الطعنان 887 ، 1154 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 33 ص 184

جلسة 14 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة.
———–
(33)
الطعنان رقما 887، 1154 لسنة 59 القضائية

(1)تحكيم. قوة الأمر المقضي.
المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ويفصل فيما شجر بينهم بحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره.
(2)استئناف “الخصوم في الاستئناف”. دعوى.
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. مناط تحديد الخصم. توجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفي مجرد اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته لاعتباره خصماً في الدعوى.

————-
1 – المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوضع.
2 – مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي مجرد اختصامه في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر في مواجهته لاعتباره ذا شأن في استئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10834 لسنة 1986 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان وانعدام حكم هيئة التحكيم المشكلة لنظر النزاع بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 887 لسنة 59 ق (الأول والثالث في الطعن رقم 1154 لسنة 59 ق) وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لذلك إنه أبرم والمطعون ضدهما المذكوران في 22/ 1/ 1986 مشارطة تحكيم للفصل في النزاع القائم بينهم حول حقوق كل منهم في شركة بدر للأعمال الهندسية والتجارية والصناعية، ولما تبين له عدم صلاحية هيئة التحكيم لكون رئيسها زوج ابنة المطعون ضدها الأولى الشريكة الموصية في الشركة فقد أقام الدعوى رقم 13999 لسنة 1986 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالمشارطة، ورغم إعلان هيئة التحكيم بهذه الدعوى، فقد أصدرت حكمها في النزاع، مما اضطره لإقامة دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 21/ 4/ 1987. قضت محكمة أول درجة ببطلان حكم المحكمين الصادر في القضية رقم 13 لسنة 1986 محكمين الجيزة استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 7446 لسنة 104 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في 1/ 2/ 1989 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني ببطلان صحيفة الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين. وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 8244 لسنة 104 ق القاهرة بإجابة المستأنفين (المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن رقم 887 لسنة 59 ق – المطعون ضده الثاني والمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع في الطعن رقم 1154 لسنة 59 ق) إلى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلان المطعون ضده السابع عن طريق الإدارة القضائية بالقوات المسلحة طبقاً للقانون، رغم أن استئنافهم غير مقبول لأنهم كمحكمين ليسوا طرفاً في خصومة التحكيم، وكان الهدف من اختصامهم أمام محكمة أول درجة صدور الحكم في مواجهتهم، ولم يقض عليهم بشيء يوفر مصلحة لهم في استئناف الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء، يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وكان المناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي مجرد اختصامه في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته لاعتباره ذا شأن في استئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى، وكان الثابت في الأوراق، أن الخصومة أمام محكمة أول درجة كانت مرددة بين طرفي مشارطة التحكيم – الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 887 لسنة 59 ق) حول طلب بطلان وانعدام حكم التحكيم الصادر عن باقي المطعون ضدهم الذين لم توجه إليهم طلبات ولم يحكم عليهم ابتداءً بشيء، وقد اختصموا في الاستئناف رقم 7446 لسنة 104 ق دون توجيهه طلبات إليهم، فلا يعتبر أي منهم خصماً في النزاع وإذ تمسك المذكورون في استئنافهم رقم 8244 لسنة 104 ق القاهرة ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم إتمام إعلان أولهم بالإدارة القضائية للقوات المسلحة فإن هذا البطلان – بفرض وقوعه – لا يتعداه إلى الخصمين الحقيقيين في الدعوى وهما المطعون ضدهما الأول والثاني السالف الإشارة إليهما، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة برمتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .