ان المشرع كان قد راعى الظروف التي يمر بها المكلف بالإثبات حين ابرام التصرف القانوني التي جعلت من المستحيل ماديا او معنويا الحصول على دليل كتابي. اي ان المانع من الممكن ان يكون ماديا” ،ومن الممكن ان يكون معنويا”، اذن كيف نستطيع الاستفادة من هذا الاستثناء لإضفاء قوة ثبوتية على المحرر الالكتروني ؟

ان الاجابة عن ذلك تتطلب ابتداءا التعرف عن قرب بالموانع المادية والمعنوية.والحقيقة نجد ان المشرع حسنا فعل حينما تجنب وضع تعريف محدد للمانع واكتفى بموقف اشار فيه الى نوعيه ،تاركا تقدير وجوده للقضاء وتعريفه للفقه،حيث عرّف بعض الفقهاء المانع المقصود بالنص بأنه (( المانع الذي نشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة ، اي استحالة مقصورة على شخص معين وراجعة الى الظروف الخاصة التي تم فيها التعاقد )) (1). ونعتقد ان المانع هو الظرف المكاني او الزماني ، الطبيعي او النفسي الطارئ وغير المتوقع الذي عاصر مرحلة اعداد الدليل الكتابي المثبت لتصرف قانوني سابق او معاصر لهذه المرحلة ، ومن شأنه خلق استحالة نسبية مادية او معنوية يمر به المكلف بالإثبات تحول دون تهيئة دليل وتبيح استبداله بالادلة كافة للمكلف بإثبات التصرف محل الدعوى .

اي ان المانع ما هو إلا ظرف قهري خاص،ومن شأنه ترتيب استحالة نسبية خاصة بشخص الخصم دون غيره اي لابد ان تكون غير جوهرية لا ترتبط بطبيعة الواقعة محل الاثبات .

اذن متى يكون المانع ماديا” ؟ ومتى يكون ادبيا”؟وكيف يمكن الاستفادة منه؟ هذا ما نتعرف اليه وعلى مدى المقصدين الآتيين :-

المقصد الاول :- المانع الذي يحول دون اعداد الدليل الكتابي او يحول دون تقديمه

اشرنا سلفا الى ان الموانع قد تكون مادية وقد تكون ادبية وقد تتخذ وصفا اخر فما هو ؟

اولا”:- المانع المادي

في ظل عدم وجود مفهوم تشريعي محدد للمانع المادي ، نستطيع القول ، ان المانع يتحقق بالمعنى المقصود منه متى ما كان من شأنه عدم افساح المجال او الوقت لاعداد دليل كتابي(2). لذا فأن صور المانع المادي لا تقع تحت حصر ونتيجة لصياغتها المرنة اورد الفقه امثلة مستقاة من القوانين المقارنة والقرارات القضائية كالوديعة الاضطرارية التي ساقها على سبيل المثال والمستقاة من التقنين المدني الفرنسي ، وفيها يلجأ الشخص نتيجة لخطر داهم الشيء محل الوديعة ، الى ايداعه لدى شخص اخر دون ان يكون لديه الوقت الكافي للحصول على كتابة من المودع لديه وكذلك حال وديعة نزلاء الفنادق لما معهم من امتعة اذ لا تسمح ظروف السفر بجرد امتعة كل مسافر عند نزوله في الفندق او مغادرته له(3) ،ويطبق حكم هذا الاستثناء ايضا على كل تصرف يعقد في ظروف غير متوقعة يتعذر فيها الحصول على دليل كتابي(4).

وعلى اية حال ، فأن صور الموانع المادية غير قابلة للحصر ، لان قوامها معيار شخصي يتعلق بظروف وملابسات كل قضية ، الا انها (( تتسم على العموم بكونها ظروف عارضة غير متوقعة ولا منظورة فضلا عن كونها جسيمة ، تتفق جميعها على كون المتعاقد تضطره ظروفه الملحة للتعاقد على وجه الاستعجال مع علمه باستحالة تحصيل الدليل الكتابي على التصرف ، بحيث ان حاجته الملجئة للتعاقد لا تسمح له بارجاء التعاقد الى حين امكانية الاستحصال على الدليل الكتابي ))(5).

ثانيا” :- المانع الادبي

ويتجسد هذا المانع بالاعتبارات الادبية القائمة وقت ابرام التصرف ، التي من شأنها الحول بين الشخص وطلب دليل كتابي لاثبات ما ينشأ عن ذلك التصرف من حقوق والتزامات(6). اي ان الخصم يجد نفسه يقدم على ابرام تصرف اردي بنية احداث اثر قانوني معتبر ولديه حاجز نفسي قوامه اعتبارات اخلاقية تولد لديه شعور يمنعه من كتابة التصرف ، بمعنى ان المانع يخلق استحالة لا تقوم على ظروف مادية كما هو الحال بالنسبة للمانع المادي بل تقوم على ظروف نفسية خاصة بالمتعاقدين(7). وعليه فأن امر التثبت من وجود هذا المانع امرا صعبا ومحيرا بعض الشيء ، مما حدا بالمشرع الى اخلاء طرفه من هذه المسألة وتركها لتقدير قاضي الموضوع وفقا لملابسات وظروف كل معاملة ليقدر ان كان المتعاقد واقعا تحت تأثير المانع الادبي بناءا على اطلاعه و استنادا الى ماله من سلطة تقديرية ، دون اي رقابة تمارس عليه من محكمة النقض شريطة تأسيس قضائه على اسباب سائغة(8). وعلى العموم فأن القضاء بوجه عام يتخذ من العلاقات والاواصر بين اطراف التصرف القانوني سببا لقيام المانع ، كما في العلاقات الزوجية والاخوة والبنوة والنفوذ والجوار ، ومما يجدر الاشارة اليه هنا ، هو ان تلك الانماط من العلاقات ان ألفت مصادر لموانع ادبية الا انه يجب الا تؤخذ على اطلاقها فالقاضي يرى ظروف كل حالة على حدة فحالة الزوجية قد تكون مانعا في بعض الاحيان ومن الممكن ألا تكون كذلك في احيان اخرى(9).

ثالثا”:- مانع بحكم العادة

قد لا يكون هناك ظرف مادي قاهر واستثنائي يحيط بالخصم ويعّجزه عن الحصول على دليل كتابي ، كما قد لايرزح الخصم تحت حرج ادبي يمنعه من توثيق التصرف القانوني ومع ذلك يمتنع عليه الحصول على دليل كتابي استنادا الى وجود عرف في التعامل يستغني فيه الافراد عن الادلة الكتابية ، ومن هذا القبيل ما يجري في بعض المهن ، كمهنة الطبيب اذ يجري العرف ألا يطلب المريض من الطبيب ايصالا على الاجر المتفق عليه للعلاج ، كذلك اعتبار مورد الخدمات والسلع في تعامله مع عملائه ، بشأن توريد المأكل والمشرب وغيرها الى اصحاب الفنادق والمطاعم وكذلك اعتماد التجار على ارسال السلع لعملائهم في المنازل دون تحرير كتابة بهذا الخصوص.

وقد اختلف الفقه في مصر وفرنسا على خلع التوصيف المادي او الادبي على هذا النمط من الموانع .اذ ذهب بعضهم الى عّده مانعا” ماديا” وانتقد هذا الرأي على اساس انه يقود الى توسيع نطاق المانع المادي ويؤدي الى جعله مانعا” موضوعيا” بدلا من ان يكون مانعا” ذاتيا” مرتبط بالظروف الملجئة المحيطة بنشأة التصرف (10)، في حين وجد الراي الاخر ملامح للمانع الادبي في المانع بحكم العادة مستندين في ذلك الى ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري اذ جاء فيها (( وتختلف التطبيقات القضائية في هذا الشأن بأختلاف ما يتواضع عليه الناس من الناحيتين الخلقية والاجتماعية في البلاد ولذلك كانت صلة الاستحالة المعنوية بالسنن الجارية والعرف والتقاليد جد وثيقة ))(11). وهناك رأي ثالث اعتبر المانع بحكم العادة نمط ثالث يضاف الى النمطين المادي والمعنوي حيث لا وجود لاستحالة مادية كما لا وجود لاستحالة معنوية وان المتعاقدين في مثل هذه الحالة لا يرون وجوب الاثبات بالكتابة ، وذلك بناءا على العرف المستقر في مثل هذه التعاملات ، وانه لا يوجد ما يمنع من ان يخالف العرف التشريع في غير المبادىء الاساسية التي يتكون منها النظام العام.

الا اننا لا نؤيد الرأي المذكور انفا”، فالنص التشريعي جاء بتصنيف ثنائي للموانع،مادية او ادبية لا تصنيف ثلاثي، ونميل الى الرأي القائل باعتبار العرف بحكم العادة هو نقطة يلتقي فيها المانع الادبي المانع المادي ، فالعادة من حيث انها تضع قاعدة مألوفة للسلوك المتبع يتعذر معها الحصول على دليل كتابي ، تكون مانعا” ماديا”، ومن حيث انها تتغلغل في النفوس الى حد يحجم معه المتعاملون عن طلب دليل كتابي تكون مانعا” ادبيا”(12).

المقصد الثاني :- مدى الاستفادة من هذا الاستثناء لمنح حجية للمحرر الالكتروني

كان قبول الاحتجاج بالمحرر الالكتروني استثناءا عند تعذر الحصول على محرر ورقي كدليل كتابي كامل في مكان وزمان نشوء العقد ، محل خلاف فقهي شديد ، اذ تنازعت فكرة احلال المحرر الالكتروني محل المحرر الورقي على سبيل الاستثناء عند وجود عائق مادي او ادبي اقوال متضاربة في ظل غياب موقف القضاء من هذه المسألة . فقد اقبل جانب اخر من الفقه في كل من فرنسا ومصر والعراق ، وجهه نحو ادراج الوسائل الحديثة ضمن هذا الاستثناء الوارد في القانون ، وعدوا المانع المادي بمثابة المفتاح الذي يفتح به الباب الموصد امام الوسائل الحديثة ومنها المحرر الالكتروني على اعتبار ان الاستحالة المادية متحققة بهذا الشأن لكونها تتأتى من الوضعية التقنية للوسائط الالكترونية ومنه شبكة الانترنت التي تأبى بطبيعتها التوافق مع محرر ورقي وبالتالي فأن الاطراف يجدون انفسهم في وضع يستحيل معهم تصدير محرر ورقي مثل ابرام العقد على الهاتف(13). واستعانوا لاثبات رأيهم هذا بالحجج التالية :-

ان المشرع قد اخذ بمفهوم واسع لفكرة المانع وقال ان الاستحالة توجد كلما وجد مانع يحول دون الشخص والحصول على دليل كتابي(14). وبدا لنا ان من اكثر الحجج اهمية تمثلت بالموقف المرن للقضاء الفرنسي ازاء قبول المانع المادي ، اذ لم يكتف بالاعتداد بشتى الفروض التي تنطوي على عقبة تحول دون استحصال دليل كتابي ، وانما يعتد كذلك بالصعوبات العملية التي تجيزها العادات(15) ، اعتمادا على نص المادة (1348 /1 ) من التقنين المدني الفرنسي التي تمنح تقديرا” واسعا” لقاضي الموضوع ليقدر ما اذا كانت الاستحالة المادية ناتجة عن حالة تقنية ام لا(16). تتجسد الاستحالة المادية – برأيهم – بوجود مسافات شاسعة تفصل بين المتعاقدين في معظم الاحيان ،علاوة على التقنيات المستعملة في العقود الالكترونية .
ولزيادة البرهان على صحة رأيهم يذهب اصحاب هذا الراي الى انه حتى في الاحوال التي يتمكن فيها المتعاقدون من تصدير محرر ورقي ، فأن الاتجاه يميل اكثر فأكثر نحو تفادي اللجوء الى التثبيت الخطي على شبكة الانترنت لغرض تسريع التعامل وتخفيض الكلفة.

في حين وجد من توسم بهذا الاستثناء فرصة لقبول الاثبات بالمحررات الالكترونية كأداة لاثبات التصرفات القانونية بدون اي تدخل تشريعي، على اساس وجود استحالة نتجت من مانع معنوي لا مادي منشأها العادات والاعراف السائدة في التعامل الالكتروني في ظل الاتجاه الذي يكتفي بالابرام الالكتروني للعقد لاعتبارات الكلفة والسرعة والفعالية كما هو الحال بشأن بطاقات الصراف الالي، كأدات لنقل النقود والوفاء الالكتروني للالتزامات بدون محررات ورقية،اذ ان جريان التعامل بها كّون عادة تأصلت في وجدان المتعاملين بها ، يمكن الاستناد اليها كمانع يحول دون الحصول على الدليل الكتابي وبالتالي يعفى الاطراف من اثبات التعامل بالبطاقة بتقديم محررات مكتوبة(17). وحجتهم في هذا الرأي ، تتمثل في ان المانع المعنوي من السعة ليشمل الاعراف والعادات الثابتة التي تستبعد الصياغة الخطية للعقود في احوال او ظروف محددة ، كما ان ازدهار التجارة الالكترونية قد بلغ حدا يحتم فيه اعتبار الاعراف المتعلقة بالاثبات الالكتروني قد استقرت على شبكة الانترنت من اجل القول بوجود استحالة معنوية ، لان من شأن اجبار المشتري مثلا عبر شبكة الانترنت على اقران معاملته الالكترونية برسالة ورقية موقعة بخط اليد لاعطاء البيع الطابع النهائي، تجريد التعاقد الالكتروني من فلسفته ، كما انه من السهل على القاضي اعتماد هذا الحل لمشكلة المحرر الالكتروني(18). وعلى الرغم من الحجج التي ساقها من رأى امكانية الاثبات بالمحرر الالكتروني استثناءا ، فأن الغلبة كانت لاصحاب الرأي القائل بعدم امكانية قبول الاثبات بالمحرر الالكتروني استنادا الى قيام مانع ادبي او مادي ، ونؤيد هذا الرأي للاعتبارات التالية :-

ان صعوبة توفير الشروط اللازمة لا عداد الدليل الكتابي الكامل في اثناء التعاقد الالكتروني لا ترقى الى درجة الاستحالة .
ان لمرونة القضاء في الاعتداد بالموانع المادية والادبية تطبيقا للنص القانوني حدودا” معينة تقف عندها ، فما يجب ان تكون عليه المعاملات المصرفية والتجارية بشكل عام من السهولة والمرونة ينبغي ان لا يحمل على محمل المانع الادبي الذي يبيح الاثبات بالبينة الشخصية والقرائن فيما كان يجب اثباته بالكتابة والا اجيز التخلي عن قواعد الاثبات بالكتابة في قطاع مهم وحيوي من الاقتصاد وهو القطاع المصرفي(19). ان المانع المعتد به قانونا ، ينبغي ان يكون مانعا” نسبيا” او عارضا” اي يتعلق بواقعة تسمح بطبيعتها اعداد دليل كتابي عليها مقدما ، لكن حال دون ذلك مانع ، بمعنى اخر لايجوز ان يكون المانع مطلقا او ملازما لطبيعة الواقعة المراد اثباتها لان حينها لن يكون على سبيل الاستثناء بل سيكون بحكم الاصل مما يجوز اثباته بطرق الاثبات كافة لا على سبيل الاستثناء .
ان القول بوجود عادة ما جرت على الابرام الالكتروني للتصرفات القانونية امر يتضمن مبالغة شديدة وتحكم ظاهر ، ذلك ان قيام هذه العادة ان كان متصورا فأنه يكون في العلاقة بين التجار وحينها لا صعوبة في ذلك لا سيما بالنسبة للقانون الفرنسي والمصري اذ تسود قاعدة الاثبات الحر في المسائل التجارية ، لكن يدق الامر ويختلف بين الاشخاص من غير التجار او هؤلاء من جهة والتجار من جهة اخرى(20). وعلى فرض وجود استحالة فأن مصدرها او سببها على حد قول الفقيه CAPRIOLI (( ليس قوة قاهرة او حادث فجائي على ماهو منصوص في نص المادة ( 1348 ) من التقنين المدني الفرنسي بل انه قرار اداري باللجوء الى الاساليب والطرق المعلوماتية لابرام التصرف ))(21). لذا فالاستحالة هنا ان وجدت فأنها غير مبررة لان سببها فعل ارادي للمتعاقد وقرار اختياري بالتعامل بالعقود الالكترونية ، خصوصا فيما يتعلق في حالة المستثمر المعلوماتي الذي يضع نفسه وبارادته في هذا الموقف ، بالرغم من تكرار العمليات المبرمة مع الزبائن(22). ان الاعتداد بالاستحالة للقول بوجود قوة ثبوتية للمحرر الالكتروني فيه مخالفة لروحية النص ومستلزماته ، فالشخص يوجد نفسه مختارا في الاستحالة – ان وجدت – بينما يفترض ان تكون هذه الاستحالة مفروضة يستأهل من يقع في شباكها حماية ورعاية قاونية نتيجة لوجوده ضمن ظروف قاهرة (23). ان الاحتجاج بالصراف الالي للقول بوجود مانع ، امر غير مقبول ، اذ يظل بامكان المتعاقد الكترونيا الحصول على محرر ورقي ، فمن يكتفي بالشريط الورقي الذي يظهر من هذه الالة امر منوط به ، اذ يبقى لديه المكنة بمراجعة المصرف لكي يحصل على كشف بالحساب يبّين فيه العمليات التي تمت من قبله وموقع من المصرف ، كما يمكن للمتعاقد الكترونيا عن طريق شبكة الانترنت ان يطلب ممن تعاقد معه ارسال تأكيد مكتوب ليحتفظ به تحسبا لاي نزاع مستقبلي ، لذا فأن المتعاقد لم يعان وجود مانع خارج عن ارادته بل كان ممتنعا بارادته عن استحصال دليل كتابي ورقي. وعليه يتضح مما تقدم انه ليس من الحكمة التسلل من منفذ الاستحالة المادية والمعنوية كأستثناء تشريعي يرد على تطلب الدليل الكتابي الكامل ، لاضفاء قوة ثبوتية للمحرر الالكتروني ، لان من شأن ذلك اهدار المبدأ الاصلي وتقويضه من خلال تعميم ماهو استثنائي وطارىء وجعله مبدأ عاما” يسري على جميع المعاملات والتعاقدات التي تتم عبر شبكة الانترنت وهذا مرفوض بطبيعة الحال ، ومن جهة اخرى انه عند التأمل اكثر يتكشف ان الاستحالة هنا هي استحالة مفتعلة اذ ان التعاقد عبر الوسائط الالكترونية ليس الطريق الوحيد دون بديل عنه للتعاقد وان كان كذلك فهو افتراض نادر وغير مؤكد الحصول .

_______________

[1] – د. سليمان مرقس : اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية – الجزء الاول – القاهرة – 1981 -ص558.

2 – عبرت مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري-الجزء الثالث بأنه (( يعتبر المانع مادي اذا نشأ التصرف في ظروف لم تتح لذوي الشأن الحصول على دليل كتابي لاثبات التصرف القانوني الذي قاموا به )) ، وورد في المادة ( 491 ) من القانون المدني العراقي الملغاة بموجب قانون الاثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والتي تعتبر مصدر من مصادر شروحات نص المادة ( 18 ) اثبات عراقي على ان (( يعتبر مانع مادي لا يوجد من يستطيع كتابة السند )) اي عدم المعرفة بالقراءة والكتابة .

3- وردت هذه الامثلة في التقنين المدني الفرنسي في مادته ( 1348 ) التي وردت فيها على سبيل المثال لا الحصر ، فـأشار الى الالتزامات التي نشأ منها شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة . يراجع في هذا العلامة السنهوري- مصدر سابق –ص450-458.

4- ومن امثلة قضائنا الموقر ما جاء في القرار رقم 2036 / صلحية / 55 في 13 / 1/ 1955 (( ان المحكمة الزمت المميز المدعى عليه بأدانة المدعى المميز عليه المبلغ المدعى به مستندة في ذلك الى البينة الشخصية المقامة من قبل المميزعليه بينما المبلغ المذكور اكثر من المبلغ الذي يجوز اثباته بالبينة المنذكورة مستندة في ذلك الى المادة ( 491 ) مدني ( الملغاة ) لادعاء المميز عليه بأن سند الكمبيالة الذي اعطاه اياه المدعى عليه فقد منه قضاء وقدر ، دون ان تلاحظ ان المادة المار ذكرها لا تنطبق على حادثة الضياع هذه وانما وضعت لمقاصد اخرى كأ حتراق دار صاحب السند وبضمنها السند او حدثت سرقة في داره وسرق المستند من قبل السراق مع بعض امتعته الاخرى فيجوز اذ ذاك استماع البينة الشخصية لاثبات وجود السند قبل وقوع الحادثة التي سببت فقدانه ، وان ذهاب المحكمة الى خلاف ما تقدم كان غير صحيح اذ بامكان كل احد ان يدعي الضياع ويثبت دعواه بالبينة الشخصية وهذا ما لا يجيزه القانون لذلك قرر نقض الحكم )) اشار اليه محمد علي الصوري-مصدر سابق-ص 170 .

5 – د. نبيل ابراهيم سعد وهمام محمد زهران : اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر – 2001 . ص185.

6- د. محمد حسين عبد العال : ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدية في القانون الفرنسي – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999- ص150 .

7- د. سليمان مرقس -مصدر سابق -ص564 ، د. عبد الودود يحي : دروس في قانون الاثبات – القاهرة – 1970 ص918.

8 – وفي هذا جاء بقرار لمحكمة النقض المصرية (( ان اعتبار القرابة او علاقة الزوجية ، مانعة من المطالبة بكتابة او غير مانعة ، هي من الامور الموضوعية التي تختلف بحسب ظروف كل دعوى على حدة ، وقضاء محكمة الموضوع في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض )) القرار رقم 98 -المحاماة س15 ص209 في 23 / 1 / 1953 . اشار اليه محمد علي الصوري : التعليق المقارن على مواد الاثبات – الجزء الثاني – مطبعة شفيق – بغداد – 1983 – ص 162 .

9 – عايض راشد المري : مدى حجية الوسائل التكنلوجية الحديثة في اثبات العقود التجارية – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – بدون سنة – ص150 .

10 – د. نبيل ابراهيم سعد وهمام محمد زهران- مصدر سابق- ص186.

1[1] – عايض راشد المري- مصدر سابق -ص152.

12- العلامة احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – الاثبات / اثار الالتزام –ص460-465 .

13- يراجع بهذا الراي كلا من – في الفقه العراقي استاذنا د. اثبات التعاقد بوسائل الاتصال الفوري / دار الثقافة للنشر والتوزيع / الاردن / 1997- ص216 وما بعدها .-في الفقه المصري د. عبد الباسط حسن جميعي : اثبات التصرفات التي يتم ابرامها عن طريق الانترنت – دار النهضة العربية – 2000-ص55 ، د.م محمد حسام محمود لطفي : استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها – القاهرة – 1993 ص21 ، د. محمد المرسي ابو زهرة : الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية – من بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت – 1-3 مايو – جامعة الامارات العربية المتحدة ص141.- ويراجع بصدد الفقه الفرنسي

Alain Bensoussan،Informatique et telecoms Edition Frencis Lefebvre ، 1997 ،Paris ، p. 206

14 – د. محمد حسام محمود لطفي -المصدر السابق-ص 78 .

15- د. احمد نشأت : رسالة الاثبات – الجزء الاول – دار الفكر العربي –القاهرة-1972 ص653 وما بعدها وكذلك

Chestin et Gou beaux ( G. ) : Trait de droit civil ، Vol.1 Introduction generale ، 3 eme ed ، I.G.D.j.،1990 p.576

16- Francoise Chamoux ، la loi du 12 jouillet 1980 une overture sr de nouveaux moyens de prevue – J.C.P. 1981 – 300 8 .n. 21

وقد صرح M.Rudloff في تقريره امام مجلس الشيخ الفرنسي اثناء مناقشة القانون الصادر سنة 1980 بأن التعديلات التي جاءت على صياغة المادة ( 1348 ) مدني فرنسي تظهر ميزة ادخال وسائل جديدة للاثبات كما هو الشأن في العقود المبرمة عن طريق التليفون .

Séance 16 mai 1979 JO senat ، 17 mai 1979 ، P.1308

مشار اليه في

Chartier ( Yves ) – impossibilite absolue de produire ecrit ، juris – classeurs ، civil ، fasc . 154-3 ، 1994 n.38 ، p.8 ; Piettel- coudol ( Thierry ) et Bersoussan ( Alain) ، L ‘echange de donneees informatise et ladroit 1991 ، Hermes ، Paris،p.37

17- د. كيلاني عبد الراضي- ص146 .

18- Michel Vivant .Christain .La stance . Lucien Rapp. Michel Guibal. Jean .Louise Bilon. Droit de I informatique et des Reseaux. LAM.1999،P 1577.

19– د. كيلاني عبد الراضي- مصدر سابق- ص147 ، محمد حسن عبد العال-مصدر سابق -ص152 .

20- Labarthe ،(F.) :La notion de document contractual ، Preface dej . Chestin ، L.G.d.J.،Paris 1994 p.76

21Caprioli ( E.A.) prevue rt Signature dans le commerce electronique ، droit & patrimoine، n.55 December 1997 .

اشار اليه د. طوني ميشيال عيسى : التنظيم القانوني لشبكة الانترنت – الطبعة الاولى – صادر للمنشورات الحقوقية / 2001ص339 – هامش رقم (2)

22- Claude Lucas de Leyssac ، Le droit fundamental de la Preuve، L’informatique et la Telematique .Article ، Les petites A fiches ، 29/5/1995. n 65.3

23- وسيم الحجار : الاثبات الالكتروني – منشورات صادر الحقوقية – بيروت – ص51

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .