الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 250 – 300

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 258/

إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت ترتيب العقوبة التي يجب السير عليها في حالة اجتماع أسباب مخففة وأخرى مشددة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كإزالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلاً ثم يأتي دور الأسباب المخففة القانونية والأعذار كالقصر ثم الأسباب المشددة الشخصية هذه القضية هي الشروع في السرقة فيجب تحديد العقوبة للشروع أولاً كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية، ثم يصار إلى التشديد للتكرار ثم يأتي دور الأسباب المخففة التقديرية.
(سورية قرار جنائي 750 تاريخ 23/9/967 و295 تاريخ 25/3/967 قق 2255 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 745)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 258/
إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت الترتيب الذي تسير عليه الأحكام في حالة اجتماع عدة أسباب مشددة أو مخففة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كإزالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلاً ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية كالقصر والشروع ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية، وكانت الجريمة القائمة في هذه الدعوى هي الشروع في القتل فيجب تحديد عقوبتها أولاً أي تحديد العقوبة المفروضة على الشروع ثم يصار إلى تطبيق أحكام الدافع الشريف ثم يأتي دور الأسباب المخففة.
(سورية قرار جنائي 540 تاريخ 9/7/966 قق 2256 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 747)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 258/
إن المادة 258 عقوبات قد ذكرت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأسباب مخففة فنصت على فرض العقوبة الأصلية ثم تتبعها الأسباب المشددة المادية كالوصف الجنائي في السرقة ثم تتبعها المعاذير ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة وقد اتبعت المحكمة هذه القاعدة حينما حددت عقوبة السرقة وخالفتها في جرم المحاولة فكان عليها أن تحدد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة وتطبق أحكام المادة 628 و199 من قانون العقوبات ثم تعمد إلى التشديد بسبب التكرار ولكنها لم تفعل فحددت العقوبة بالنسبة للتكرار أولاً ثم نزلت بها إلى التخفيف المقرر للمحاولة.
(سورية قرار جنحي 179 تاريخ 17/3/962 قق 2257 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 748)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 258/
لما كانت محكمة الجنايات في إدلب قد انتهت إلى تجريم الطاعن زكريا بجناية حيازة الحشيش المخدر وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقاً للمادة 37 من قانون المخدرات ثم أنزلت العقوبة إلى سنة ونصف والغرامة 2500 ليرة لشمول الجريمة بالعفو العام ثم أنزلتها إلى ستة أشهر والغرامة إلى 1250 ليرة للأسباب المخففة,ولما كان العفو العام من الأسباب المخففة بالنسبة للجنايات وهو خارج عن موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها ولذلك فإنه يأتي في آخر الأمر إذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة ثم تخفضها للأسباب المخففة ثم يأتي دور العفو العام ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنائي 659 تاريخ 21/10/963 قق 2259 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 749)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 258/
لا يجوز لقاضي الصلح تنزيل العقوبة استناداً للأسباب المخففة التقديرية قبل تنزيلها للأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 427 عقوبات أردني، وإنما عليه أن يخفض العقوبة للأسباب القانونية ثم يلجأ للأسباب المخففة التقديرية.
(الأردن قرار 118 تاريخ 8/10/969 د 10/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 750)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 259/
نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها.
ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه يناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو لتخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها.
(سورية قرار جنائي 711 تاريخ 25/12/962 و86 تاريخ 4/2/962 قق 2258 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 259/
قرار العسكري إلى العدو وإن لم يقترن بحمل السلاح ضد القوى السورية فإنه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 102 عقوبات عسكري وليس على المادة /263/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 16 تاريخ 15/1/953 قق 1282 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 753)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/الخيانة/مادة 263/
إنه وإن كان الأصل في الفقه القانوني الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعني في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 3922 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 754)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/الخيانة/مادة 263/
الهدنة لا تجيء إلا في أثناء حرب قائمة فعلاً وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 3923 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 755)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/الخيانة/مادة 263/
لما كان تبين أن المميز عليه يعترف في كتابه المقدم منه تحت توقيعه بشكل تقرير مفصل عن تاريخ حياته بعد خروجه كلاجئ من فلسطين أنه عاد إليها بعد خروجه واجتمع هناك إلى بعض العسكريين ووعدهم بالتجسس على قوى الجيش السوري ومعرفة ما فيه من ضباط وجنود وآلات ميكانيكية لمصلحة إسرائيل. وكان نص المادة التاسعة عشرة من قانون العقوبات العام يتضمن (يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة). وكان التجسس على الصورة الواقعة على فرض ثبوته مما يخل بأمن الدولة، كان القرار المميز القاضي بالتخلي عن هذه القضية لعلة أن المميز عليه مقيم في لبنان وان الجرم لم يرتكب في سورية لا يتفق مع أحكام ذلك النص القانوني وبالتالي جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 310 تاريخ 28/4/956 قق 1019 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 756)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/التجسس/مادة 271/
يشترط لتطبيق المادة /80/ من القانون رقم 40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشيء ذا طبيعة سرية وثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الاستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت في حكمها الأسانيد التي استندت إليها في استخلاص النية التي انتهت إليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدي إليها.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1323 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 757)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/التجسس/مادة 271/
إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1329 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 758)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/التجسس/مادة 271/
لقد عرفت المادة /85/ من قانون العقوبات المصري المعدلة عبارة ((أسرار الدفاع عن البلاد)) بأنها الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب في مصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من ينط بهم حفظها. وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الحكومة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن أذاعتها قد تؤدي إلى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1327 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 759)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/التجسس/مادة 271/
إن الدعاوى المشار إليها في المادة 285 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحاً بالدعاية، والدعاية التي يقوم بها شخص مع أشخاص آخرين ولو كانت واقعة ضمن أحد الدور تصبح علنية متى جرى الاطلاع عليها بسبب خطأ الفاعل.
(سورية قرار جنائي 203 تاريخ 12/3/956 قق 2302 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 760)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي/مادة 285/
من حيث أن المؤتمر التاسع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل المنعقد في دمشق بتاريخ 8/10/1963 أوصى استناداً لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة حظر التعامل نهائياً مع جمعية شهود يهوه وسائر فروعها ومكاتبها أينما وجدت، ومنع إدخال أو تداول منشوراتها أو مطبوعاتها بعد أن تبين أنها تقوم بأعمالها بوحي من الصهيونية العالمية وتعمل وفق توجيهاتها لخدمة مصالحها، وبعد أن تأكد للمؤتمر المذكور بالدليل القاطع أن الجمعية المذكورة وأن ميول صهيونية واضحة وأن نشاطها أصبح على جانب بالغ من الخطورة على أمن وسلامة الدول العربية.
ومن حيث أن مثل هذه التوصية واجبة الرعاية والعمل بها من قبل الدول العربية قاطبة,ومن حيث أن المادة 288 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى تعاقب من يقدم في سورية على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي، أو في منظمة من هذا النوع دون إذن من الحكومة,وكانت جمعية شهود يهوه من الجمعيات ذات الطابع الدولي وهي معنية بهذا النص القانوني ومن حيث أن المحكوم انخرط في هذه الجمعية دون إذن من الحكومة السورية,ومن حيث أن ما جاء في لائحة الطعن من مبررات أراد منها الطاعن أن يجعل من جمعية شهود يهوه جمعية دينية صرفة تعمل للخير، ولا يمكن قبوله بعد أن وضح بالدليل القاطع أنها جمعية ذات خطورة على أمن وسلامة الدول العربية، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصهيونية العالمية.
لذلك يكون الحكم المطعون فيه المبني على معاقبة الطاعن وفق أحكام المادة 288 عقوبات مستجمعاً أسباب الصحة.
(سورية قرار جنحي 1507 تاريخ 7/6/966 قق 2303 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 762)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي/مادة 288/
إن لفظ الغش في المادة /81 عقوبات مصري ورد مطلقاً غير موصوف ولا محل لإلحاقه في المعنى بالغش المحدد في المادة /337/ عقوبات مصري. والمقصود به هو العقاب على حالة غير الحالة العامة وهي حالة أي غش مدني أو تجاري إذا وقع في توريدات الجيش أثناء قيام حالة الحرب بقصد منع ذلك منعاً باتاً من العقاب الجنائي.
(مصر قرار 191 تاريخ 8/3/941 قت 1/128 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 763)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي/جرائم المتعهدين/مادة 290/
إن أفعال المتهم إنما أسندت إليه أثناء اضطرابات قامت في أوائل عام 1965 وهو يقصد من ورائها إيجاد حالة ذعر وخوف ولذلك فإن عمله ينطبق على أحكام المادتين 304 ـ و305 من قانون العقوبات.. أما جرائم العصيان المسلح (مادة 293) والاعتداء على الموظفين مادة 369 وإثارة الحرب الأهلية مادة 298 والعصابات المسلحة مادة 300 فإنما هي جرائم تقصد لذاتها وتهتف للاعتداء على الدستور أو اغتصاب السلطة غير أن المتهم لا يدخل في شمول هذه المواد لأنه لا يطمع أن يصل إلى شيء من أهدافها فبقي عمله مقتصراً على الإرهاب لنشر حالة الفوضى والذعر.
(سورية قرار جنائي 817 تاريخ 18/11/965 قق 731 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 764)
تهادات في قانون العقوبات من المادة 304 – 350

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي/الإرهاب/مادة 304/
إن المؤامرة على ارتكاب جرم ما لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية لذلك الجرم وهي بهذا الاعتبار لا تعد جرماً مستقلاً مفتقراً إلى اتهام مستقل وللمحكمة الحق بالتجريم بجرم المؤامرة إذا كان قرار الاتهام صادراً بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة دون أن يتضمن قرار الاتهام نصاً صريحاً عن الاتهام بالمؤامرة باعتبار أن الاتهام بالجرم التام يتناول الاتهام بأحد أعماله التحضيرية.
(سورية قرار جنائي 199 تاريخ 31/3/951 قق 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 765)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي/الإرهاب/مادة 305/
إثارة النعرات المذهبية لا يشكل جرماً إلا إذا كان قد منه إثارة عواطف التعصب والنزاع بين الطوائف مما يعكر وحدة الأمة.
(سورية قرار جنائي 120 تاريخ 20/4/972 س 972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 766)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي/الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة/مادة 307/
إذا كان نصل الموس أقل من عشرة سانتيمترات فلا يعد سلاحاً وفقاً للمادة الأولى من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 402 وأما ما جاء في المادة 313 من قانون العقوبات فإنه مقتصر على ما ورد في هذه الدعوى فإن الأداة المستعملة في المشاجرة العادية لا تعد سلاحاًً ما لم تنطبق على تعريف السلاح كما ورد في قانونه الخاص، ولذلك فإن فقرة عدم المسؤولية موافقة للأصول والقانون.
أما المصادرة فإنه بالنظر لعلاقة الموس بجرم المشاجرة فقد كان على المحكمة أن تلاحظ أحكام المادة 69 من قانون العقوبات وتتخلى عن البحث في إعادة السلاح إلى صاحبه لعلاقة ذلك بجرم المشاجرة ولا مكان تقرير المصادرة من قبل المحكمة الناظرة في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 31/10/964 قق 1613 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 767)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 313/
الموس الصغيرة التي تستعمل أثناء التجمهر لا تعتبر من الأسلحة الخطرة على السلامة العامة.
(سورية. قرار جنحي 2868 تاريخ 1/6/971 س 9/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 768)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 313/
إن كل من جرم حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً عن الآخر لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح.
(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1602 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 769)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الراعي (ح) أعطى المدعى عليه (ع) بندقية أخيه (ح) لإيصالها إليه وفي الطريق صودرت منه وانتهى القرار المطعون فيه إلى عدم مسؤولية المدعى عليه (ع) والحكم على المدعى عليه (ح) بالعقوبة مع وقف تنفيذها ومصادرة السلاح.
وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.
ولما كان قانون السلاح المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 والمادة 314 من قانون العقوبات قد حظر حمل السلاح بدون إجازة,وكان المدعى عليه (ع) مستحقاً للعقوبة لمخالفته أحكام القانون وحمل السلاح بدون رخصة ولذلك فإن ما ذهب إليه القاضي من عدم مسؤولية لأن حيازته عارضة ولعدم توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة قد جاء مخالفاً للقانون.
(سورية قرار جنحي 595 تاريخ 26/3/966 قق 1606 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 770)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن البندقية من عيار 9 مم واردة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون الأسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 باعتبارها من أسلحة التمردين التي تشمل الأسلحة النارية ذات الجوف الأملس التي لا يزيد عيارها عن 9 ميلميتر وقد جاء في المادة السابعة منه أنها لا تخضع لترخيص ما,وكان المرسوم التشريعي المؤرخ 16/5/1965 رقم 88 قد أخضع في المادة الأولى بنادق الصيد والتصيد بها إلى الترخيص في حيازتها وحملها وفرض عليها رسوماً معينة وانتهت المادة السابعة منه إلى إلغاء جميع الأحكام السابقة ومؤدى ذلك أن قانون الأسلحة قد تبدلت بعض أحكامه بالقانون الأخير مما يجعل هذا السلاح خاضعاً للترخيص.
(سورية قرار جنحي 2354 تاريخ 5/10/968 قق 1607 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 771)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957.
(سورية قرار جنحي 557 تاريخ 16/3/967 قق 1617 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 772)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
لما كان ضبط المخالفة يشير إلى أن بندقية الصيد المصادرة من دار المدعى عليه المطعون ضده هي غير صالحة للاستعمال لسبب النقص المشاهد في بعض قطعها المؤدية لوظيفتها. وكانت المادة 314 من قانون تعاقب كل ما حاز أو حمل سلاحاً أو ذخائر أناط القانون حملها أو حيازتها بإذن من السلطة المختصة. وكان المفهوم القانوني لهذا النص هو أن يكون السلاح قابلاً لأن يؤدي فعل السلاح وما يترتب على فعلة من أخطار وأضرار لا مجرد شيء لا يتوقع من حيازته أو استعماله خطر ما.
(سورية قرار جنحي 668 تاريخ 27/5/962 قق 1620 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 773)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح أو حائزة وكان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن أودع السلاح في سورية وذهب إلى لبنان ثم صودر في سورية دون أن يكون للطاعن علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة لمالك السلاح بهذا الجرم.
(سورية قرار جنحي 942 تاريخ 27/4/966 قق 1626 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 774)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 قد أشار في مواده 12 و16 و17 و19 إلى أن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات ولا يجوز حمل السلاح إلا للشخص المرخص له وتعتبر الرخصة ملغاة حكماً في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر وفي مثل هذه الحالة يسلم السلاح فوراً إلى أقرب مخفر وإلا فإنه يعتبر مصادراً لمصلحة الدولة… وكان ظاهراً من ذلك أن حمل السلاح من قبل المدعي عليه (ن) مخالف للقانون ولو كان السلاح مرخصاً بحمله للمحكوم عليه (ح) ولذلك فإن الطاعن معرض للعقاب وتجب مصادرة السلاح على كل حال.
(سورية قرار جنحي 590 تاريخ 26/3/966 قق 1627 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 775)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا كان السلاح غير مرخص أثناء المصادرة فلا يحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك.
(سورية قرار جنحي 374 تاريخ 28/2/967 قق 1630 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 776)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وفقاً للمادة 12 من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر وفقاً للمادة 16 من القانون نفسه كما وأن البندقية استعملت في الجريمة وأصبحت عرضة للمصادرة وفقاً للمادة 69 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 581 تاريخ 26/3/966 قق 1631 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 777)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن المادة 314 عقوبات نصت على معاقبة من حمل أو حاز سلاحاً دون إجازة بصورة مطلقة بمعنى أن حسن النية في الحيازة والحمل لا يستلزم الإعفاء من العقوبة بل يمكن أن يكون سبباً في تخفيفها وعليه فحيازة بندقية الصيد بعد انتهاء مدة إجازتها ودون تجديد تلك الإجازة معاقب عليه.
(سورية قرار جنحي 1141 تاريخ 26/5/953 قق 1635 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 778)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن المادة 314 من قانون العقوبات أوجبت معاقبة من حاز أو حمل سلاحاً دون إجازة وإن وجود إجازة بيد الغير تخوله حمل البندقية ذاتها لا تجعل الطاعن في حل من تبعة مخالفته ما دام لم يحصل على إجازة شخصية بالحمل.
وإن ما نص عليه القانون 403 من عقوبات إدارية تطبقها السلطة المختصة بحق من يسلم سلاحه المرخص للغير بإلغاء الإجازة لا يحول دون إنزال العقوبة المقررة في قانون العقوبات ما دام القانون المذكور قد اعتبر الأفعال المماثلة ممنوعة.
(سورية قرار جنحي 1673 تاريخ 4/11/962 قق 1637 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 779
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن إجازة حمل السلاح شخصية لا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وفقاً للمادة 12 من قانون الأسلحة رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وإن تسليم السلاح إلى شخص آخر يوجب إلغاء الرخصة وفقاً للمادة 16 منه.
(سورية قرار جنحي 374 تاريخ 28/2/967 قق 1638 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 780)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن كل ما أسند إلى الطاعن أنه يقتني المواد التي سلمت إليه بحكم المحكمة وهذا الاقتناء سيبقى عملاً مشروعاً في القانون حتى يظهر منه ما يدل على استعمال هذه الأدوات في صنع الذخيرة أو إصلاحها ولذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من مصادرة تلك الأشياء قد خالفت مبدأ القضية المقضية وجانب الأصول والقانون مما يتعين نقضه.
(سورية قرار جنحي 1899 تاريخ 7/7/965 قق 1639 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 781)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الجمرك صادروا من المدعى عليه مسدسين يحملها بدون رخصة,وانتهى القرار المطعون فيه إلى تحديد عقوبته وإعادة السلاح إليه بعد إبراز الرخصة خلال شهرين من تاريخ وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.
وكانت المادة 314 من قانون العقوبات قد منعت حمل السلاح بدون إجازة وأيدتها في ذلك المادة السادسة من قانون الأسلحة المؤرخة 26/5/957 رقم 403 ونصت المادة 98 من قانون العقوبات على مصادرة كل ما كان اقتناؤه غير مشروع,وكان ظاهراً من ذلك أن مصادرة السلاح واجبة ولا خيار للمحكمة بإعادته إلى صاحبه.
(سورية قرار جنحي 587 تاريخ 26/3/966 قق 1641 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 782)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المحكوم عليه اشترى بندقية صيد وحملها بدون إجازة وقضت عليه المحكمة الجزائية بالعقوبة ومصادرة البندقية ولكن محكمة الاستئناف قضت بحكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف والحكم عليه بعد التنزيل بغرامة قدرها عشر ليرات سورية وبإعادة البندقية إليه فيما إذا استحصل على رخصة بحملها خلال ثلاثة أشهر.
ولما كانت الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر ويصادر السلاح وفقاً لقانون الأسلحة الصادر في 26/5/1957 رقم 403.
ولما كانت المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على إجازة بالسلاح لذلك فإن ما جاء في الطعن وارد على القرار المطعون فيه مما يجعلة جدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1043 تاريخ 21/10/961 قق 1643 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 783)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن قانون الأسلحة والذخائر المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 قد عدد في المادة الأولى أنواع الأسلحة المقصودة بهذا القانون وذكرت الفقرة (أ) أسلحة الصيد والفقرة (جـ) المسدسات والبنادق وبينت المادة الثانية منه ما يقصد بالذخيرة، وجاء في الفقرة (أ) ذخائر أسلحة الصيد، وفي الفقرة (ب) ذخائر أسلحة التمرين، وفي الفقرة (جـ) ذخائر أسلحة المسدسات والبنادق، ثم جاءت المادة السادسة فنصت على أنه يحظر بدون ترخيص حمل الأسلحة والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الثانية.
وكان ظاهراً من ذلك أن الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد فقط وهي المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية غير تابعة للترخيص ولا عقوبة على من ينقلها بدون إجازة وما جاء في المادة 31 من قانون الأسلحة فقد ورد في باب التجارة بالأسلحة والذخائر وأشار إلى أنه لا يجوز نقلها من جهة إلى أخرى بدون ترخيص. والغاية من ذلك هي النقل التجاري فقط وهو وحده الممنوع بدون إجازة سابقة.
(سورية قرار جنحي 1478 تاريخ 19/5/964 قق 1604 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 784)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
ليس (للفتاش) والمفرقعات عقوبة خاصة في القانون فلا تعاقب بعقوبة حيازة السلاح.
(سورية قرار جنائي 468 تاريخ 25/10/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 785)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
يتوفر الإحراز بمجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ولو كان لأمر عارض.
(مصر قرار 1066 تاريخ 1/1/954 مج 772 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 786)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد العام الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.
(مصر قرار 968 تاريخ 24/11/952 مج 772 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 787)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
يعتبر من ينتهي أجل الترخيص الممنوح له لحمل السلاح دون أن يقدم طلباً لتجديده في الميعاد حائزاً لسلاح بغير ترخيص.
(مصر قرار 470 تاريخ 10/6/952 مج 772 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 788)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
(مصر قرار 108 تاريخ 4/4/955 مج 773 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 789)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن عدم ضبط السلاح لا يمنع من مساءلة المتهم ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان يحرزه.
(مصر قرار 1611 تاريخ 14/1/952 مج 774 والقرار 893 تاريخ 18/10/965 ح 3282 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 790)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائياً بناءً على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذي ضبطت معه وأن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها فإن يكون مخطئاً متبعاً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة وذلك لأن الأسلحة من الأشياء التي يتوجب الحكم بمصادرتها في جميع الأحوال ولو لم تكن للمتهم.
(مصر قرار 2133 تاريخ 24/3/954 مج 774 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 791)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا كان من الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص وأطلق منها عياراً في حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح الناري بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها.
(مصر قرار 1151 تاريخ 30/11/962 ح 3267 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 793)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
(مصر قرار 1279 تاريخ 14/2/961 ح 3268 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 794)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن الترخيص بحمل السلاح هو شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك.
(مصر قرار 923 تاريخ 17/12م963 ح 3271 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 795)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا كان الترخيص خاص بسلاح فإن مؤدى ذلك أن حيازة المتهم لبندقية أخرى يشكل جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 1295 تاريخ 9/3/965 ح 3272 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 796)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
عدم تقديم المتهم لإعادة ترخيص سلاحه بسبب مرضه ضمن المدة القانونية لا ينفي عنه جريمة حمل السلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 770 تاريخ 28/10/963 ح 3278 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 797)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا فقدت ماسورة البندقية طبيعتها وأصبحت مصقولة الماسورية بعد أن كانت مشخشنة فإنها تعتبر بحكم البندقية ذات الماسورة المصقولة.
(مصر قرار 2194 تاريخ 4/2/963 ح 3290 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 798)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل في السلاح الناري مجرد الحيازة المادية لها، أياً كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ.
(مصر قرار 1285 تاريخ 16/12/958 ج 3310 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 799)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إذا كانت قطع الغيار للسلاح غير صالحة للاستعمال فإن حملها غير معاقب لأنها لا تعتبر سلاحاً ولا جزءاً من سلاح بالمعنى المقصود بالقانون ولا عقاب على حملها أو حيازتها دون ترخيص.
(الأردن قرار 55 لعام 956 د 6/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 800)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن مجرد بيع كمية قليلة من العتاد لمرة واحدة لا يعتبر اتجاراً بالمعنى المقصود في القانون.
(الأردن قرار 45 لعام 957 د 9/957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 801)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 314/
إن المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية. وكانت المادة 315 منه هي التي بحثت عن الأسلحة الحربية وعقوباتها وهي النص الوحيد الذي تجب مراعاته في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنحي 4 تاريخ 15/1/968 قق 1600 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 803)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن واقعة شراء البارودتين الروسيتين تشكل جرماً مستحيلاً لأنهما عائدتان للقوات المسلحة وقد اصطنع رجال المخابرات بمعرفة رؤسائهم تقديمهما للطاعنين للكشف على مقاصدهما في حين أن الجرم لا يمكن أن يتم حقيقة لا اتجاراً ولا حيازة.
(سورية قرار جنحي 2827 تاريخ 6/11/968 قق 1601 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 804)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن أطلق عدة طلقات نارية من مسدس حربي وأصاب المشتكي، ولما طولب بتقديم المس قدم مسدساً غيره من عيار 6 مم وانتهى القرار المطعون فيه إلى حبس الطاعن مدة شهر وتغريمه عشر ليرات سورية لحيازته سلاحاً حربياً وهو المسدس الأول الذي تم به إطلاق الرصاص وحبسه عشرة أيام وتغريمه عشر ليرات لحيازته سلاحاً عادياً وهو المسدس الثاني الذي قدمه إلى رجال الشرطة وجمع العقوبتين معاً.
ولما كانت المادة الأولى من قانون الأسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 303 قد عرفت الأسلحة وذكرت منها أسلحة الصيد ذات الجوف الأمس وأسلحة التمرين التي لا يزيد عيارها عن تسعة مليمترات.
وعرفت المادة 315 من قانون العقوبات الأسلحة الحربية وهي التي ابتكرت خصوصاً للحرب وأعدت لها أو التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.
وكانت المسدسات والبنادق من أسلحة الحرب المعدة لها والتي يمكن استعمالها فيها ولذلك فهي معتبرة من الأسلحة الحربية ولو كانت من عيار ست مليمترات ولا يمكن أن تعد من أسلحة الصيد أو التمرين.
وكان ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار المسدس سلاحاً عادياً مخالفاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنحي 1921 تاريخ 16/11/966 تاريخ 1605 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 806)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
لما كان السلاح المصادر في هذه الدعوى عبارة عن بندقية من عيار 6 ميلمتر فهي تعتبر سلاحاً حربياً وذخيرتها تعتبر ذخيرة حربية وإن كان من الأسلحة التي يمكن استعمالها في الصيد فيكون النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري.
(سورية قرار جنحي 1897 تاريخ 23/7/967 قق 1618 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 807)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن قانون الأسلحة المؤرخ 16/5/1957 رقم 403 قد ألغى في المادة 47 منه جميع الأحكام المخالفة له فيكون القرار الصادر 9/4/1922 رقم 253 المتعلق بالبارود مشمولاً بهذا الإلغاء ولا محل لتطبيقه على هذه الحادثة… وكان البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح الحربي والذخيرة فهو بنفسه معد من أنواع الأسلحة حينما يستعمل في سلاح لا يحتاج في رميه لآلة خاصة كالقنابل اليدوية ويعد من أنواع الذخيرة حينما يستعمل في ذخيرة تطلق بالآلات كالبنادق والمدافع ولذلك يصنف بين المواد المتفجرة والسلاح والذخيرة الحربية… وكانت المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية…
ولما كانت المادة 315 هي التي تبحث عن الأسلحة الحربية والعقوبات المنطبقة عليها وهي النص الوحيد الذي ينطبق على هذه الحادثة.
