طريقة رفع الاشكال:

توجد طريقتان لرفع الاشكالات: فالإشكال لا يعدو أن يكون دعوى كأي دعوى أخرى وبذلك يجوز رفعه بالطريق المعتاد المألوف لرفع الدعاوى بصفة عامة، ولكن المشرع أنشأ إلى جانب ذلك – وعلى سبيل التيسير – طريقاً آخر ترفع به الاشكالات بإجراء مبسط على خلاف القواعد العامة في رفع الدعاوى.

ويتأدى لنا من ذلك أنه توجد لرفع الاشكالات طريقتان:

الطريقة الأولى:

وهى الطريقة العادية لرفع الدعاوى وتتلخص في اعداد صحيفة دعوى تقدم إلى القضاء بالإجراءات المعتادة – أي بإيداعها في قلم كتاب محكمة التنفيذ – ثم تعلن للخصوم مع تحديد جلسة يكلفون بالحضور اليها، وقد جرت العادة على إعلان قلم المحضرين بالإشكال لكى يوقف التنفيذ.

الطريقة الثانية:

وهى طريقة خاصة بالإشكالات وتعتبر استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى – وبموجبها يتم الالتجاء إلى القضاء بأبداء الاشكال شفوياً أمام المحضر عند اقدامه على التنفيذ. وفى هذه الحالة يدفع رسم الاشكال للمحضر الذى يتعين عليه اثبات ذلك في محضر التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الاشكال أمام قاضى التنفيذ مع تكليف الخصوم بالحضور اليها.

ولا يمكن تقديم الاشكال بهذه الطريقة الا أثناء التنفيذ قبل قفل المحضر ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت ابدائه فإذا قصر المحضر في رفعه للقاضي جاز تحريك الاشكال بتحديد جلسة بمعرفة قلم الكتاب أو بأمر القاضي واعلان الخصم بها ولا يعتبر ذلك اشكالا جديداً.

وهذه الطريقة تسعف الخصم الذى لم يتمكن من رفع الاشكال مسبقاً قبل البدء في التنفيذ بصحيفة يودعها قلم الكتاب ويعلنها للخصم – ولذلك تدارك المشرع أمره ومد إليه يد الانقاذ فأجاز له رفع الاشكال عند التنفيذ بهذه الطريقة الفورية: أي بأبداء الاشكال امام المحضر.

وقد نص المشرع على انه لا يجوز للمحضر في هذه الحالة – أي في حالة ابداء الاشكال أمامه – أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه في الاشكال – فدل بذلك على أن مجرد رقع الاشكال يؤدى إلى وقف التنفيذ – غير أنه أردف بأنه يجوز للمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط (تراجع المادة 312 مرافعات) وقد أثارت هذه العبارة جدلاً حول مضمونها، ومدى سلطة المحضر فيها – وهو جدل ينبغي أن نقف قليلاً عنده لبيان حقيقة الأمر فيه:

وتأويل ذلك – أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين:

الحالة الأولى:

إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة كالطرد أو الازالة أو التسليم، ففي هذه الحالة لا يكون أمام المحضر الا التوقف عن التنفيذ.

الحالة الثانية:

إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين أو أكثر فعندئذ يجوز للمحضر أن يمضى إلى نهاية المرحلة الأولى كما في حالة الحجز على المنقول مثلاً إذ يجوز أن يتم الحجز، بمعنى أنه إذا كان قد حجز على بعض المنقولات ثم قدم له الاشكال أثناء الحجز فإنه يستطيع أن يمضى في حجز باقي المنقولات – إلا أنه لا يجوز له أن يمضى بعد ذلك في اجراءات البيع الا بعد الحكم في الاشكال.

ونعتبر الاجراءات التي قام بها المحضر بعد تقديم الاشكال اليه أنها اتخذت على سبيل الاحتياط – بمعنى أنه إذا حكم بقبول الاشكال فإن هذه الاجراءات تسقط بأثر رجعى وتعتبر كأنها لم تتخذ أصلا – أما إذا حكم برفض الاشكال فأنها تستقر وتعتبر اجراءات تنفيذية قائمة ومنتجة لآثارها، ويجوز للدائن في هذه الحالة أن يستمر في التنفيذ على هذا الأساس فيستكمل أو يتمم باقي اجراءاته ولا يبدأ من جديد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .