أن المادة (95) من قانون التجارة اللبناني، ومثلها تقريبا المادة (97) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وكذلك المادة (65) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957، قد نصت على حق الشركاء والغير في أن يقيموا (بالإضافة الى دعوى بطلان الشركة، حسب تعبير المشرع اللبناني) أو (خلال الوقت الذي يجوز به رفع دعوى البطلان، حسب تعبير المشرع الكويتي) أو (مع دعوى البطلان، حسب تعبير المشرع العراقي في قانون 1957)، دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وعلى الأشخاص الاخرين الذين حددتهم تلك المواد خلال نفس مدة الخمس سنوات المحددة لدعوى البطلان، وان المادة (61) من قانون الشركات الأردني لسنة 1964كانت قد نصت من جانبها على حق كل متضرر في التقدم بالطعن الى المحاكم المختصة حول صحة تأسيس الشركة وإجراءات تأسيسها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.

وفيما عدا عبارة المادة (65) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957 المتضمنة الحق في إقامة دعوى المسؤولية (مع دعوى البطلان)، التي كانت تدل على تعلق الدعوى الأولى بالثانية وعلى عدم امكان اقامتها منفصلة عنها وسقوطها بسقوطها، فان عبارات المادة (95) من قانون التجارة اللبناني والمادة (97) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وكذلك المادة (61) من قانون الشركات الأردني لسنة 1964، ومثلها المادة (93) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي والمادة (349) من قانون الشركات المساهمة المغربي والفصل/ المادة (177) من مجلة الشركات التجارية التونسية والمادة (251) من مدونة التجارة الموريتانية، لا تدل على ارتباط الدعويين ببعضهما، ولا تستلزم بالتالي إقامة دعوى المسؤولية مع دعوى البطلان او تأسيسا على صدور حكم ببطلان الشركة(1). وكذلك الامر في ظل احكام الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الشركات الأردني الحالي لسنة 1997 التي، تلزم مراقب الشركات بإنذار الشركة خطيا بتصويت او ضاعها خلال ثلاثة أشهر وعند عدم امتثالها لذلك احالتها الى المحكمة، التي يجوز لها عندئذ تصفيتها تصفية اجبارية حسب احكام المادة (226) من نفس القانون، حيث انه إذا كان لكل متضرر الحق في إقامة دعوى المسؤولية على المؤسسين وغيرهم لمطالبتهم بالتعويض عما تسببوا فيه من ضرر نتيجة صدور قرار المحكمة ببطلان الشركة، فان المخالفات المرتكبة في تأسيس الشركة قد لا تستدعي الحك ببطلانها بالرغم مما تكون قد سببته من الحاق الضرر بالشركاء او بغيرهم من ذوي المصلحة الذين يكون لهم بالتالي الحق في إقامة دعوى المسؤولية على مرتكبي تلك المخالفات لمطالبتهم بالتعويض عما سببته لهم من ضرر.

ويختلف أساس هذه الدعوى باختلاف الأشخاص المدعى عليهم. حيث ان الدعوى المقامة على مؤسسي الشركة، خصوصا عن المخالفات المرتكبة قبل تسجيل الشركة واكتسابها الشخصية القانونية ، تكون مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار، بما يقتضيه ذلك من توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما اما اذا كانت الدعوى مقامة على أعضاء مجلس الإدارة الأول ، فإنها تستند في قانون التجارة اللبناني على الواجب الملقى على عاتقهم قانونا بالتحقيق من تأسيس الشكة على الوجه القانوني واعتبار المشرع إياهم صراحة مسؤولين بالتضامن عن ذلك (الفقرة (2) من المادة (93)). وتستند في قانون الشركات التجارية الكويتي، على ما نصت عليه المادة (91) منه في واجب مجلس الإدارة في اجراء قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون وما ترتب على عدم القيد فيه من بطلان الشركة او بطلان البيان الذي لم يقيد ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن هذا البطلان. وهذا، في راينا، لما يفرضه القانون عليهم، ولو ضمنا، من واجب التحقيق من تأسيس الشركة على الوجه القانوني قبل اجراء قيدها في السجل التجاري .

اما مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الأول في القوانين التي لم تفرض عليهم صراحة او ضمنا واجب التحقيق من تأسيس الشركة على الوجه القانوني ، فإنها تنبثق، في راينا، كما بالنسبة للقانون الفرنسي، على مجرد قبولهم المهمة الملقاة على عاتقهم قبل التأكد من صحة إجراءات التأسيس، تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية (2)، وان كانت الغالبية العظمى في الفقه والقضاء تقول بهذه المسؤولية على أساس المادة (42) من قانون الشركات بالأسهم لسنة 1867 والمادة (242) من قانون الشركات التجارية لسنة 1966 اللتين لم تقررا، في رأينا، غير مسؤولية (المؤسسين) عن بطلان الشركة الناجم عن عيوب تأسيسها ولم تعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين الا عن بطلانها لعدم اشهارها أو بطلان أعمالها والقرارات الصادرة عنها (3). كما أن مسؤولية الأشخاص الآخرين من غير المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول، كمفوضي المراقبة الأولين والمساهمين العينيين، والخبراء في قانون التجارة اللبناني، والأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة في قانون الشركات السوري ومراقبي الحسابات الأولين في قانون الشركات التجارية الكويتي، والمحاسبين القانونيين في قانون الشركات التجارية اليمني، ومراقبي الحسابات الأولين في كل من قانون الشركات التجارية العماني وقانون الشركات التجارية القطري، ومدققي الحسابات الأولين في قانون الشركات البحريني، وأعضاء مجلس الرقابة الأولين في قانون الشركات المساهمة المغربي، وأي من هؤلاء أو غيرهم في أي قانون، تكون مبينة على القواعد العامة في المسؤولية المدنية التقصيرية، بحسب الأحوال.

_______________

1- بالنسبة لقانون التجارة اللبناني، الدكتور الياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثاني/ الشركات التجارية، طرابلس/ لبنان 2008 ، ص251

2- مناقشتنا للموضوع، بالتفصيل، في أطروحتنا للدكتوراه (بالفرنسية)، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة وهيئات إدارة الشركات المساهمة – دراسة نقدية ومقارنة، جامعة جنيف 1964، الفصل الثاني.

3- يقارن مع مؤلف دالزاس dalsace عن شركات المساهمة في ضوء قانون الشركات الجديد، الطبعة الرابعة، باريس 1967، بند 116، ص 85 و 86.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .