الموضوع/ الوصي وما هي شروطه ــ وفيما يضمنه:
——————-
الوصي وفقاً لمفهوم قانون الأحوال الشخصية هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية قُصاره وأموالهم.
– ويجوز للوصي قانوناً أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه، فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
– والوصي وفقاً لحكم القانون مُقدم على القاضي- وإذا مات الوصي ولم يوصي ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصية ثم القاضي.
– وأوجب القانون على المحكمة أن تعين وصياً لمن لا وصي له ولا ولي .
– ونص القانون أنه إذا توفى الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً عن القاصر. وإذا غاب الوصي أو أعتقل وخشي من غيابه أو اعتقاله مما قد يعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة أيضاً أن تعين وصياً موقتاً.

– كما نص القانون إنه إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصي إلى أحد وعليه ديون وله حقوق . فعند إختلاف الورثة تـُعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات، وإذا قبض أحد الورثة شئياً فليس له أن يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة وإذا أشترى الوراث بمال من التركة وطلب الورثة إشراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبو إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.

– و اشترط القانون في الوصي أن يكون بالغاً – عاقلاً – أميناً – مقتدراً على حمل الوصية – حسب التصرف والسلوك.
– ونص القانون أنه إذا بطلت وصايته الوصي لاختلاف شرط من تلك الشروط فإن على القاضي وفقاً لحكم القانون أن يعين وصياً بدلاً عنه.
– وكذلك الحكم إذا رفع إلى المحكمة أنه يخشى الضرر من تصرف وصي في أموال القاصر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على أذن المحكمة أما إذا ثبت الضرر بطلت وصيته وعينت المحكمة وصياً بدلاً عنه -ويقع الحكم نفسه إذا رأى القاضي من الوصي ما يهلك مصلحة القاصر أو راء خيانة عند محاسبته للوصي – وتكون المحكمة في الأحوال التي تعين فيها وصياً آخر هي المسئولة عن أموال القاصر.
– ونص القانون صراحة بأن الوصي يعد ضامناً لأموال القاصر في الأحوال الآتية:
1- يضمن الوصي إذا خان أو تعدى أو فرط أو صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الوصي.
2- يضمن الوصي إذا أجر مال القاصر بأقل من أجره المثل مع وجود من يستأجره بأجره المثل.
3- أخيراً إذا مات الوصي ولم يُعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية ديناً على تركته.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت