الطعن 2610 لسنة 58 ق جلسة 5 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 92 ص 424

جلسة 5 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
————-
(92)
الطعن رقم 2610 لسنة 58 القضائية

(1)اختصاص “اختصاص ولائي: اختصاص محكمة القيم”. حراسة.
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
(2)بيع “دعوى صحة التوقيع”. دعوى “نطاق الدعوى”. إثبات “دعوى تحقيق الخطوط الأصلية”. حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع, اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

————-
1 – النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن “تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً: الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور …..” يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
2 – دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع فيها على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 3165 لسنة 1984 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 9/ 1980 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض موضحة الحدود والمعالم بالعقد، أدخل المطعون ضده الثاني الطاعن – المدعي العام الاشتراكي بصفته – خصماً في الدعوى وبعد أن عدل طلباته قضت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 1986 بصحة توقيع المطعون ضده الثاني على ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5027 لسنة 103 ق وبتاريخ 14/ 4/ 1988 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن دفاعه أمام محكمة الاستئناف قام على أن عقد البيع موضوع الدعوى يتعلق بعقار فرضت عليه الحراسة بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 15 لسنة 14 ق حراسات تختص المحكمة الأخيرة بنظر المنازعة فيه طبقاً للمادة 34 من القانون 95 سنة 1980 وطلب من المحكمة وقف الدعوى استناداً إلى المادة 20 من القانون 34 سنة 1971 فإن الحكم المطعون فيه خلص إلى اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى صحة التوقيع مخالفاً بذلك قواعد الاختصاص الولائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن “تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً: الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور…..” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، وإذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع فيها على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .