وصل استلام البضاعة لا يعتبر شيكاً ولا إيصال أمانة

تاجر وتعرض لعملية نصب من قبل أحد الزبائن الذي كان يشتري البضائع منذ زمن طويل وفي آخر معاملة نصب علي بمبلغ 3 ملايين درهم وذلك بأن استلم البضائع مقابل وصل على أن يدفع المبلغ في اليوم التالي.

هل هذا الوصل يعتبر شيكاً يحاكم على أساسه؟ أم أن هذا الوصل يعتبر إيصال أمانة وتحول الدعوى إلى مطالبة مدنية؟ وبأي طريقة يمكن أن أحصل على أموالي؟ وهذه العملية هل هي مدنية أم جزائية؟

ـ المحامي والمستشار القانوني طارق أحمد عبدالمحسن يجيب السائل بقوله: إن هذا الإيصال لا يدخل تحت مفهوم الشيك حيث أنه لا يحتوي على أطراف الشيك من ساحب، ومستفيد، ومسحوب عليه «ويقصد به البنك المسحوب عليه الشيك».

كما لا يعتبر هذا الإيصال إيصال أمانة لأنه لا يحتوي على أطراف إيصال الأمانة من «مسلم، ومستلم، ومسلم إليه» كما لا ينطبق على هذا الإيصال جريمة خيانة الأمانة لكونها تخرج عن مفهوم خيانة الأمانة الواردة في المادة 404 عقوبات التي اشترطت أن يكون تسليم المال على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة وإنما يعد هذا الإيصال إيصال استلام بضاعة متضمناً التعهد بسداد قيمتها في اليوم التالي لاستلام البضاعة وتسري عليه أحكام أمر الأداء والذي استوجب القانون ضرورة أن يتوفر في سند الدين ثلاثة شروط هي:

1ـ أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة والدين هنا ثابت بموجب هذا الإيصال الممهور بتوقيع المدين.

2 ـ أن يكون الدين معين المقدار والدين هنا معين المقدار حيث يبلغ قدره 3 ملايين درهم.

3 ـ أن يكون الدين حال الأداء والدين هنا حال الأداء ـ حيث أن موعد سداده في اليوم التالي من تاريخ الاستلام المبين بالإيصال.

وذلك تطبيقاً لنصوص المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أنه «استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار».

والمادة 144/1 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أنه «على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عويضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول» والمادة 148 من ذات القانون والتي نصت على أن «تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون».

لذا فعلى صاحب الإيصال أن يتقدم بطلب إلى القاضي المدني لاستصدار أمر بإلزام المدين بأن يؤدي إليه المبلغ المدون بالإيصال ثم يتقدم في الوقت ذاته بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لتوقيع الحجز التحفظي على ما لدى المدين من أموال، ومنعه من السفر لحين أن يصدر القاضي المدني أمره بإلزام المدين بالسداد ثم يتبعها باستصدار مذكرة بحبس المدين عند عدم السداد.