هناك من رأى في مبدأ الثبوت بالكتابة بمثابة طوق النجاة للافراد، ذلك انه عون للمتقاضي الذي اهمل في اعداد دليل مسبق، او الذي تخلى عن الدليل الكتابي بسبب مغالاته في الثقة بالطرف الاخر، ليأتي دور المبدأ موضوع البحث ليقوم بدور” المصحح الفوري لنظرية الاثبات القانوني”(1).

فهو دليل مختلط ناتج عن امتزاج دليلين من ادلة الاثبات المقننة، فهو دليل كتابي ناقص الحجية يكمل نقصه بشهادة الشهود او القرائن، ولهذا وصفه البعض بأنه اقل انواع الاثبات بشهادة الشهود والقرينة خطرا واقلها بعدا عن الحقائق واقربها للواقع(2)،وربما يعود السبب في توصيفه بهذه الصورة هو وجود ما يشتبه بالدليل الكتابي، فحينما يقدم الى القضاء محرر يقر فيه الخصم بمشغولية ذمته بدين ما الى خصمه دون ان يذيل المحرر بتوقيع من صدر عنه، فأنه يولد فكرة تقبل احتمالين متناقضين، يرجح احدهما على الاخر من خلال شهادة الشهود او القرائن وكل ذلك على ضوء ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية واسعة بهذا الشأن . وذهب بعضهم(3) الى تأسيس مبدأ الثبوت بالكتابة بناءا على فكرة الاقرار غير القضائي اي ما يصدر عن الخصم من اعترافات (4)وشهادات مدونة كتابيا(5) وتقع خارج المحكمة(6) .ولطالما اتسم هذا الاقرار بأنه اقرار ضعيف لكونه لا يتم امام القاضي لذا فأنه يدعم بشهادة الشهود والقرائن . اذن نتساءل ماهذا المبدأ ؟ ومالاثر القانوني المترتب على وجوده ؟ هذا ما سنتعرف اليه وعلى مدى مقصدين :-

المقصد الاول :- التعريف بمبدا الثبوت بالكتابة

حرصت تشريعات الاثبات العراقي والمقارن منها ، على ايراد تعريف قانوني لمبدأ الثبوت بالكتابة بعد ان اعتدت بأثر وجود المبدأ والمتمثل باجازة الاثبات بالشهادة استثناءا لكل ما يجب اثباته بالدليل الكتابي ، ولاحظنا بهذا الصدد ان معظم التعاريف تصب في مصب واحد وهو ان مبدأ الثبوت بالكتابة من شأنه جعل الحق المدعى به قريب الاحتمال ،اذ قضت المادة ( 78 ) اثبات عراقي بأن مبدأ الثبوت بالكتابة هو (( كل كتابة تصدر عن الخصم يكون من شأنها ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال ))(7). في حين عرف المشرع الاردني المبدأ بأنه ((كل كتابة تصدر عن الخصم يكون من شأنها ان تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال ))(8).

وعرفه المشرع المصري بتعريف مشابه مع الاختلاف في ان مبدأ الثبوت بالكتابة من شأنه جعل التصرف القانوني سواء كان عقدا” او ارادة منفردة قريب الاحتمال (9). ولم يكن موقف المشرع الفرنسي مختلفا،اذ اورد تعريفا للمبدأ في صلب نص المادة ( 1347 ) من تقنينه المدني ، حيث عرفه بانه (( كل تصرف مكتوب صادر من الشخص الموجه اليه الطلب او ممن يمثله ويكون من شأنه ان يجعل هذا التصرف قريب الاحتمال ))(10). ولم يتنازل الفقه عن مهمته المتعارف عليها في صياغة التعاريف ، واورد عدة تعاريف للمبدأ ، لعل من اهمها التعريف الذي ساقه الاستاذ احمد نشأت وجاء فيه (( مبدأ الثبوت بالكتابة هو عبارة عن كتابة صادرة ممن يراد الاثبات ضده ، ليست سندا كاملا لما يراد وانما تجعله قريب الاحتمال ))(11). وعلى اساس ما تقدم فأن مبدأ الثبوت بالكتابة، دليل كتابي غير مكتمل لعناصر تكوينه ، لهذا ينتقص من حجية المعلومات والبيانات التي يتضمنها ، وتبقى في اطار استشفاف فكرة تقارب المعقول وتقبل التصديق دون ان تحتمها ، وربما هذا ما يسوغ الاخذ به من جهة المشرع وعلى سبيل الاستثناء ، كما يسوغ لنا بذات الوقت الاخذ بشهادة الشهود والقرائن لاثبات تصرف تزيد قيمته على الحد التشريعي او لاثبات عكس ماهو مثبت في محرر كتابي متكامل الحجية وملزم ، برغم ما يشوب الشهادة من عيوب وقصور ، اي انه دليل مختلط الحجية تتوزع بين حجية محرر كتابي ناقص وحجية شهادة الشهود الذي يجسد فيها الشاهد دورا” تكميليا” وثانويا” لا دورا” اصليا” حاسما” بحد ذاته(12)، او ما يعادل الشهادة من ادلة ثبوتية اخرى يقرر القاضي الاستعانة بها الى جانب مبدأ ثبوت بالكتابة .

المقصد الثاني : شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

يتضح مما تقدم انه لكي يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة تعادل قوته الثبوتية ما للدليل الكتابي الكامل من قوة بعد الاجتماع بدليل اخر ، لابد من توافر ثلاثة شروط :-

اولا” :- الكتابة

ويمثل هذا الشرط مبعث الحياة في مبدأ الثبوت بالكتابة ، لا لكونه يستفاد من صراحة النصوص القانونية المذكورة انفا” في ضرورة وجود محرر مكتوب اذ لا عبرة بالاقوال الشفهية(13). فحسب بل ان شرط الكتابة ان عد شرطا بديهيا بالنسبة للمحرر ذي القوة المطلقة فأنه شرط اساسي وجوهري ، لانه يمثل فكرة الثبوت بالكتابة عند ظهورها ومنبعا لاهميته(14). وجاء لفظ الكتابة مطلقا استنادا الى صريح النص (( كل كتابة تصدر عن الخصم ………)) وان موقف المشرع هذا من عدم تقييد الكتابة بقيد او شرط يرد على اسلوب التدوين او الصياغة ، ليس محل استغراب لدينا لانه سبق وان اتخذ موقفا” مماثلا” بصدد المحرر المكتوب ذي الحجية المطلقة. ومنعا للتكرار فأن ما ينطبق على شرط الكتابة من شروط اوردها الفقه ذاتها تراعى هنا .

