عيب عدم التخصص في القانون الإداري

يعد عيب عدم التخصص احد عيوب المشروعية الخارجية لانه خارج عن موضوع القرار الصادر من الجهة الادارية لكنه من اهم العيوب التي تصيب القرارات الادارية واظهرها وهو اول عيب اعتمده قضاء مجلس الدولة الفرنسي لقبول دعوى الالغاء .

ويقصد بعدم التخصص هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لان المشرع جعله من تخصص عضو او هيأة اخرى كما يعني خروج الجهة الادارية او المسؤول الاداري عند اتخاذه احد القرارات الادارية عن السلطة ذات الصلاحيات المحددة له بموجب القوانين واللوائح، فهو يحدث عندما تتخذ سلطة ما قرارا اسند القانون ولاية اتخاذه الى سلطة اخرى او بتعبير اخر يحدث عيب عدم الاختصاص عند مخالفة قواعد التخصص.

و عيب عدم التخصص يمكن ان يكون ايجابيا كأن تقوم الجهة الادارية بعمل لا يدخل ضمن تخصصها قانونا كما يمكن ان يكون عدم التخصص سلبيا وصورته ان تمتنع الادارة عن القيام بعمل اعتقادا منها انه لا يدخل في تخصصها.

وقد ادى تعريف مفهوم عدم الاختصاص بالكيفية السابقة الى اثارة وجه الشبه بين الاختصاص والاهلية في القانون الخاص من جهة ان كليهما يمثل القدرة على القيام بعمل قانوني معين برغم وجود بعض الفوارق المهمة بينهما من حيث الهدف او الغاية فان منع القاصر من التصرف لعدم اهليته يستهدف حماية مصلحته الشخصية ويندر ان يهدف المنع لغير ذلك اما تحديد الاختصاص في القانون العام فانه يهدف الى تحقيق المصلحة العامة بوساطة ضمان حسن سير العمل الاداري والحيلولة من دون اساءة استعمال السلطة ، ومن حيث السبب فان عدم الاهلية يرد الى عدم النضج العقلي للقاصر بينما تحديد الاختصاص يهدف الى ضرورة تقسيم العمل بين الهيئات الادارية وتحقيق التخصص في العمل بما يحقق الاجادة والاتقان .

والاهلية في القانون الخاص هي القاعدة العامة وعدم الاهلية هو الاستثناء اما بالنسبة للاختصاص فانه لا ينعقد الا بموجب القانون وفي حدوده اذ لا يتصور ان تمنح سلطة ادارية نفسها بنفسها اختصاصات جديدة ، كما ان بطلان العمل الصادر عن ناقص الاهلية يكون نسبيا ويترتب على ذلك ان له وحده او لنائبه القانوني بحسب الاحوال اجازة ذلك العمل او التمسك ببطلانه اما البطلان الذي يصيب العمل الاداري الصادر عن سلطة غير متخصصة فانه لا يمكن تصحيحه لاحقا ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به .

ويمتاز عيب عدم الاختصاص باتصاله بالنظام العام نظرا لاهميته وخطورته ويترتب على ذلك انه يمكن اثارة الدفع بشأنه في اية مرحلة من مراحل التقاضي وسواء بطلب من الخصوم ام من القاضي من تلقاء نفسه . ويحظر الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص كما يحظر على اية جهة ادارية التنازل عن اختصاصها الى جهة ادارية اخرى من دون تفويض مقرر بمقتضى القانون. ويلاحظ ان ظرف الاستعجال لا يسوغ عيب عدم الاختصاص اما الظرف الاستثنائي فتحكمه قواعد المشروعية الاستثنائية تحت رقابة القضاء .

وتتولى القواعد التشريعية تحديد التخصص ضمن هيكل النظام القانوني للدولة فيضطلع الدستور بتحديد قواعد التخصص على مستوى السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم يتولى المشرع الاعتيادي تعيين تخصصات الهيئات الفرعية لكل سلطة من تلك السلطات.

المحامية: ورود فخري