(سورية قرار جنحي 539 تاريخ 26/2/966 قق 1619 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 808)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يستوجب المعاقبة القانونية سواء كان صالحاً أو غير صالح للاستعمال عملاً بالمادة 315 عقوبات التي جاء في نصها (أو بقطع مفصولة عن هذه الأسلحة) ولأنه في السلاح غير الصالح للاستعمال يوجد حتى قطع صالحة للاستعمال.
(سورية قرار جنحي 1159 تاريخ 28/5/953 قق 1622 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 809)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إذا كان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن (ح) أودع مسدسه لدى الطاعن (س) وصودر منه دون أن يكون للطاعن (ح) علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح حين المصادرة ولم يكن حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين المودع لديه السلاح وهو الطاعن (س) وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة للطاعن (ح) بهذا الجرم.
(سورية قرار جنحي 1842 تاريخ 5/7/966 قق 1625 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 810)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
(سورية قرار جنائي 615 تاريخ 20/10/962 قق 1628 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 811)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الإجازة التي يمكن أن لا ينالها.
(سورية قرار جنحي 1324 تاريخ 7/12/961 قق 1632 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 812)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليرة لحيازته بندقية حربية.. وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة /315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلاً صحيحاً مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 203 تاريخ 10/2/966 قق 1855 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 813)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
يمكن أن يكون تعدد السلاح الحربي المصادر سبباً لرفع العقوبة عن حدها الأدنى.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 2015 تاريخ 31/12/974 س 1/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 815)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
لا تفرض العقوبة إلا على حيازة السلاح الحربي أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أعدت له.
(سورية قرار غرفة عسكرية 669 تاريخ 27/11/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 816)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
لا يكفي أن يكون المسدس صدئاً غير صالح للإعفاء المقتنى أو الحامل من العقوبة بل يجب أن يثبت عدم إمكان استخراج قطع صالحة منه أو عدم إمكان إصلاحه.
(سورية قرار جنحي 3224 تاريخ 22/11/971 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 817)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة لفحص المسدس الإرهابي المحول إلى حربي لبيان ما إذا كان مما يدخل تحت تعريف الأسلحة الحربية الواردة في المادة /315/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 675 تاريخ 11/3/970 س 5/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 818)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن مجرد وجود سلاح أوتوماتيكي في منزل المميز دون ترخيص يجعلة معاقباً بمقتضى المادة / 11/ من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني لأن هذه المادة لا تشترط أن يكون السلاح ملكاًً للحائز بل يكفي للعقاب أن يثبت أنه يحتفظ به أي أنه في حوزته بدون ترخيص ولو كان ملكاً لشخص آخر وذلك لأنه إذا كان الناقل أو المتوسط في البيع معاقباً فإنه يقتضي تفسير عبارة (الحائز) بأنها تعني أي شخص يحتفظ في منزله بالسلاح الأوتوماتيكي ولو كان السلاح يخص شخصاً آخر.
(الأردن قرار 10 تاريخ 5/3/973 د 3/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 819
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 315/
إن المحاكم قد درجت على اعتبار موس (الكندرجية) من الأسلحة الممنوعة المعاقبة لأنها من أنواع المدي المنصوص عنها صراحة بقانون الأسلحة والذخائر فقد أقرت محكمة النقض ذلك حتى أضحى مستقراً.
(سورية قرار جنحي 1036 تاريخ 19/5/968 قق 1612 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 820)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 317/
إن المقص لا يعد من الأسلحة الممنوعة في القانون المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403.
(سورية قرار جنحي 2834 تاريخ 3/10/964 قق 1614 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 821)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 317/
إن الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة الوارد ذكرها في المادة 317 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 106 تاريخ 16/1/952 قق 1615 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 822)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 317/
إن البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل لتكسير الأحطاب لا تعد سلاحاً ممنوعاً ولا عقاب على حاملها وفقاً للمادة 314 إلا إذا اشترك في تجمهرات أو اجتماعات مسلحة أما إذا استعملها في جريمة جرح عادي فإنها تعتبر إدارة جرمية ولا يسأل الفاعل عنها.
(سورية قرار جنحي 1426 تاريخ 5/6/968 قق 1616 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 823)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 317/
السكين العادية التي يستعملها المتهم في عمله كلحام في المسلخ لا تعد من الأسلحة الممنوعة.
(لبنان قرار 56 تاريخ 23/2/973 ع 3/168 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 824)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الأول: الأسلحة والذخائر/مادة 317/
إن الحقوق المدنية المقصودة بالمادة /319/ عقوبات هي ذلك القسم من الحقوق المستمدة من القانون العام والذي يشكل الاعتداء على السلامة العامة والتي ينفرد المواطن العربي السوري بممارستها,وقد ذكر قانون العقوبات في المادة /65/ قسماً منها وعليه فالانتفاع بالمأجور ليس منها لأنه حق يتساوى في استعماله الأجنبي بالمواطن السوري.
(سورية قرار جنحي 1198 تاريخ 29/5/968 قق 1243 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 825)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثاني: التعدي على الحقوق والواجبات المدنية/مادة 319/
مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية ولو واحدة بعينها كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم ولا إلى استمرار.
(مصر قرار 565 تاريخ 23/1/933 مج 10 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 826)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثاني: التعدي على الحقوق والواجبات المدنية/مادة 319/
مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية ولو واحدة بعينها كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم ولا إلى استمرار.
(مصر قرار 565 تاريخ 23/1/933 مج 10 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 826)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائي هو أن يكون الاتفاق جدياً.
(مصر قرار 292 تاريخ 28/4/948 مج 10 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 827)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة مقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.
(مصر قرار 436 تاريخ 8/5/944 مج 10 و1988 تاريخ 10/5/1965 ح 1 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 828)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
لا يشترط القانون وقوع الجناية المتفق على ارتكابها فعلاً.
(مصر قرار 436 تاريخ 8/5/944 مج 11 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 830)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً.
(مصر قرار 1522 تاريخ 11/12/944 مج 12 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 831)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة /48/ عقوبات مصري أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.
(مصر قرار 1561 تاريخ 28/6/943 مج 12 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 832)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
إن الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود. ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
(مصر قرار 250 تاريخ 6/11/930 قت 1/86 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 834)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
إذا كان المتهمون عالمين بأنهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وأن بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الأصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود، لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعاً.
(الأردن ج 0 5 تاريخ 28/7/975 د 9/976 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 835)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الثالث: الجمعية غير المشروعة/جمعيات الأشرار/مادة 325/
التجمهر معاقب عليه وإن لم يكن لدى المتجمهرين أي قصد إجرامي.
(مصر قرار 1864 تاريخ 18/11/940 مج 314 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 836)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمع الشغب/تجمعات الشغب/مادة 336/
يكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق.
(مصر قرار 947 تاريخ 16/10/921 مج 315 والقرار 1791 تاريخ 30/1/961 ج 1373 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 837)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمع الشغب/تجمعات الشغب/مادة 336/
لا مجل للجدول في كون التجمهر الجنائي متوافر أم لا متى استخلص الحكم أن تجمهراً غير مشروع وقع في أعقاب تجمهر مشروع وكان الغرض منه الأخذ بالثأر وارتكاب الجرائم.
(مصر قرار 238 تاريخ 21/5/951 مج 315 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 839)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثاني: الجرائم الواقعة على السلامة العامة/الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمع الشغب/تجمعات الشغب/مادة 336/
يبين من نص القانون ذي الرقم 215 الصادر في 29/3/1956 ولا سيما المواد 38 ـ 43 وما يليها أن المختار إنما يضطلع بوظائف إدارية، منها نشر القوانين التي يكلف بنشرها وأخرى متعلقة بالدفاع الوطني أو بالمالية أو بالاقتصاد الوطني، وغيرها قضائية وصحية أو اجتماعية أو ثقافية أو زراعية. وإن التتبعات القضائية التي تجري بحقه مع التأديب، إنما يتم أمرها وفق أحكام قانون خاص، ويقسم اليمين على أداء وظيفته.
كل ذلك مما يسبغ عليه صفة الموظف ويحمل مسؤولية الوظيفة ويتمتع بضماناتها فيعتبر التعدي الواقع عليه، تعدياً على رجل من موظفي السلطات العامة متى كان ذلك ناشئاً عن أعمال وظيفته أو بسببها.
وإن هذه التتبعات الملقاة على عاتقه يعادلها الحصانة التي يوفرها له المشترع وبشرف المنصب الذي يشغله على أنه قاعدة السلطات جميعاً في قريته أو في حيه.
وإن المشترع الذي أوجب معاقبته جزائياً لتقاضي أجوره عيناً من الأهلين، لا يعني أن هذا النص بقي معطلاً لعلة عدم تحديد العقوبة ولا بد من الرجوع إلى أحكام قانون العقوبات لتحديد مجازاته.
(سورية قرار جنحي 4250 تاريخ 9/11/963 قق 2277 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 840)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
إن الموظف المقصود بأحكام قانون العقوبات يختلف وصفه وأحكام مركزه عن الموظف المقصود في قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لعام 1945 وتعديلاته من نواحي الراتب والتقاعد والدوام والترفيع.