وبالنظر الى الموقف التشريعي المتقدم (15)وانطلاقا من القاعدة الفقهية القائلة (( ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يرد نص يقيده )) ولعدم وجود قيد قانوني لعب القضاء دورا متميزا في تطوير مفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة من خلال اعتماد المرونة الواسعة في تفسير شرط الكتابة ، لتضحى اية كتابة تصلح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة طالما صدرت عن الخصم بغض النظر عن شكلها او الغاية من وراء انشائها سواء تمثلت تلك الغاية بمبتغى اداري تنظيمي كما هو شأن الاوراق القضائية كالبيانات المدونة في اسباب الحكم او محاضر الجلسات او محاضر التحقيق (16). والمخالصات والايصالات ومحاضر الجرد وهذا هو الموقف الذي تبناه القضاء المصري (17). الذي لا يختلف عن موقف القضاء العراقي ، اذ قضت محكمة التمييز العراقية (( بأن الكتابة والارقام المدونة في الدفتر الشخصي لمورث الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة اذا طابقت كتابة المتوفي الواردة في السجلات المتخذة قياسا للتطبيق ))(18) ، وكذلك عدّ الانذار الموجه من المدعى الى المدعى عليه بواسطة كاتب العدل مبدأ ثبوت بالكتابة على انشغال ذمة المدعى عليه بالاجهزة المطالب بها(19) . وهكذا لا يمكن حصر مفهوم الكتابة ضمن شكل معين او مفهوم محدد،اذ لا يشترط في الكتابة التمام والكمال،اذ ان اهم خاصية يتميز بها مبدأ الثبوت بالكتابة هي كونه يأتي معبرا” عن دلالات ناقصة وهذا ما اكدته محكمة التمييز الاردنية من انه يشترط في مبدأ الثبوت بالكتابة ان يكون ما ورد فيه دليلا” ناقصا” وتقبل الشهادة لاكمال ذلك النقص(20)،كما اكدت محكمة النقض المصرية هذه المسألة حينما ذهبت الى اعتبار (( مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم مقام الكتابة في التعهدات المدنية اذا اكملته الشهود والقرائن ))(21). بل لا يشترط في الكتابة ان ترد ضمن محرر ورقي ، وكان للقضاء الفرنسي من هذه المسألة موقف يستدعي الوقوف عليه والتأمل فيه ، اذ توسع في تفسير شرط وجود الكتابة توسعا منطقيا الا انه يقع ضمن اقصى نطاق لمفهوم الكتابة – وعلى حسب ما نعتقد – اذ عدّ مجرد الملاحظات البسيطة الواردة في محرر مبدأ ثبوت بالكتابة ، كذك حكم النسخ الكربونية(22). وما فتأ القضاء الفرنسي يتوسع في تطبيق المبدأ، حتى غدا شرط الكتابة غير ذي موضوع (23). كما هو الحال بالنسبة للتسجيلات الصوتية التي تشتمل على اقرار بدين او بواقعة معينة من جانب صاحب التسجيل، اذ قضت محكمة استئناف ديجون في 29 يونيو 1955 بقبول شريط التسجيل الصوتي كمبدأ ثبوت بالكتابة ، مع ان تسجيل المعلومات هنا ليس تسجيلا” كتابيا” ، اي تصوير اللفظ بحروف الهجاء بل تسجيلا” صوتيا” غير مرئي وغير مقروء، مسموع فقط على اعتباران من الممكن ان يوفر التسجيل الصوتي درجة اليقين في الاثبات كما هو الشأن بالنسبة للمحرر المكتوب وهذا ما يتفق مع روح القانون(24). ومع ان المصادر لم تسعفنا في الوصول الى قرارات قضائية تدعم موقف محكمة استئناف ديجون ،الا انها قد تضمنت الاشارة الى موقف فقهي شديد البأس يساند موقف محكمة استئناف ديجون(25)،ويرى في التسجيل الصوتي ما يصلح لاعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة طالما انه يؤدي ذات الوظيفة التي تؤديها الكتابة من حيث امكانية التعرف الى هوية الخصم من صوته ولغته، وما يمكن ان يرد على التسجيل الصوتي من احتمالات التقليد والتحريف والعبث، يرد على الكتابة علاوة على ذلك فأن الاحتجاج بالتسجيل الصوتي مرهون بمراعاة حق الشخص في الحفاظ على حرمة حياته الخاصة مما يحتم اجراء التسجيل بعلم ورضا من يحتج بالتسجيل ضده والا انتفت المشروعية عنه وامتنع الاحتجاج به(26) . على ان التطور في المفهوم لم يقف عند هذا الحد ، بل حقق مستو اخر انتفض فيه من اخر بقايا شرط الكتابة ، ولم يعد شرط الكتابة شرطا ضروريا واصبح المبدأ يستخلص من واقعة مستقلة عن الكتابة ، فقد نصت محكمة النقض الفرنسية بأنه (( يستخلص من سكوت الدائن عن المطالبة بالدين لحظة قيام الوارث بجرد التركة في محضر مبدأ ثبوت بالكتابة وفقا لحكم المادة ( 1347 ) من التقنين المدني ))(27). وان كان القضاء الفرنسي قد عدّ ما يصدر عن الاطراف المتخاصمة من مواقف سلبية امتدادا للتوسع في مفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة ، فمن باب اولى عدّ مايصدرعن الخصوم من مواقف ايجابية كالتصريحات التي تصدر عن الخصوم احيانا في عداد تطبيقات مبدأ الثبوت بالكتابة ، وكان للمشرع الفرنسي دوره الفاعل في مسلك القضاء هذا ، اذ سمح وبموجب التعديل الصادر في 9 يوليو 1975(28)،واستنادا الى نص المادة ( 198 ) من قانون الاجراءات المدنية(29). في ان يعد ما يدلي به الخصوم في اثناء مثولهم امام المحكمة وامتناعهم عن الاجابة او غيابهم عن الحضور بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة .

ولابد من الاشارة اخيرا الى ان مسألة توفر شرط الكتابة من عدم توفره تعد من المسائل القانونية التي لا يخضع القاضي عند تقديرها لرقابة محكمة النقض(30).

ثانيا” :- صدور الكتابة من الخصم او من يمثله

لعل اهم ما يسوغ الاعتداد بمحرر كتابي منقوص التكوين والحجية القانونية وعده دليلا” يكمل بشهادة الشهود والقرائن لاثبات تصرف قانوني تزيد قيمته على النصاب التشريعي ، يتمثل بالكتابة الصادرة عن الخصم على نحو تتأكد فيها تلك الصلة التي تجمع مابين الكتابة والخصم .

فلكي يصح الاحتجاج بهذه الكتابة لابد ان تنسب الى الخصم وبخلافه يمتنع توصيفها هذا وان امكن الاحتجاج بها بوصفها شهادة مكتوبة ان صدرت من الغير(31)، اما اذا صدرت الكتابة من الخصم الاخر ، فلا يكون لها اي قيمة ثبوتية تطبيقا لمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه(32) .وبديهيا ان هذا الشرط يعد مستوفيا ، اذا ثبت نسبة المحرر الى الخصم على وجه اليقين ، كما اذا كانت الكتابة قد دونت بخط يد الخصم او تضمن المحرر توقيعا له(33)،ليوصف صدور الكتابة عن الخصم بأنه صدور مادي اي انه يصدر عن المحرر(34). مباشرة دون وساطة شخص اخر كما هو الحال بالنسبة لصدور المحرر معنويا عن الخصم ،وقد استقر الفقه والقضاء على الاخذ بالاخير مراعاة منه لظروف حال دون اصدار المحرر ، وعد الكتابة قد صدرت عن الخصم ولو لم يوقع على المحرر ولم يكتبه بخط يده شريطة انصراف ارادته الى تحريره والتسليم بمضمونه ، كالخطاب الذي يمليه شخص يجهل القراءة والكتابة على اخر ، وكذلك الاقوال والتصريحات التي يدلى بها الشخص في محاضر التحقيق وجلسات المحاكم (35).

ثالثا” :- ان يكون من شأن الكتابة ان تجعل الحق المطالب به قريب الاحتمال

وهنا تتجسد فائدة الاستعانة بمبدأ ثبوت بالكتابة في كونه يجعل مسألة حدوث التصرف المدعى به محتمل الترجيح ، اي لابد ان تكون البيانات المدونة معبرة عن الواقعة المراد اثباتها بصورة اقرب للتصديق منها للنفي . بالتالي ليس من شأن مبدأ ثبوت بالكتابة ان يؤدي الى تأكيد امر حدوث الواقعة على وجه اليقين (36)، لكونه مجرد دليل ناقص ولولا ذلك لما احتيج الى اكمال الاستدلال به بادلة اخرى .

وعلى عكس الشرط الاول والثاني اللذين يعدان من مسائل القانون التي يمارسها القاضي تحت رقابة محكمة التمييز ، الامر الذي يفرض عليه تسبيب الحكم ، فأن تقدير توافر هذا الشرط من عدم توافره يخضع لتقدير القاضي على ظروف الدعوى وما ورد في المحرر من بيانات (37). وعليه بتوافر هذه الشروط مجتمعة نكون امام مبدأ ثبوت بالكتابة الذي لابد من اكماله بشهادة الشهود والقرائن ، ومن هنا نتساءل هل بامكاننا اعتبار المحرر الالكتروني مبدأ ثبوت بالكتابة …

________________

[1] – د. سهير منتصر : مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون المصري والفرنسي – 1981 -ص11.

2- د. شرح احكام قانون الاثبات المدني – دار الثقافة للنشر والتوزيع – الاردن – 1999-ص252.

3 – د.سهير منتصر-المصدر سابق- ص11-12 والمراجع المشار اليها في هامش رقم (1 ) ورقم ( 2 ).

4 – على اساس ان الاقرار ما هو الا اعتراف شخص بحق عليه لاخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته ام لم يقصد . العلامة احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – الاثبات / اثار الالتزام ص 471.

5- عرف الدكتوراحمد ابو الوفا ( الاقرار ) بأنه (( شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونية )) د. احمد ابو الوفا : التعليق على نصوص قانون الاثبات – الطبعة الثالثة – منشأة المعارف – الاسكندرية – 1987 – ص304 .

6 – قرر القانون الاثبات العراقي للاقرار غير القضائي بقيمة بسيطة يعود تقديرها بالكامل الى القاضي كما قضت بذلك المادة ( 70 ) وعرفت المادة ( 59 ) من قانون رقم ( 107 ) لسنة 1979 الاقرار غير القضائي في صلب التعريف التشريعي للاقرار القضائي حيث نصت المادة على ان (( الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر ، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة ، وان هذا النص جاء بموجب التعديل الاول الذي ادخل على قانون الاثبات العراقي بموجب القانون رقم ( 46 ) لسنة 2000 حيث لم يكن يعتد بالاقرار غير القضائي ولم تعترف به المحاكم استنادا الى نصوص المواد ( 461 – 468 ) الملغاة ، القاضي مهدي صالح امين : ادلة القانون غير المباشرة – مطبعة اوفسيت المشرق – بغداد – 1987 -ص38 .

7 – نص المادة ( 78 ) قانون اثبات عراقي رقم ( 107 ) لسنة 1979 .

8 – نص المادة (30 /1 ) من قانون البينات الاردني .

9- نص المادة ( 62 ) من قانون الاثبات المصري .

10- نصت المادة ( 1347 ) من التقنين المدني الفرنسي على انه (( يعتبر استثناءا من القواعد السالف ذكرها ، وجوب الاثبات بالكتابة ، حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويقصد بهذا المبدا كل تصرف مكتوب صادر من الشخص الموجه اليه الطلب او ممن يمثله ويكون من شأنه ان يجعل وجود هذا التصرف قريب الاحتمال ))

Art (1347 ) : ” Les retges ci-dessus recoivent exception lorsquil existe un commencement de prevue par ecrit on appelle ainsi tout acte par ecrit qui est emane de celui contre lequel la demande est formee، ou de celui qu’il rep rep resente،et qui rend varaisembluble le fait allegue”.

اشار اليه د. محمد حسين عبد العال : ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدية في القانون الفرنسي – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999- ص44 -هامش رقم (1 ).

1[1] – د. احمد نشأت : رسالة الاثبات – الجزء الاول – دار الفكر العربي –القاهرة-1972، ص78 .

12 – سهير امين طوباسي : مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات الاردني – رسالة ماجستير – الجامعة الاردنية – 1996 -ص80 .

13 – د. . سليمان مرقس : اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية – الجزء الاول – القاهرة – 1981 – ص531 .

14 – د. سهير منتصر- مصدر سابق-ص11.

15- جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني المصري ما يؤكد على اهمية الكتابة (( ان الشرط الاول وهو كتابة او محرر عام الدلالة ، فلفظ الكتابة يصرف الى اوسع معانيه ، فهو يشمل كل محرر دون اشتراط شكل ما او وجود توقيع ، ولذلك استعمل النص عبارة كل كتابة وقد تكون هذه الكتابة سندا او مذكرة او مجرد علامة ترمز للاسم او توقيعا او غير ذلك )) د. عاطف عبد الحميد : مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث –دار النهضة العربية – القاهرة- 2002ص45 .

16 – كانت محاضر التحقيق التي تدون فيها افادات الخصوم محل خلاف فقهي حول مدى اعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة )) يراجع بهذا الخصوص سهير امين طوباسي-مصدر سابق-ص83 ، نانسي الداغستاني : حجية المصغرات الفلمية في الاثبات المدني – رسالة ماجستير -جامعة ال البيت الاردنية – 2003 – ص51 .

17- يراجع بخصوص موقف القضاء المصري الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية -حسن الفكهاني وعبد المنعم الحسني-الجزء الاول-اصدار مركز حسني للدراسات القانونية- الاهرام ص57-72 .

18 – قرار رقم 595 هيئة عامة اولى في 25 / 10 / 1975 .

19 – قرار رقم 572 مدنية رابعة في 16 / 3/ 1977 ، نقلا عن استاذنا د. عباس العبودي / شرح احكام قانون الاثبات المدني- مصدر سابق-ص1842.

20 – محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 86 / 91 مجلة نقابة المحامين الاردنية لسنة 1992 / 1842 .

21 – الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية-مصدر سابق – ص57 -272 .

22-Cass.Civ. lre ، 20 arril 1983، Gaz. Pal. 1988 pan 252

Cass.civ. lre ،14 Feb . 1995، 340 ،

اشار اليهما عايض راشد المري-مصدر سابق-ص138 -هامش رقم ( 6 ) ، ص 139 هامش رقم ( 2 ).

23- د. محمد السعيد رشدي- حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات- النسر الذهبي للطباعة- مصر- بدون سنة نشر–ص75

24- تتلخص وقائع هذه القضية في ان سيدة طالبت والد ابنها غير الشرعي بالنفقة على ابنه غير الشرعي ، ومن خلال الاحتجاج بشريط تسجيل محادثة بين المدعية والمدعى عليه في البداية رفضت محكمة اول درجة الاعتماد على التسجيل بوصفه مبدا ثبوت بالكتابة لكونه مخالف لنص المادة ( 1347 ) من التقنين المدني الفرنسي ، وبعد الطعن المقدم من المدعية لمحكمة استئناف ديجون ، قضى لصالحها بقبول شريط التسجيل كمبدا ثبوت بالكتابة . د. سهير منتصر-مصدر سابق-ص18-19 .

25-Encyclopedie Daloz Civil .T.VIII،1979،v.preuve Denis ( J.-B. ) Quelques de Ievolution recente du systeme des preuves en drat civil، Rev. trim . dr . civ . 1977 ، p. 671. Dijon ، 29 juin 1955 ، D. 1955 p. 587 .

26-د. سهير منتصر – مصدر سابق -ص18 .

27- (( Le silence garde sur la creance Litrgieuse tant par ledit heritier que par la veuve du cuyus l’inventaire des valeurs succorales، dans la dec laration faite a l’enregistrement et dans le partage de la communaute ayant existe entre ladite ve ure et san mari ، ilse prerant d’ecrits constitutuant des commencements de prevue par ecritan sens de l’art . 1347 .civ . Rey . 18 janv. 1904 . I. p.

28- اضيفت الفقرة الى نص المادة ( 1347 ) من التقنين المدني الفرنسي بموجب القانون رقم 75– 596 الصادر في 9 يوليو لسنة 1975 ، وجاء فيها (( يستخلص قاضي الموضوع مبدأ الثبوت بالكتابة من اقرارات الخصم لحظة مثوله الشخصي امامه ، او رفض الاجابة على ما يوجه اليه من استجواب او التغيب عن حضور الجلسات ))

I.no 75- 596 du 9 juill . 1975 ” preuvent a etre consideres par la juge comme equivalent a un commencement de prevue pare ecrit les declarations faites par une partie lors desa comparution personnel le ، son refuse de repoudre ou son absence a la comparution “

29- عايض راشد المري : مدى حجية الوسائل التكنلوجية الحديثة في اثبات العقود التجارية – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – بدون سنة ،ص139 ، د. محمد السعيد رشدي-مصدرسابق-ص75، د. محمد المرسي ابو زهرة : الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية – من بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت – 1-3 مايو – جامعة الامارات العربية المتحدة – ص126 .

30- – د. سليمان مرقس- مصدر سابق-ص98.

31- العلامة السنهوري- مصدر سابق-ص417 ومابعدها .

32- قضت محكمة النقض المصرية بأنه (( لا يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليل يحتج به على الغير )) نقض مدني 13 / 3/ 1973 . نقلا عن د. عاطف عبد الحميد-مصدر سابق-ص53 -هامش رقم (4 ).

33 – قضت محكمة النقض المصرية بأن (( الورقة العرفية التي تستمد حجيتها في الاثبات من التوقيع وحده فأن خلت من توقيع احد العاقدين فلا تكون لها حجية قبله بل انها لا تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة ضده الا اذا كانت مكتوبة بخطه )) . نقلا عن د. عاطف عبد الحميد : مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث –دار النهضة العربية – القاهرة- 2002- ص58 .

34- بكسر الراء .

35- د. محمد شكري سرور : موجز اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1986 ، ص166-167 .

36- د. احمد نشأت-مصدر سابق -ص681 ، سليمان مرقس-مصدر سابق- ص54 ،عايض راشد المري -مصدر سابق-ص144.

37- د. سهير منتصر-مصدر سابق -ص94 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .