الضوابط القانونية لحق الدفاع الشرعي في المسائل الجنائية

مقال حول: الضوابط القانونية لحق الدفاع الشرعي في المسائل الجنائية

الموضوع/ الضوابط الدستورية والقانونية لحق الدفاع في المسائل الجنائية
————–
حدد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م مجموعة من الضوابط المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين ومن بينها حق الدفاع.
فيما يتعلق بدستور الجمهورية اليمنية :-
فقد نصت المادة (48/ فقرة أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
وقد جسد هذا الحكم الدستوري قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.
حيث نص على أنه لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون ويعتبر مساساً بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية:-
1- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص او عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
2- التقاط او نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
3- الإطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.
ونصت المادة (48/ فقرة ب) من دستور الجمهورية اليمنية على أنه :-
لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ونفس الحكم يتضمنه قانون الإجراءات الجزائية حيث نص على أن يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير انسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
كما نص القانون على ان الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب ان تستند إلى القانون وتفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
ونص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (49) على أن :-
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.
وهو ما ورد في أحكام قانون الإجراءات الجزائية حيث نص :-
حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل الدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.