مقال قانوني عن الطلاق حين يبغض .. الفسخ حين تكره بالقانون اليمني

أعطى القانون الحق للزوج الطلاق دون سؤاله لما طلق ، ومقابل ذلك أعطى للزوجة حق فسخ عقد النكاح لعدة أسباب منها السبب الشائع الفسخ للكراهية وفقا لنص المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية الذي أوجب على القاضي تحري سبب الكراهية وإثباته ، واضعا القاضي في الضيق والحرج ومجحفا بحق الزوجة في انهاء العقد ومشددا عليها في ذلك ، وعلى النحو الآتي :

1.المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية نصت بأن كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له . والمادة 23 نصت على اشتراط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها ، وحيث إن الرضا وعدم الرضا واقعة نفسية لا يجوز تحري سببها ولا يجوز إلزام راض اثبات سبب رضائه ، فمجرد التصريح به يثبت الرضا ، بل إن القانون اعتبر السكوت رضا من المعقود بها البكر دون حرج سماع الرضا منها وتصريحها به ، وعدم الرضا وهو الكره يدخل في ذلك الحكم طالما وهو واقعة نفسية تثبت بالتصريح بها دون حاجة إلى تحري وإثبات سببها ، ومن ثم فإن القانون قبل بالسكوت لإثبات الرضا وفي الكراهية وعدم الرضا لم ينص على إثباته بمجرد التصريح به ، وإنما أوجب تحري سببه وإثبات ذلك .

2.رفع الزوجة لدعوى فسخ عقد النكاح للكراهية هو تصريح منها بعدم رضا الاستمرار في الزوجية ولأنها عقد قائم على الرضا ، ومتى ما انهدم الأساس القائم عليه انهدم العقد بالتصريح بفسخه لعدم الرضا في الاستمرار فيه ، وعلى القاضي فقط التثبت من أن التصريح بالكراهية صادر من الزوجة عن إرادة خالصة لم يشوبها عيب من العيوب المؤثرة عليها كالإكراه من أهلها وغيره .

3.لا ترفع دعوى فسخ للكراهية من زوجة محبة لزوجها ، أو على الأقل راضية باستمرار العشرة معه وصابرة ومحتسبة ، ومن ثم فإن التصريح به منها يوجب الفسخ دون حاجة إلى البحث والتحري وإثبات سبب الكراهية ، لأن النص بوجوب ذلك على القاضي يدخله في الضيق والحرج والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضيق والحرج على الناس ،،
صرحت وقالت : أكرهه ، أكرهه !
-قال القانون وجوب التحري ليش كرهته ، وإثبات ليش تكرهه !
قالت ضربني ويضربني واصل ،،
-وفقا للقانون : إثبتي إنه ضربك ؟
قالت : بيضربني في البيت وما بش أحد فيه غير أنا وهو وأطفالي !
-حكمت المحكمة برفض الدعوى لعجز المدعية عن إثبات سبب الكراهية ، وعلى المدعية أن تشولح وتولول ولولة تجعل الحارة يجو يفرعو لها لوما يضربها زوجها وتختار منهم شاهدين وترفع دعوى !!!
يضربك في البيت ليش !
جمعي أمة الصلاة بارك الله فيك !
وهذا ما يريده القانون حين نص على وجوب إثبات السبب !!!!
4.شولحت وجمعت الناس عليه وثبت الضرب لدى القاضي ، هناك قاض يعتبر الضرب حقا للزوج في تأديب زوجته وإصلاحها ومن ثم لا يعتبر الضرب سببا للكراهية ويرفض الدعوى !
بل هناك قاض يرفض الدعوى ويلزم الزوجة بالعودة لبيت الطاعة !
ويدخل الزوج والزوجة في معمعة وكلاهما معلق لا مزوج ولا مفرق ! ويظل الحكم حبرا على ورق ، وحتى يومنا هذا لم نسمع بتنفيذ حكم قضى بإرجاع الزوجة لبيت الطاعة جبرا وسحبها لزوجها رغما عنها ، وكل الأحكام القاضية بذلك تنتهي إما باتفاق على الطلاق والتفريق أو العودة للزوجية باتفاق صلح وشروط وبرضا الزوجة !
خارجهم يا مولانا لماذا التعليق ، وإكراه نفس بما لا ترضاه !

5.دور القاضي هو بذل أقصى الجهود في الإصلاح مع الحكم من أهله والحكم من أهلها ، وإقحامه في وجوب تحري وإثبات سبب الكراهية تدخل وفضول فيما لا يجوز فيه إقحامه به ، فالبيوت أسرار والقضاء بالظاهر والله يتولى السرائر وخفايا الصدور ،،
زوجين في بيت مغلق ومستور ، كيف تريد من القاضي إلزام الزوجة بإثبات سبب الكره والبغض لزوجها !!

6.الزوج منح حق الطلاق دون تحر عن أسباب طلاقه طالما لم تنازع مطلقته في ذلك ، وبالمقابل لماذا يوجب القانون على الزوجة إثبات سبب طلبها الفسخ حين تكره !!!
وفي الحديث (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟ قالَت : نعَم قالَ رسولُ اللَّهِ : اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً). لم يتحر عن السبب ولم يلزمها بإثباته !
فالطلاق حين يبغض ،، والفسخ حين تكره .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت