير لم يكن موفقا في محاولته لتحديد مفهوم واجب التحفظ المتعلق بحرية التعبير لدى القضاة، حيث اعتمد تعريفا موسعا غير دقيق محاولا في ذلك الاجهاز على مكتسبات القضاة بهذا الخصوص. وقد حاول الوزير تمديد نطاق مفهوم واجب التحفظ الوارد في المادة 111 من الدستور في الشق المتعلق بحرية التعبير، على حق آخر يتعلق بحق القضاة في التجمع وتأسيس جمعيات مهنية رغم أن الدستور لم يقيد حق القضاة بهذا الخصوص إلا بمراعاة واجبات التجرد واستقلال القضاء، والشروط المحددة في القانون، وليس من بينها واجب التحفظ. ويفهم من ذلك أن السلطة التنفيذية تحاول اضافة شرط جديد على ممارسة القضاة لحقهم في التجمع والاشتغال من خلال جمعيات مهنية، وهو ما يبدو من خلال مسودة مشاريع القوانين التنظيمية الجديدة التي حاولت فرض واجب التحفظ على القضاة عند ممارسة العمل الجمعوي في تنزيل غير سليم لمقتضيات الدستور الجديد.

من جهة ثالثة،وإن سلمنا جدلا بإمكانية وزير العدل بوصفه وزيرا للحريات أيضا ومن موقعه كحقوقي في ابداء رأيه بخصوص مفهوم واجب التحفظ، فإنه لا مناص من الاعتراف بأنه من غير المستساغ إعطاء واجب التحفظ مفهوما واسعا، لأن في ذلك نسف لنطاق حرية التعبير المخولة للقضاة. ويعتبر واجب التحفظ من أكثر الواجبات المفروضة على القضاة إثارة للجدل، وهو أول ما يواجه به القضاة عند ممارستهم لحقهم في التعبير أو عند دفاعهم عن حقوقهم المهنية، لذا ينبغي حصر هذا المفهوم ليشمل فقط:

مجال ممارسة المهام القضائية: فمن المعلوم أنه لا يقبل من القضاة إبداء آرائهم بخصوص القضايا الرائجة المعروضة عليهم لأن في ذلك مساس بحقوق المتقاضين وتأثير على السير العادي للعدالة، كما لا يقبل منهم إفشاء السر المهني عموما أو أسرار المداولة على وجه الخصوص.

ولا يمكن أن نقيس على ذلك الممارسة الجمعوية للقضاة لأن إلزامهم بالتحفظ بهذا الخصوص مساس خطير بحريتهم في التجمع، وهي الحرية المكفولة دستوريا، وعلى صعيد المواثيق والاتفاقيات الدولية. ومن شأن التسليم بهذا التأويل غير الديمقراطي للنص الدستوري تحويل جمعيات القضاة إلى جمعيات صامتة عاجزة عن القيام بأي أدوار حقيقية للدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية بالشكل الذي تقره افضل التجارب الدولية في هذا الصدد.

بل وحتى بالرجوع إلى بعض الوثائق الدولية التي تطرقت لواجب التحفظ المفروض على حرية القضاة في التعبير، يلاحظ أنه غالبا ما يتم ربطه بممارسة القضاة لمهامهم القضائية أو بمناسبة ذلك. وهكذا تؤكد مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال السلطة القضائية في مادتها الخامسة عشرة على أن القضاة ملزمون بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة.ويشيرتعريف الاتحاد العالمي للقضاة لواجب التحفظ بأنه يعني ممارسة القضاة لواجباتهم باعتدال وكرامة وباحترام لمهامهم ولأي شخص معني. وفي هذا الإطار، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا من صور إخلال القاضي بواجب التحفظ قيامه بإفشاء سرية التحقيق الجنائي في قضية ما.

الشيء الذي يؤكد أن التعريف الديمقراطي لواجب التحفظ يقتضي حصر نطاقه على مجال ممارسة القضاة لمهامهم القضائية دون توسيعه ليشمل نشاطهم خارج إطار عملهم أو أي أنشطة جمعوية أخرى.

لقد أكدت التجارب الدولية أن واجب التحفظ كان ولا يزال هو ذلك السلاح أو القيد الذي تمارسه السلطة التنفيذية لمواجهة أي محاولة من السلطة القضائية لفرض استقلاليتها خاصة في الأنظمة الاستبدادية. ويمكن بالمناسبة أن نستحضر موقف أحد القضاة بتونس مختار اليحياوي عندما أرسل في 2001 رسالة إلى رئيس الجمهورية السابق يؤكد فيها أن السلطة التنفيذية في البلاد لا تتوانى على التدخل في شؤون السلطة القضائية من خلال عملها المتواصل على التأثير على استقلالية القضاة في إصدارهم للأحكام. فما كان من وزير العدل إلا أن عمل على التعجيل بعزل هذا القاضي بحجة أنه أخل بواجب التحفظ المفروض على القضاة.

وبعيدا عن هذه التجارب المريرة، فإنه ثمة مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي ظاهرة القلق المنبعث من السلطة التنفيذية خصوصا ومن بعض الأصوات المحافظة التي تحاول فرملة هذا الحراك القضائي الحاصل في المغرب منذ 2011. ويمكن الوقوف في هذا السياق على تصريحات السيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع –ان صحت والتي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة دون صدور أي توضيح إلى حدود ساعة كتابة هذه السطور- والتي وردت فيها عبارات من قبيل:”تلقى السلاك مع الأحزاب السياسية وما تلقاهش مع القضاة”، ..”أكبر خطأ في الدستور الجديد هو التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية”.. والتي تثير في مجملها الكثير من قلقنا كحقوقيين وكفاعلين في جمعيات مهنية للقضاة وجمعيات للمجتمع المدني، لأنها تنبني على تقزيم لدور جمعيات القضاة، وتبخيس للأدوار التي قدمتها خلال الفترة الراهنة للمساهمة في النقاش المجتمعي الدائر حول اصلاح منظومة القضاء، ومحاولة للزج بها في خضم التجاذبات السياسية، بل وتنكرا لخيارات الشعب المغربي التي عبر عنها من خلال المصادقة على الدستور الجديد بما تضمنه من مقتضيات تكفل للقضاة الحق في التعبير والحرية في تأسيس الجمعيات المهنية بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، مما يجعله من قبيل الآراء الصادرةفي توقيت خاطئ لأن النقاش بشأنه أضحى متجاوزا بعدما حسم من طرف المشرع الدستوري.

وإلى حين صدور التوضيحات اللازمة عن الجهات المعنية من أجل رفع حالة الاندهاش والانزعاج التي عمت اوساطا عديدة داخل الجسم القضائي خاصة داخل الروابط التي أسست بعد المصادقة على الدستور الجديد واستفادت من فضاء الحرية التي كرسها هذا الأخير لا مناص من الاعتراف بأن أي محاولة لإعطاء واجب التحفظ مفهوما واسعا ومطاطا ومحاولة تمديد نطاقه ليشمل أيضا حق القضاة في العمل الجمعوي يبقى ضربا لكل مكتسبات السلطة القضائية من خلال الدستور الجديد، وهو دستور جاء ليكرس استقلالية هذه السلطة لا ليكرس تبعيتها.