ويبين من نص المادة 340 من قانون العقوبات أن الموظف المقصود فيه هو كل موظف عام في السلك الإداري أو القضاء وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو كل عام أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
(سورية قرار جنحي 4250 تاريخ 9/11/963 قق 2278 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 842)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
لقد عددت المادتان 8 ـ 9 من الأصول الجزائية موظفي الضابطة العدلية وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظفين ولم يفرق القانون بينهم إلا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو الأفراد.
وكان القانون رقم 35 وتاريخ 25/5/1938 المتعلق بالنواطير الزراعيين قد نص على أنهم يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليها وفقاً للقانون.
وكان ظاهراً من ذلك أنهم يعتبرون من الموظفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكرية أثناء إعلان حالة الطوارئ هي المختصة للنظر في هذه الدعاوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ رقم 51 وتاريخ 22/12/1962.
(سورية قرار جنحي 1147 تاريخ 19/5/965 قق 2279 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 843)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
إن أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الواردة في الباب الثالث المتعلق في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة قد نصت على أنه يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو إدارة عامة.
وكانت المصارف بعد تأميمها تعتبر إدارة عامة تشرف الدولة عليها وبكون المستخدمين فيها كالموظفين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الفصل من القانون وإذا كانوا لا يتساوون مع الموظفين في أمور أخرى كالرواتب والتقاعد فلا تأثير له في هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 450 تاريخ 29/2/964 قق 2280 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 844)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
إن المادة 82 من القرار 16 ل.ر تقضي بتطبيق أحكام المادتين 114 و116 من قانون الجزاء العثماني عند وقوع اعتداء على أحد موظفي إدارة حصر الدخان، أسوة بموظفي الدولة، وفضلاً عن ذلك فإن المادة الأولى من القرار 16 ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة، مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم أثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 340 عقوبات، وإن كانوا لا يعتبرون في الخصومات الأخرى من موظفي الدولة بالمادة الأولى من القانون 135 تاريخ 10/1/1925.
(سورية قرار جنحي 372 تاريخ 9/5/951 قق 2281 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 845)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن سائق سيارة والمعتدى عليه (أ) موظف في مكتب النقل مراقباً على الطريق العام وقد ضربة الطاعن وانتهى القرار المطعون فيه إلى تحديد عقوبته وفقاً للمادتين 371 ـ 224 من قانون العقوبات وكان ظاهراً من كتاب وزير المواصلات المؤرخ في 33/6/9966 أن المعتدى عليه مستخدم في مكتب المراقبة وأن مكاتب النقل لسيارات الشحن ومراكز المراقبة المرتبطة بها تعتبر من المصالح الرسمية وتخضع لإشراف وزارة المواصلات بمقتضى المرسوم 66 وتاريخ 20/4/1964 وأن المستخدمين والعمال في هذه المكاتب إنما يقومون بوظائفهم وفقاً للنصوص القانونية والأنظمة التي أحدثت بموجبها هذه المكاتب وكانت المادة 340 من قانون العقوبات قد اعتبرت كل موظف أو مستخدم أو عامل في الدولة أو إدارة عامة كالموظفين في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ولذلك فإن المعتدى عليه يعتبر موظفاً ويبقى الاختصاص منعقداً للقضاء العسكري في حالة الطوارئ حينما يعتدى عليه.
(سورية قرار جنحي 409 تاريخ 28/2/967 قق 2282 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 845)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
ب ـ إن مؤسسة النقل والكهرباء في حلب تعتبر من المؤسسات ذات النفع العام وليست من الإدارات العامة المنصوص عنها في المادة 340 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 430 تاريخ 28/1/966 قق 2283 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 846)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
ج ـ المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا ما توفرت باقي أركانه.
(سورية قرار 2679 تاريخ 24/10/964 قق 676 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 846)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
هـ ـ مفهوم الموظف في مجال التجريم للاعتداء على الأموال العامة يشمل كل من كان يعمل في الدولة أو الإدارة العامة أو الشركات المؤممة لا فرق بين من كان على قانون الموظفين أو المستخدمين أو قانون العمل أو من العمال العاديين.
(سورية قرار جنائي 728 تاريخ 24/6/971 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 846)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
د ـ عمال الشركات المؤممة يدخلون في نطاق الأشخاص المعددين في المادة /340/ بالنسبة لجرم الرشوة لأن ملكية الشركات هي للدولة.
(سورية جنائي 879 تاريخ 30/11/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 846)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
الجمعيات والاتحادات النقابية لها صفة شخصية وليس لها صفة الإدارة العامة، لذلك فلا يدخل العاملون فيها في شمول المادة /310/ عقوبات ولا يعتبرون موظفين وبالتالي فإن المادتين 628 و460 عقوبات تطبقان بحقهم في حال سرقتهم الاتحاد أو تزوير أوراقه وليس المادتين 349 و350 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 259 تاريخ 5/4/970 س 5/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 846)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
عرف القانون الموظف لأغراض جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة بأنه الموظف العمومي أو العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ويعتبر المستخدم في أمانة القدس المكلف بجباية أموالها موظفاً في إدارة عامة سواء أكان استخدامه لهذا العمل دائمياً أو مؤقتاً.
(الأردن قرار 122 تاريخ 31/12/966 د 1/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 847)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/احكام عامة/مادة 340/
إن المادة 321 من قانون العقوبات قد حدت عقاب كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة وكل امرئ كلف بمهمة رسمية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته والظاهر من ذلك أن العمل الذي تمت الرشوة من أجله يجب أن يكون داخلاً في وظيفة المرتشي لأن الغاية من الرشوة حمل الموظف على الإخلال بواجباته إرضاءً للراشي فإذا كان العمل بعيداً عن الوظيفة فإن الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق على الأفعال على مادة أخرى من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1265 تاريخ 27/11/961 قق 1447 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 848)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لما كان المميز عليه موظف في دائرة ضابط الأحوال المدنية برضاء الموظف المسؤول على فرض وجوده أو لأجل تسهيل معاملات أصحاب المصالح لا يخوله وهو يحمل تلك الصفة من تقاضي أي أجر على عمله ممن يتلق معهم هذا العمل مهما بلغ من مقدار هذه الأجرة في القلة أو الكثرة لأن صفة الوظيفة التي تحتم عليه العمل في نطاق الدائرة الرسمية المعين لها تمنعه من العمل في أية دائرة أخرى لقاء أجر أو تعويض يأخذه من أحد الناس وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذا كان العمل مما ينطبق على المادة (341) وما يليها عقوبات أو على المادة (366) عقوبات إذا تجرد فعلة من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
(سورية قرار جنحي 396 تاريخ 3/3/955 قق 1454 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 849)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
إن أخذ الموظف شيئاً من آخر بدون إرادته وتركه بدون أن يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة إذ أن الرشوة لا تنم إلا باتفاق شخصين واتحاد إرادتين بإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي.
(سورية قرار جنائي 475 تاريخ 20/4/974 ن 7/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 851)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
إنه وإن كان ظاهر نص المادة /96/ عقوبات مصري يوهم أن الركن المادي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله فإنه بالرجوع إلى المادة /89/ عقوبات ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبوله الوعد يبين أن غرض الشارع من المادة /96/ إنما يكون هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية.
(مصر قرار 336 تاريخ 29/1/934 مج 710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 852)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد أن هناك مشروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة.
(مصر قرار 1168 تاريخ 25/4/932 مج 710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 853)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لا تتم جريمة الرشوة إلا بإيجاب وقبول حقيقيين.
(مصر قرار 1431 تاريخ 24/4/933 مج 710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 854
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لا يشترط اختصاص الموظف المرشو وحده بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 711 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 855)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
عمال الموظف يدخل في متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية التي يكلفه به رؤساؤه تكليفاً صحيحاً.
(مصر قرار 1622 تاريخ 25/10/943 مج 712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 856)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف.
(مصر قرار 210 تاريخ 13/3/944 مج 712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 857)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لا تتحقق الرشوة متى كان الموظف غير مختص بأداء العمل الذي قدم الجعل من أجله ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه.
(مصر قرار 24 تاريخ 5/2/945 مج 712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 858)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
تتوفر الجريمة بالنسبة إلى الشريك الموظف مع المرتشي ولو لم يكن مختصاً بالعمل بمكان الواقعة.
(مصر قرار 1913 تاريخ 2/4/951 مج 713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 859)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
تتحقق جريمة الرشوة متى كان الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 860)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
إن عدم استظهار الحكم اختصاص المتهم بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل الرشوة هو قصور منه.
(مصر قرار 897 تاريخ 27/5/946 مج 714 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 861)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
ليس ضرورياً في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن تكون له علاقة بها.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3073 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 862)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
يكفي لكي يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوي من رئيسه بالقيام به.
(مصر قرار 938 تاريخ 7/10/958 ح 3080 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 863)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لم يفرق القانون بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3086 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 864)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
لا يؤثر قيام جرم الرشوة أن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3092 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 865)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3097 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 866)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
إن الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة أن يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما أو أعطاه هدية أو منفعة أخرى ليعمل عملاً غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به.
(الأردن قرار 38 لعام 961 د 5/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 867)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 341/
إن تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من أجله ليس من أركان جريمة الرشوة إنما ثبوت قبول الموظف بإجراء الأعمال المنافية لوظيفته مع تناوله وقبوله الوعد بالمنفعة الشخصية لقاء قيامه بذلك أو لقاء تأخير أو إهمال ما كان عمله واجباً عليه بحكم وظيفته يكفي لتكوين عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 986 تاريخ 27/12/955 قق 1446 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 868)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن المادة 342 عقوبات لا توجب أن يكون العمل الذي وعد المتهم بإجرائه داخلاً في نطاق وظيفته بل يكفي في تطبيقها أن يدعي المتهم أنه داخل في حدود وظيفته. وكان الثابت لدى محكمة الموضوع أن المشتكي دفع للمتهم مئة وخمسين ليرة سورية من أجل تمديد مدة خدمته في الجيش وكان ليس معقولاً أن يقدم امرؤ على دفع مبلغ مماثل لمن لم يقتنع منه بأن بمقدوره القيام بالعمل الموعود به ولذلك فإنه يعتبر من قبيل الرشوة.
(سورية قرار جنائي 759 تاريخ 28/10/953 ق 1448 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 869)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن الرشوة لا تتم إلا بإيجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي أؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر أركانه إلا إذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة إلا إذا كان القبول جدياً يرمي إلى الغرض المقصود منها فإذا تبين أنه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتأسيساً على ذلك فإن المرتشي إذا تظاهر بالقبول ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون أن يكون جاداً في هذا القبول لمصلحة نفسه فإن العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك إتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية إلا عرض للرشوة من قبل الراشي دون أن يصادف قبولاً من الموظف المختص.
(سورية قرار جنائي 348 تاريخ 19/5/964 قق 1450 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 870)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) وكان يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به بالغرامة يقتضي بأن لا ينقص على ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم بالغرامة وفقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تتقيد بقيمة ما أخذ أو قبل إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى للغرامة التي ستحكم بها أما إذا أرادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ أو المقبول.
(سورية قرار جنائي 271 تاريخ 22/4/961قق 1457 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 871)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن أقوال الراشي لا تكفي للاتهام بجناية قبض الرشوة بل لا بد من بيان سنده.
(سورية قرار جنائي 171 تاريخ 17/2/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 872)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
لا تتحقق جناية الرشوة بالنسبة للراشي إلا في حال قبول الموظف قبولاً جدياً دون حالة تظاهره بالقبول وهو غير جاد فيه.
(مصر قرار 754 تاريخ 19/4/943 مج 710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 873)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
تتحقق جريمة الرشوة متى قبل المرتشي الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق كأن يدفع مبلغ لعدم تحرير المحضر فإذا يتبين أنه ليس هناك موجباً لتحريره.
(مصر قرار 1461 تاريخ 20/1/948 مج 713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 874)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
تتحقق جريمة الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة.
(مصر قرار 403 تاريخ 21/5/951 مج 713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 875)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترافه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ـ وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص.
(مصر قرار 1217 تاريخ 23/10/960 ح 3082 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 876)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد.
(مصر قرار 649 تاريخ 12/12/961 ح 649 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 878)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
يستوي الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه، ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق. إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحال تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال لواجباتها.
(مصر قرار 2372 تاريخ 20/2/961 ح 3089 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 879)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إذا كان من الثابت في حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين هو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ المقصود من الرشوة فإن الفعل يندرج في جرم الرشوة.
(مصر قرار 649 تاريخ 12/12/961 ح 3096 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 880)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
حالة الضرورة لا تبيح للإنسان أن يرتكب جرماً ثم يدفع رشوة للتخلص منه.
(مصر قرار 2612 تاريخ 13/3/961 ح 3098 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 881)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساولة في حالة الشروع في الرشوة كما يشترط ذلك في حالة الجريمة التامة.
(مصر قرار 2415 تاريخ 6/3/961 ح 3114 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 882)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسؤول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الإتجار بها لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة مشروعة من ورائها.
(مصر قرار 45 تاريخ 9/3/960 قص 99 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 883)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إذا ضبط شرطي السير سائق يقود سيارة عمومية برخصة سوق خصوصية وأخذ الرخصة منه وهدده بتنظيم مخالفة ضده ما لم يحضر له أربع قوارير بيرة، فأحضرها له وأخذها منه ثم أعاد إليه الرخصة دون أن ينظم بحقه مخالفة سير، فإن فعلة المشار إليه يشكل جناية الرشوة وينطبق عليه المادة (171/1) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 52 تاريخ 16/11/974 د 1/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 885)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن قبض المميز مبلغ دينارين من أجل الامتناع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، يشكل رشوة بالمعنى المقصود في المادة 171 المعدلة عقوبات أردني، ولا يغير من وصف هذا الفعل أنه ترك المشتكى عليه قبل أن يقبض هذا المبلغ.
(الأردن قرار 95 تاريخ 29/7/972 د 7/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 887)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 342/
إن مجرد إعطاء الرأي إلى الراشي بدفع الرشوة لا يعد تدخلاً فيها ولا يعد كذلك تحريضاً لأنه لم يكن رأياً بعامل دفع الراشي وحمله على الرشوة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 888)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 343/
إن الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئيسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمتدخل قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب إعفائها من العقوبة وفقاً للمادة (344) من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1052 تاريخ 30/6/962 قق 1455 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 889)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
لما كان قاضي التحقيق العسكري أثبت في قراره المطعون فيه أن هذا الطاعن يعتبر متدخلاً في جريمة الرشوة وأن اعترافه بكل ما جرى معه قبل إحالة القضية إلى المحكمة ينطبق على المادة 344 من قانون العقوبات التي تعفيه من العقوبة إلا أن جنوح قاضي التحقيق بعد ذلك إلى القول بأن الإعفاء يدخل في اختصاص محكمة الأساس بداعي أن المشرع قصد بذلك أن يترك المجال أمامها مفتوحاً لتوقع به ما تشاء من تدابير الإصلاح والاحتراز وفقاً للمادة 240 من القانون المذكور المتضمن أن الأعذار المحلة يمكن معها عند الاقتضاء إنزال تلك التدابير الإصلاحية والاحترازية وأن ذلك يتبع تسجيل هذا العمل في حساب التكرار ما قاله القرار من ذلك ما هو إلا تفسير خاطئ للقانون لأن الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون العقوبات العسكري اشترطت بنص صريح أن يصدر قرار الاتهام فيما إذا كان المجرم يستلزم عقوبة جنائية ولما كان هذا الشرط لا يتحقق في هذه القضية بالنسبة للمتدخل المطبقة بحقه المادة 344 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 768 تاريخ 31/12/960 قق 1358 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 890)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن الشارع قصد من وضعه المادة 344 من قانون العقوبات التي نصت على إعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في إثبات الرشوة فيما لو أخبروا عن الجريمة أو اعترفوا بها… أما إذا ارتكب الراشي أو الوسيط جريمة الشروع في الرشوة فلا يكون الإخبار أو الاعتراف الصادر منهما أو من أحدهما سبباً في الإعفاء من العقوبة لأن حكمة الإعفاء وهي تسهيل كشف المرتشي والقبض عليه تصبح منعدمة في هذه الحالة.
(سورية قرار جنحي 3122 تاريخ 10/12/966 قق 1462 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 891)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح بالأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة وقد اعترف المدعى عليه بتقديم الرشوة إلى الجنود الأتراك في الأراضي التركية أمام قاضي التحقيق وقبل إحالة القضية على المحكمة… وبما أن الجرم عبارة عن ارتكاب عمل ممنوع بالقانون تحت طائلة العقاب ومؤدى ذلك أنه لا جرم بدون عقوبة محددة في نفس القانون فإذا أعفى المشرع مرتكب إحدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت عنه الصفة الجرمية ولا حاجة إلى إحالته إلى المحكمة ذات الاختصاص… وأن إعفاء الراشي في حالة اعترافه عن عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه بل عليه أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها.
(سورية قرار جنائي 470 تاريخ 27/6/964 قق 1464 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 892
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إعفاء الراشي من العقاب لاعترافه لا يرتب له حق المطالبة بتعويض أو استرداد مبلغ الرشوة الذي قدمه.
(مصر قرار 434 تاريخ 24/12/951 مج 713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 894)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن إحالة إعفاء الراشي من العقاب لا تقوم في حال عدم قبول الموظف للرشوة لأن الهدف من الإعفاء هو الكشف عن الجريمة وتسهيل إثباتها.
(مصر قرار 6 تاريخ 18/4/961 ح 3102 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 895)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن النص القانوني يشمل الإعفاء من العقاب الراشي والوسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي أو المرتشي ولا يشمل باقي أطراف الجريمة.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3103 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 896)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن النص القانوني يشمل الإعفاء من العقاب الراشي والوسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي أو المرتشي ولا يشمل باقي أطراف الجريمة.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3103 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 896)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن تراجع الراشي عن البوح بالرشوة لا يؤثر بشيء على الإعفاء من العقوبة لأن الهدف من البوح وهو تسهيل فمع الرشوة وفضح المرتشين قد تحقق فلا ينظر إلى التراجع بعد ذلك إلا في مضمار تقدير الأدلة ليس إلا.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 897)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 344/
إن الخفير الجمركي هو موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي أراده قانون العقوبات العسكري في المادة /50/ وإن عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وفقاً للمادة 345 عقوبات ولا يعد من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا تشمله أحكام المادة السادسة من قانون الطوارئ ولا يدخل في اختصا القضاء العسكري.
(سورية قرار جنحي 1906 تاريخ 7/7/965 قق 587 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 898)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن المادة (345) من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
(سورية قرار جنحي 192 تاريخ 15/2/967 قق 1456 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 899)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة (345) من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة (341) من قانون العقوبات أو كانت ذات وصف جنائي وفي سبيل عمل مناف للوظيفة وفقاً للمادة (342) من هذا القانون.
(سورية قرار جنائي 348 تاريخ 19/5/964 قق 1459 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 900)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن نص المادتين (341 ـ 342) عقوبات يتعلق بالعقوبة المفروضة على المرتشى. ونص المادة (343) التي بعدها يتعلق بتشميل العقوبة للراشي ثم جاءت بعد ذلك المادة (344) فأعفته مع المتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر الذي هو دفع الرشوة مما يعلم منه أن المقصود من الإباحة المذكورة هي التي تقع من الراشي أو المتدخل في حالة قبول الرشوة من الجانب المدفوعة إليه. أما في حالة الامتناع والرفض المنصوص عنها في المادة (345) عقوبات فإن اعتراف الراشي غير مشمول به باعتبار أن الغاية من الإعفاء من الوصول إلى معرفة المرتشين ومعاقبتهم واستئصال هذا المرض وجرثومه بالكلية وهذا الأمر لا يتصور بالراشين الذي لم يقبل طلبهم والذين يهمهم قبوله ليسهل حالهم من مصلحة قد لا تخلو من ضرر وقد يكون من مصلحتهم الخاصة الكتمان والحرص على إخفاء الوضع ليستطيعوا إعادة الكرة المرة بعد المرة.
(سورية قرار جنحي 2255 تاريخ 30/10/952 قق 1460 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 901)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن الشارع إنما أراد بالإعفاء الذي نص عنه المادة 344 من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي أو الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادين 341 و342 من القانون المذكور ويدل على ذلك ورود هذا الإعفاء بنص متأخر على هذين النصين وتقدم على نص المادة 345 الذي طبقته المحكمة على فعل الطاعن والمتعلق بجرم آخر هو عرض الرشوة الذي لم يلاق قبولاً والذي لا يتحقق منه ما قصده الشارع بالإعفاء المذكور بل على العكس فإن شمول الإعفاء عند الاعتراف بهذا الجرم يسهل على كل صاحب حاجة عرض الرشوة فإذا قبل بها الموظف كان له ما أراد وإذا رفضها وأثمرت القضية عمد إلى الاعتراف ونجا بذلك من العقاب وبذلك يفتح باب الفساد والإفساد على مصراعيه عدا أن ذلك يجعل نص المادة 345 لغواً باطلاً ولا أثر له وهذا لا يصح.
(سورية قرار جنحي 192 تاريخ 15/2/967 قق 1967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 902)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
تقع جريمة عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3108 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 903)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنح به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3109 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 904)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
إن اختلاس الموظف شيئاً من الدولة يتألف من أخذه المال وإدخاله على ذمته بصورة الأخذ العادي للاستفادة منه وأما الصورة الموصوفة التي تجعل منه جرماً جنائياً ولا يعد من هذا النوع ضياع المال الموجود تحت حفظه ونتيجة التقصير الإهمال في حفظه.
(سورية قرار جنائي 797 تاريخ 23/11/952 قق 667 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 905)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة أن يكون الموظف المختلس ممن أوكل إليه جبايتها بحكم وظيفته.
(سورية قرار جنحي 3017 تاريخ 7/6/971 ن 2/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 907)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن الاتجار بقصد الربح إنما هو الدافع، وإن مجرد احتياز الطاعن وتصرفه بأموال تسلمها على وجه معين لمناسبة أعمال وظيفية تصرفاً يخرجها من حدود هذه الوظيفة فإن استنتاج النية الجرمية من ذلك يكون استنتاجاً صحيحاً لا تنال منه أسباب الطعن وإلا كان كل موظف أو مأمور عام في حل من كل عقاب إذا هو أساء التصرف بأموال الدولة ليبني دار لأولاده أو يؤسس مرفق عيش لهم وهو ما نهى الشارع عنه تحت طائلة العقوبة. وإن اختلاس أموال الدولة بامتلاكها والاتجار إنما يشتمل على عنصر النية الجرمية الوارد في المادة 187 والمادة 192 عقوبات متروكة لتقدير القاضي الذي يرى الدافع الشريف أو يستبعده والمادة 194/ع لا مجال لتطبيقها لأن الجريمة معاقب عليها بالغرامة ولا فائدة منها للطاعن,ولا وجه لتطبيق المادة 637/ع لوجود نص آخر هو أحكام الاختلاس لأموال الدولة.
(سورية قرار جنحي 2679 تاريخ 24/10/964 قق 671 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 908)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولاً عن الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين إعطاء القرار بلزوم محاكمته من أجل هذين الجرمين.
(سورية قرار جنائي 101 تاريخ 1/2/963 قق 672 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 910)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن النص الواجب التطبيق هو حكم المادة 349 عقوبات لا المادة 656 ولا المادة 657 منه وذلك لأن الطاعن كان مستخدماً وغير موظف بالمعنى المالي أو التقاعدي فإن نص المادة 349/ع يبقى منطبقاً عليه بأحكام المادة 340/ع التي ساوت بين الموظف والعامل والمستخدم في الدولة أو في إدارة عامة بالمعنى المقصود بكلمة موظف في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في بحث الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.
(سورية قرار جنحي 2671 تاريخ 24/10/964 قق 676 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 911)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن ما ورد في المادة 349 من قانون العقوبات من التصريح بغرامة أقلها ما يجب رده يشير إلى أن المال المختلس واجب الرد إلى صاحبه سواء أوردت بصيغة الفعل الماضي (ما أوجب رده) أو بصيغة المضارع (ما يجب رده) فإنما يقصد منها المال المختلس يوم الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض شخصي فقد تكون الدعوى الجزائية بدون مدع شخصي أو يسقط دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر منه رغم إسقاط الدعوى المدنية أو تعذر الحكم بالرد.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 679 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 912)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة.
(سورية قرار جنائي 153 تاريخ 24/4/969 ن 3/959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 913)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(سورية قرار جنائي 74 تاريخ 20/2/974 س 1/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 915)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
لا بد للاتهام بالاختلاس من قيام أدلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف أو إهماله أو تسديده المبلغ الذي يدعى بسرقته.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 13/6/971 س 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 916)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
الموظف الذي يقبض مبلغاً من المال عن مكلف ليسدده إلى الصندوق يكون قبضه بمنسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ويعتبر أخذه له إساءة أمانة. وإذا لم يكن من وظيفته قبض الرسوم فإن تزويره الإشعار يكون من قبيل البيان الكاذب وهو جنحوي الوصف.
(سورية قرار جنحي 2225 تاريخ 75/8/969 س 10/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 917)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يمتد كل نص قانوني لحماية أموال الدولة أو الحكومة إلى أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية.
(مصر قرار 1687 تاريخ 6/6/932 مج 152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 918)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
تعتبر الأموال التي يتسلمها الصراف من قبل الأهالي لتوريدها إلى خزانة الحكومة من الأموال الأميرية بمجرد تسليمها له.
(مصر قرار 127 تاريخ 31/5/955 مج 152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 919)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن عدم قيام الصراف بإيداع الأموال المسلمة إليه من قبل أن يختلسها لا تأثير له في قيام جريمة اختلاس أموال أميرية.
(مصر قرار 956 تاريخ 7/3/938 مج 152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 920)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
اختلاس الصراف الأموال التي سلمت إليه لتوريدها الخزانة يقع تحت نص المادة /112/ عقوبات مصري ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتها في الأوراق الرسمية.
(مصر قرار 84 تاريخ 26/12/938 مج 152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 921)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة /112/عقوبات مصري يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته.
(مصر قرار 1098 تاريخ 31/3/941 مج 152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 922)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يعتبر الموظف أميناً على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه كأن يكون استلامه له نتيجة تفتيش باطل.
(مصر قرار 887 تاريخ 25/3/940 مج 153 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 923)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يسري حكم المادة /112/ عقوبات مصري على مساعدي الصرافين ولو لم يصدر أمر من المدير أو من المالية بندبهم لتأدية عمل الصراف.
(مصر قرار 1284 تاريخ 25/5/936 مج 154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 924)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يتوفر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس متى ثبت أن المتهم قد تصرف المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له.
(مصر قرار 1814 تاريخ 27/10/941 مج 154 والقرار 796 تاريخ 23/6/958 ح 834 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 925)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه لا يؤثر في توافر نية الاختلاس.
(مصر قرار 593 تاريخ 8/2/937 مج 154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 926)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بانصراف نية الحائز للمال إلى المتصرف فيه.
(مصر قرار 110 تاريخ 26/4/955 مج 154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 927)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذي تحفظ به بنية اختلاسها.
(مصر قرار 435 تاريخ 7/6/155 مج 154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 928
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
المطالبة بالمال المختلس ليس شرطاً لتحقق الجريمة.
(مصر قرار 488 تاريخ 15/1/952 مج 154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 929)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
لا يجوز إلزام المتهم المختلس بالرد والغرامة عن الوقائع التي سقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة.
(مصر قرار 453 تاريخ 20/5/952 مج 155 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 930)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
اختلاس سائق إحدى سيارات الجيش البنزين من خزان السيارة يقع تحت نص المادة /341/ عقوبات مصري.
(المادة 341 عقوبات مصري تماثل المادة 656 عقوبات سوري التي تعاقب على إساءة الأمانة). (مصر قرار 862 تاريخ 1/4/952 مج 156 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 931)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يجوز إثبات الاختلاس وإثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق مهما كانت قيمة عقد القرض الذي أبرم لإخفائه.
(مصر قرار 127 تاريخ 21/5/955 مج 157 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 932)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
تطبق المادة /112/ عقوبات مصري على حالة الموظف الذي يأخذ شيئاً من نقود الحكومة قاصداً مجرد الانتفاع به وقتياً ورده من بعده.
(مصر قرار 80 تاريخ 4/1/932 مج 156 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 933)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة، سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل، وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة، ما دام لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتهاون من رؤسائه أو زملائه أو بإغفال منهم.
(مصر قرار 1969 تاريخ 4/9/961 ح 810 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 934)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
لما كان المتهم الأول بوصفه جندياً في القوات المسلحة يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة ويخضع لحكم المادة /112/ عقوبات مصري، فإنه يصبح مسؤولاً عما يكون تحت يده من أموال أو مهمات سلمت إليه بسبب وظيفته يستوى في ذلك أن يكون ملاً عاماً أو لا.
(مصر قرار 1772 تاريخ 24/4/963 ح 818 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 935)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
الخطابات التي يسلما أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته هي من الأوراق المشار إليها في المادة /112/ عقوبات مصري لما لها من القيمة الاعتبارية، ذلك أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها (الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقومه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(مصر قرار 1661 تاريخ 12/3/962 ح 826 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 936)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة /112/ عقوبات مصري. إلا إذا تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح.
(مصر قرار 197 تاريخ 2/1/ح 827 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 937)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسؤولاً عنه.
(مصر قرار 1237 تاريخ 31/10/960 ح 829 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 938)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يستوي وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
(مصر قرار 57 تاريخ 15/4/957 ح 830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 939)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
تتحقق جناية الاختلاس متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.
(مصر قرار 1578 تاريخ 31/12/957 ح 831 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 940)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
كان مراد الشارع عند وضع نص المادة /112/ عقوبات مصري هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ـ وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة ـ لا شبهه بينهما وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة ـ فالاختلاس هنا يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه، أما هنا فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة وإن كان التعرف لم يتم فعلاً.
(مصر قرار 2772 تاريخ 22/4/963 ح 835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 941)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكاً في معامل كلية الهندسة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحداً من زملائه في المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فإن الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالمادة 112 عقوبات مصري.
(مصر قرار 1261 تاريخ 17/12/957 ح 839 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 942)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إقدام عناصر الدرك المكلف بنقل الحشيش المخدر المصادر على أخذ بعضه يشكل جريمة الاختلاس المعاقب عليها في المادة /359/ عقوبات لبناني لأن الحشيش المصادر أصبح يعود للدولة بعد مصادرته.
(لبنان قرار 297 تاريخ 25/10/973 ع 3/397 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 943)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن واضع القانون اعتبر الشخص مختلساً عندما يكون المال المختلس تحت يده أمانة، وواجب معاقبته بمقتضى المادة (174) من قانون العقوبات الأردني إذا كان موظفاً والمال المختلس تحت حفظه أو إدارته، وبمقتضى المواد (422، 423، 424) عقوبات أردني إذا كان المختلس موظفاً ولم يكن المال الذي اختلسه تحت يده بحكم الوظيفة، أو كان المختلس غير موظفاً.
(الأردن قرار 63 تاريخ 9/9/975 د 9/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 944)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
حيث أن أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هو أموال خاصة بقوة الأمن العام، وأنها قد سلمت إلى المشتكي عليه بحكم وظيفته، فإن اختلاسه قسماً منها يشكل اختلاساً لما هو في حفظه بحكم الوظيفة.
(الأردن قرار 5 تاريخ 2/3/975 د 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 945)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إذا كان حفظ المتهم للأموال المحصلة لا يعتبر حفظاً بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة (174) عقوبات أردني، فإن إدخاله بعض هذه الأموال في ذمته لا يعد جرماً ينطبق على هذه المادة.
(الأردن قرار 13 تاريخ 24/3/974 د 5/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 946)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
ينبغي على المحكمة أن تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما إذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعلة بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الأموال وإدارتها وحفظها أم لا حتى إذا تبين أنها ليست كذلك لا يكون اختلاسه للمال الذي وجد تحت يده منطبقاً على حكم المادة (174) عقوبات أردني لفقدان ركن وجوب كون المال المختلس موجوداً تحت يد الموظف المختلس بحكم الوظيفة أي أن يكون ذلك جزءاً من وظيفته أو من مقتضيات وظيفته,إن مجرد قيام المتهم بعمل مأمور مستودع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار المال المختلس تحت يده بحكم الوظيفة إذا تبين أن قيامه بهذا العمل كان بناءً على تكليف رئيسه وليس بحكم القانون.
(الأردن قرار 36 تاريخ 31/7/974 د 9/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 948)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إذا كانت النقود المدعى باختلاسها هي نقود موجود في صندوق الخزينة ومسجلة في السجلات الرسمية كأمانات من أجل تسليمها لأصحابها عند المطالبة بها، وإن المتهم هو الموظف المكلف بحفظها بحكم وظيفته، فإن هذه النقود تعتبر بحكم أموال الدولة على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عنها وضامنة لها في حالة فقدانها أو اختلاسها من جهة ولأن من حق الحكومة أن تقيدها في إيراداتها العامة في حالة عدم المطالبة بها خلال خمس سنوات عملاً بالمادة (163) من النظام المالي الأردني.
(الأردن قرار 9 تاريخ 28/2/974 د 3/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 949)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
يشترط لتطبيق المادة 174/2 عقوبات أردني أن يكون المال الذي يختلسه الموظف موجوداً تحت يده وفي حفظه بحكم الوظيفة,إن الاستيلاء على الأموال الخاصة عن طريق استعمال مستندات حكومية مزورة لا يعتبر من قبيل اختلاس أموال الدولة.
(الأردن قرار 25 تاريخ 11/7/971 د 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 950)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إذا وجدت لجنة الجرد بأنه يقتضي أن يكون للبلدية في صندوقها مبلغ معين ليس موجوداً فيه وأجابها الموظف المسؤول بأنه ليس موجوداً معه، فيقوم هذا القول دليلاً على أنه قد أدخل هذا المبلغ بذمته، ولا ينفي عنه نية الاختلاس إحضاره لهذا المبلغ بعد ذلك وادعاؤه بأنه كان يحتفظ به في منزله، وإنما يعتبر ذلك سبباً لتخفيض العقوبة إلى نصفها لتعويضه عن الضرر قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
(الأردن قرار 98 تاريخ 16/10/966 د 19/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 951)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن قول المشتكى عليه بأنه أخذ المال وأدخله في ذمته لأسباب ضرورية لا يغير من وصف فعلة بأنه اختلاس خاصة وأنه لم يقل مثل هذه الأقوال بعد أن اكتشف المسؤول النقص في المال الذي في حوزته,إن كون المشتكى عليه يعمل في وزارة المواصلات بأجرة يومية لا يخرجه عن كونه موظفاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (169) عقوبات أردني ما دام أن الوزارة عينته لبيع الطوابع واستيفاء رسوم البرقيات.
(الأردن قرار 104 تاريخ 15/10/973 د 11/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 952)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
تشترط المادة /174/ عقوبات أردني لمعاقبة الموظف المختلس أن يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة. ولا يعتبر المال مسلماً إلى الموظف بمقتضى وظيفته ما لم يكن الموظف مختصاً بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظه,ليس في نظام الخدمة المدنية أو في أي تشريع آخر ما يجيز لأي مرجع انتداب الموظف غير المصنف للقيام بأعمال إدارة الأموال العامة أو حفظها، فتكليفه بمثل هذا العمل لا يخوله إياها القانون أو النظام، خاصة إذا كانت طبيعة عمل الموظف كمراسل لا تسمح باعتباره من الموظفين المنوط بهم عادة إدارة الأموال وحفظها,إن اختلاس الموظف غير المختص بإدارة وحفظ الأموال العامة لما هو تحت يده يشكل جريمة إساءة الائتمان عملاً بالمادة 423 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 10 تاريخ 12/3/972 د 3/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 953)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
إن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 848 تاريخ 14/10/967 قق 670 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 954