الزواج العرفي صحيح ويرتب آثاره القانونية – الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكدت هيئة كبار العلماء في دبي أن الزواج العرفي، أي غير المقيد في المحاكم أو جهات الاختصاص، إذا استكمل شروطه وأركانه، فهو زواج صحيح شرعاً يترتب عليه الأثر كله.

جاء ذلك خلال الإجابة عن سؤال ورد من أحد الشباب تقدم به لهيئة كبار العلماء في دبي عن الزواج العرفي الصحيح، حيث أشار الشاب إلى أنه متزوج من امرأة بموجب نكاح عرفي، متسائلًا: هل يجوز هذا الزواج شرعاً؟ وهل هناك مخالفة شرعية؟ وهل على الزوجين إثم؟

وقال إن كل أركان الزواج الشرعي ومقوماته قد توافرت في زواجه من مهر وشهود وموافقة الولي ورضا الطرفين وإعلان الزواج.

قالت هيئة كبار العلماء إنه وقد ذكر في سؤال المستفسر أنه كان بمهر وشهود وموافقة الولي أي: إيجابه، ورضا الطرفين وإعلان الزواج، فهذا هو النكاح الشرعي إذا كانت الموانع منتفية أي: كانت المرأة خالية عن زوج أو عدة، أو محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ويبقى توثيقه في المحاكم الشرعية وجهات الاختصاص، فهذا أمر تنظيمي يتعين الالتزام به طاعة لولي الأمر الذي ألزم به لتحقيق مصالح العباد، إذ في هذا التوثيق حفظ لحقوق الزوجين والأولاد، وبعدمه – مع خراب الذمم- قد يحصل شيء من الجحود، وقد يعسر إثبات الحقوق.

وبعدم توثيقه يكون آثماً ديانة لمخالفة ولي الأمر الواجب طاعته في المعروف .

مؤكدة أن هذا من المعروف الموكول تقديره للسلطة الشرعية، المبنية على تحقيق المصالح وجلبها، ودرء المفاسد ومنعها. إلا أن عدم توثيقه لا يؤثر على صحة النكاح كما تقدم.

ويشير أحد العلماء إلى أن النكاح العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك، صحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطاً بدلاً من ذلك الإعلان والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا. فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.