تعتبر إدارة الشركة التضامنية حقا لجميع الشركاء. وهذا ما كان قد حرص المشرع على توضيحه في حينه، الذي بعد ان نص في الفقرة(أ)من المادة السابعة من قانون الشركات التجارية رقم(31)لسنة 1957 على أنه(يكون لكل شركة تضامن عقد تأسيسي يحتوي على عنوان الشركة ومركزها المسجل وأسماء الشركاء(والمديرين المأذونين بالإدارة والتوقيع عن الشركة)…الخ)، أكد في المادة(13)منه أن(إدارة الشركة حق لجميع الشركاء)، وان استدرك فيها مباشرة بالنص على أنه(يجوز ان تناط الإدارة بشريك واحد أو عدة شركاء أو بشخص اخر وفقا لما ينص عليه في النظام). بما كان يعني وجوب تضمين عقد الشركة التضامن، كقاعدة عامة، أسماء الشركاء أو الاغيار الذين تعهد اليهم إدارة الشركة والتوقيع عنها، وان كان في حالة سكوت العقد والنظام عن ذلك يؤخذ بما كانت تنص عليه الفقرة الأولى من المادة(640)من القانون المدني المتضمنة انه(اذا لم يوجد نص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضا عن الآخرين في إدارة الشركة، وكان لكل منهم أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء، على ان يكون لأي من هؤلاء حق الاعتراض على أي عمل قبل اتمامه، وعلى أن يكون لأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض)، وان كانت الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه(ومع ذلك لا يجوز لأي من الشركاء أن يدخل أي تغيير في ممتلكات الشركة، دون موافقة (سائر الشركاء) حتى لو ذهب الى ان هذا التغيير في صالح الشركة). في حين، بعد الغاء قانون الشركات التجارية لسنة 1957والفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني المتضمن المواد (683 626-) في عقد الشركة، لم يعد يحكم إدارة الشركة التضامنية غير ما نصت عليه المواد(116 113-) من قانون الشركات رقم(36) لسنة 1983، ثم المواد (124 121-)من خلفه قانون الشركات اللاحق (الحالي)رقم (21) لسنة 1997، تحت عنوان (المدير المفوض). وتتلخص أحكام هذه المواد، في ما نصت عليه المادتان (121 و 122)، في (تعيين المدير المفوض واعفاؤه) بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركة البسيطة، من أنه (يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته وأجوره في مجال الشركات الأخرى) (الفقرة(أولا)من المادة(121))، وانه (يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته) (المادة(122)). وما نصت عليه، بعد ذلك، المادتان (123 و124)، في (اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض)، من انه (المادة(123)

أولا- يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات و الصلاحيات المحددة من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا- مع مراعاة أحكام البند (أولا) من هذه المادة، يكون للمدير المفوض للشركة المحدودة (والتضامنية ) والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخانسا وسادسا) من المادة (117)من هذا القانون)، المتضمنة ما يلي: (ثانيا- تنفذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها. ثالثا- وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشأنها ونتائج الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على أن تتضمن ما يلي:

• الميزانية العامة.

• كشف حسابات الأرباح الخسائر.

• أية بيانات أخرى تقررها الجهات المختصة.

رابعا- مناقشة وإقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي :

1.النقدية.

2.المبيعات.

3.المشتريات.

4.القوى العاملة.

5.النفقات الرأسمالية.

6.الإنتاج.

خامسا – متابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة .

سادسا- اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة).

وانه، كما كانت تنص عليه أصلا المادة(116) من القانون السابق لسنة 1983، بالإحالة الى المادتين (111 و112) منه ، ثم المادة (124) من القانون الحالي لسنة 1997، بالإحالة الى المادتين (119 و120) منه ، يسري على المدير المفوض ،عند ممارسته اختصاصاته احكام المادتين المذكورتين فيهما الواردتين لنسبة لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة ، او كما أصبحت تنص المادة (124) بعد تعديلها بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 بالصيغة المعيبة (يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و(120) من هذا القانون. وبالإضافة الى ذلك ، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء(الجمعية العمومية ) للاطلاع عليها ). وكانت المادة (111) من القانون السابق لسنة 1983 وخلفها المادة (119) من القانون الحالي لسنة 1997 قبل تعديلها بالقرار رقم 2004/64 تنصان على انه (لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او عضو فيه، ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه العقود التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا بترخيص من الهيئة العامة ، وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز 10% من قيمة المتعاقد عليه ، يجعل العقد باطلا رغم ترخيص الهيئة العامة ، ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة يسببه). ولكنها أصبحت بعد تعديلها بالقرار رقم 2004/64 تنص ، بالصيغة المعيبة أيضا ( لا يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة او لأي عضو من أعضاء المجلس ، بالانتفاع من أي مصالح له ، مباشرة كانت او غير مباشرة ، في صفقات وعقود تبرم مع الشركة ، الا بعد الحصول على اذن بذلك من ( الجمعية العمومية )يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها . ويعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة . ولا يعفي الامتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (4))،وهي الفقرة المضافة أيضا بنفس القرار رقم 2004/64 والمتضمنة من جانبها انه (لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها :

أ- الحاق الأذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الأخرى ،

او ب. تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس المال الشركة او نقل أصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع ،او عندما يحظر القانون ذلك ).

في حين ان المادة (112) من قانون 1983 و خلفها المادة (120) من قانون 1997 ظلتا على ما كانتا عليه من النص على ان (على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها إدارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص من امثالهم وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن أي اعمل يقومون به بصفتهم هذه).ويتبين من الاحكام الواردة في قانوننا الحالي ، انه لم يعد بالإمكان غير تعيين مدير مفوض واحد للشركة ، خلافا لما كان ينص عليه قانون الشركات التجارية لسنة 1957والقانون المدني من جواز تعدد مديري الشركة (1). وفيما عدا ذلك ، فان الأمر يبقي على حاله في جواز تعيين المدير من الشركاء انفسهم او من الاغيار ، وفي وجوب صدور قرار التعيين ومثله قرار الاعفاء من الهيئة العامة للشركة ، مع هذا الفارق المهم ، وهو عدم جواز اتفاق الشركاء الآن على تسمية المدير في عقد الشركة ، كما كان جائزا في السابق ، والذي كان لذلك يسمى (المدير النظامي )(2). وبالتالي ، فانه لم يعد بالإمكان غير تعيين مدير غير نظامي ، سواء من الشركاء او من غيرهم . ولكن المهم ، انه اذا كان عقد الشركة ينص على وجوب تعيين المدير و/او اعفائه بأغلبية معينة او بالإجماع فانه ينبغي ان يتم التعيين و / او الاعفاء وفقا لذلك .كما انه في كل الأحوال ، يكون التصويت على اعفاء المدير سريا ، كما نصت على ذلك الفقرة (أولا) من المادة (98) من قانون الشركات ، وانه لابد من ان يكون الاعفاء (بقرار مسبب)، كما نصت عليه المادة (22) منه . ويعتبر المدير المفوض للشركة ، شريكا كان ام غير شريك ، وكيلا عن الشركة يخضع في علاقته معها ، عموما ، الى احكام عقد الوكالة المبينة في المواد (927949-) من القانون المدني . والوكالة ، حسب المادة (927) من القانون المدني ، (عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ) (3) . وحيث ان التصرفات التي يعقدها المدير المفوض للشركة مع الغير انما يعقدها باسمها ولحسابها ، أي بصفته وكيلا نيابيا عاديا ، فلا يكون هو طرفا فيها ، وانما تكون الشركة هي الطرف المتعاقد المباشر في العقد المبرم مع الغير .وهذا ما عبرت عنه المادة (942) من القانون المدني بقولها ان (حقوق العقد تعود الى العاقد ، فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ، وفي حدود الوكالة ، فان العقد يقع للموكل وتعود حقوقه اليه ). لكون الوكالة التي يتصرف فيها الوكيل باسم موكله عبارة عن نيابة اتفاقية ، ولكون النيابة هي حلول إرادة شخص يسمى (النائب) محل إرادة شخص اخر يسمى (الأصيل) او (المناب عنه) في اجراء تصرف قانوني وترتيب اثاره على هذا الأخير . فالنائب لذلك يمثل المناب عنه ويقوم مقامه في التصرف القانوني ، وارادته تعبر عن إرادته ، ولا دخل له ، بالتالي ، شخصيا في العلاقة القائمة بين المناب عنه والغير .ولكي تتحقق النيابة ويلتزم الأصيل المناب عنه بالتصرف الذي يجريه النائب ، لابد من اجتماع ثلاثة شروط :

الشرط الأول ،ان تكون للنائب سلطة تمثيل الأصيل ، وهذه السلطة مستمدة في النيابة الاتفاقية ، أي الوكالة النيابية ، من إرادة الطرفين ، أي الاتفاق بين الوكيل لنائب والموكل المناب عنه .

الشرط الثاني ،ان يتصرف النائب في حدود نيابته .

الشرط الثالث ،ان يتصرف النائب باسم المناب عنه ، أي ان يتعاقد الوكيل باسم الموكل (4) .

ولا أهمية بعد ذلك ، لكون المدير قد اساء استعمال سلطته او استغلها لأغراضه الشخصية ان لم يكن الغير المتعاقد معه (سيء النية )، أي عالما مدركا لإساءة المدير او استغلاله السلطة. ومن هنا اقتضت التفرقة بين تجاوز السلطة وإساءة استعمال السلطة . فتجاوز الوكيل المدير سلطته في حدودها المعلومة او القابلة للعلم من قبل الغير ،يفقده سلطته في تمثيل موكلته الشركة امام الغير، وبالتالي لا يترك لتصرفاته التي تجاوز بها حدود وكالته المذكورة أي اثر قبله. فيصبح هو المسؤول عنها مباشرة وشخصيا إزاء من تعاقد معه على هذا الوجه . مع ملاحظة ما نصت عليه المادة(944) من القانون المدني من انه (1- اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ، ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة ، او عمل احد دون توكيل أصلا ، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا على اجازته . 2- ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد ، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد تحلل من هذا العقد ). اما تجاوز الوكيل المدير سلطته في حدودها غير المعلومة او غير القابلة للعلم من قبل ، فانه لا يفقده سلطة تمثيل الشركة امام الغير، ولا يترتب عليه غير المسؤولية الوكيل المدير نظرا لما نصت عليه المادة(933)من القانون المدني من ان (على الوكيل تنفيذ الوكالة ، دون مجاوزة حدودها المرسومة )(5) . وان استدركت بعد ذلك مباشرة بقولها( على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود ، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا ، وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات .

وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة ). اما إساءة استعمال او استغلال الوكيل المدير سلطته في سبيل مصلحته الشخصية ،فهو لا يحول بينه وبين الزام موكلته الشركة بما يجريه من تصرفات تجاه الغير ،اذا كان هذا الأخير حسن النية ، أي لم يدرك او انه لم يستشف من هذه التصرفات إساءة استعمال الوكيل المدير سلطته على هذا الوجه. وفيما يتعلق بالعناية التي ينبغي على المدير الشركة بذلها في ادارتها ، فان هذه العناية وفقا لأحكام عقد الوكالة تختلف بحسب ما اذا كان الوكيل باجر او دون اجر.حيث نصت المادة (934) من القانون المدني على انه (1- اذا كانت الوكالة بلا اجر، وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة ، ومع ذلك اذا كان الوكيل المعتاد .2- وان كانت باجر ، وجب على الوكيل ان يبذل دائما عناية الرجل المعتاد). غير انه بينما كانت الفقرة(ثانيا) من المادة(641) من نفس القانون المدني الواردة ضمن احكام عقد الشركة (الملغاة) تقضي بان على الشريك (ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة، ما يبذله من عناية في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للإدارة باجر ،فلا يجوز ان ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد)، ونصت المادة (120) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كسلفها المادة(112)من القانون السابق لسنة 1983، المطبقة احكامها على المدير المفوض للشركة حسب المادة (124) من القانون الشركات الحالي وسلفها المادة(116)من القانون السابق، على ان(على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها إدارة سليمة وقانونية ،على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم ، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه). بما يعني انه حتى لو كان المدير المفوض للشركة بلا اجر يبذل في تدبير مصالحه الخاصة اقل من عناية الرجل المعتاد ، فان خلافا لأحكام القانون المدني ، لم يعد من الجائز لهذا المدير ان في تدبير مصالح الشركة اقل من عناية الرجل المعتاد . هذا وتختلف مسؤولية المدير المفوض للشركة التضامنية ازاءها عن مسؤولية إزاء الغير ، من حيث ان مسؤوليته تجاه الشركة تتقرر تبعا لأحكام المسؤولية العقدية بمخالفته لأي من اختصاصاته وصلاحياته المحددة في العقد المبرم بينه وبين موكلته الشركة او خرقه لأي من الأحكام القانونية المنظمة لنشاطه فيها . في حين ان مسؤوليته تجاه غير الشركة ، بما في ذلك مسؤوليته تجاه الشركاء، تتقرر تبعا لأحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار او العمل غير المشروع(المواد186 232-) من القانون المدني . لان مدير الشركة الذي لا يرتبط برابطة تعاقدية الا مع الشركة نفسها ، بصفتها شخصيا قانونيا مستقلا عن اشخاص الشركاء المكونين لها ، هو وكيل عن الشركة لا عن الشركاء . ولابد من ان نذكر ، أخيرا ، ان المدير المفوض للشركة ، بالإضافة الى مسؤوليته المدنية، العقدية والتقصيرية ، يمكن ان يتعرض الى المسؤولية الجزائية اذا ارتكب في إدارة الشركة فعلا يعاقب عليه القانون. ومن ذلك أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في قانون الشركات تحت عنوان (احكام عقابية).

ونخص بالذكر، ما نصت عليه المادتان (218 و 219) المعدلتان بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004،المتضمنتان على التوالي ، بالصيغة المعيبة : المادة (218): (يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد إعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص أعضائها او كيفية توزيع الأرباح . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار ، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة). المادة (219): (يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها . وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او غرامة لا تزيد 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة) .

________________________

1- راجع في ذلك ، اكرم الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثاني في الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ، بغداد 1972 ، بند 40، ص 70 و 71 .

2- راجع في ذلك أيضا المؤلف السابق ، بند 38، ص69 – 66.

3- سحر رشيد حميد النعيمي ، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية ، رسالة ماجستير ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا / الأردن 2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2004، ص 15 وما بعدها .

4- اكرم ياملكي مع الدكتور فائق الشماع ، القانون التجاري ، جامعه بغداد 1980،ص 30 و31

5- ونذكر في ذلك ، ما نصت عليه الفقرة (ب)من المادة(17) من قانون الشركات الأردني من انه (اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل ).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .