الطعن 1339 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 60 ص 298

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
————-
– 1 ملكية “أسباب كسب الملكية”. تقادم. حكم “ما يعد قصورا”.
اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة شرطه على الحكم المثبت لها أن يعرض لشروطها ويبين الوقائع التي تؤدى إلى توافرها والتحقق من وجودها إغفال الحكم التعرض لبيان تاريخ بدء الحيازة والتحقق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام خطأ وقصور .
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات وأن – الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة – وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
– 2 ملكية “أسباب كسب الملكية”. ضريبة. “الضريبة على العقارات المبنية”.
أسباب كسب الملكية . ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2658 سنة 1977 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1977 الصادر من المطعون ضدها الأولى عن المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدها تمتلك المنزل المذكور بموجب عقد البيع المسجل برقم 4387 بتاريخ 29/9/1974 وأنها تقاعست عن إتمام إجراءات شهر عقدها إليه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصما ثالثا في الدعوى بطلب رفضها على سند من أن العقار المبيع مملوك لها دون البائعة – حكمت محكمة الدرجة الأولى بقبول تدخلها وبعدم قبول الدعوى – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 53ق – استئناف أسيوط – ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى – وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 9/2/1981م بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضدها الثانية – المتدخلة – هي المالكة لعقار النزاع دون المطعون ضدها الأولى البائعة له – واستندت في ذلك إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره خطأ من ثبوت الملكية للمطعون ضدها الثانية بمقولة تكليفه العقار باسمها في سجلات الضرائب العقارية ولأنها تضع يدها على العقار لمدة تجاوز عشر سنوات في حيث أنه يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة أن تتوافر لدى مدعيها الحيازة القانونية المقترنة بنية التملك لمدة خمس عشرة سنة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للوقائع التي استدل منها على توافر شروط كسب الملكية بوضع اليد مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية للوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها – على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات وأن الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية – صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة – وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها – وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته – في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما – يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .