بطلان الرهن الحيازي و انقضاؤه في قانون الالتزامات و العقود المغربي

لفصل 1233
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.
الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو إنقضاءه.
تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.
الفصل 1234

وينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
أولا – بتنازل المُرتَهِن عن الرهن؛
ثانيا – بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ثالثا – باتحاد الذمة؛
رابعا – بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
خامسا – بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛
سادسا – في حالة حوالة الدين[1] بدون اشتراط الرهن؛
سابعا – ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ.
الفصل 1235
يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا. ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين أوللغيرالمالك للمرهون، أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.
غير أن تسليم المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يكفيلافتراض تنازل الدائنعن الرهن.
الفصل 1236
ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون أو منتوابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.
الفصل 1237
ينقضي الرهن إذا اجتمع حقالرهن وحق الملكية لشخص واحد، ومع ذلك لا ينقضي الرهن بهذا الاجتماع، ويحتفظ المُرتَهِن الذي أصبح مالكا للمرهون، بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده.
وإذا لم يكتسب الدائن سوى ملكية جزء من المرهون امتد الرهن إلى الباقي، ضمانا لكل الدين.
الفصل 1238
الرهن المعقود ممن لا يملك على الشيء المرهون إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن.
غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضربالمُرتَهِنين حيازيا.
الفصل 1239
يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.
الفصل 1240
بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن السابق في التاريخ ينهي حقوق الرهن المنشأة عليهلصالح دائنين آخرين، مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع، إذا بقي منه فائض.

يقصد بحوالة الدين في هذا الفصل، حوالة المديونيةcession de dette وهي الحالة التي تتميز عن حوالة الدينcession de créanceأي الدائنية المنظمة في الفصول 189 وما بعده في قانون الالتزامات والعقود.