القياس في الجريمة والعقاب في مبدأ تمييزي هام

المبدأ:-
((حضر القياس في الجريمة و العقاب لأن ذلك يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري عقابي عتيد ألا و هو مبدأ لا جريمة و لا عقوبة ألا بنص ))

محكمة أستئناف بابل بصفتها التمييزية
العدد / 200 / ت / جزائية / 2012
التأريخ / 24 / 5 / 2012
المميز / نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الطليعة
المميز عليه / قرار محكمة جنح الطليعة

أصدرت محكمة جنح الطليعة و بألأضبارة الجزائية المرقمة 26 / ج / 2012 و بتاريخ 2 / 4 / 2012 قرارها المتضمن الحكم على المدان ( أ . س . م ) بدفعه غرامة مالية مبلغ قدره واحد وخمسون ألف دينار أستنادا ً لأحكام المادة 10 / 5 من قانون ألأحوال الشخصية و بدلالة القرار رقم 107 لسنة 2001 و في حالة عدم الدفع حبسه بسيطا ً لمدة أربعة أشهر و لعدم قناعة المميز المذكور فقد بادر الى تمييزه بلائحته المؤرخة 9 / 4 / 2012 و عرضت على السيد المدعي العام فقدم مطالعته بتاريخ 10 / 5 / 2012 و سجلت تمييزا بالعدد أعلاه و وضعت موضع التدقيق و المداولة .
القرار :-
=====
لدى التدقيق و المداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونيةقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرارات المميزة وجد بأن قرار ألأدانة صحيح و موافق لأحكام القانون أذ ثبت قيام المدان بعقد زواجه على المدعوة ( ف . ن . هـ ) خارج المحكمة المختصة قرر تصديقه ..

أما بخصوص قرار فرض العقوبة وجد بأنه مخالف لأحكام القانون لأن محكمة جنح الطليعة قد حكمت على المدان بغرامة قدرها واحد وخمسون ألف دينار أستناداً لأحكام المادة ( 10 / 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و التي جاء فيها ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار و لا تزيد عن ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة … ألخ ) وهذه الفقرة قد تم أضافتها بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978 قانون التعديل الثاني لقانون ألأحوال الشخصية و لم يطرأ على هذه الفقرة أي تعديل أو أضافة أو تغيير منذ تشريعها و لحد الوقت الحاضر و تكون العقوبة المحددة فيها هي الواجبة التطبيق عند فرضها على المدان لأن جميع التشريعات التي صدرت بخصوص تعديل مبالغ الغرامات لم تنص على تعديل الفقرة ( 5 ) من المادة العاشرة من قانون ألأحوال الشخصية لأن القرار رقم 206 لسنة 1994 قد عالج في الفقرة ( أولا )ً رفع مبلغ الغرامة في العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

و بموجب الفقرة ( ثانيا ً) من القرار تم زيادة مبلغ عقوبة الغرامة الواردة في القوانين العقابية ألأخرى التي تم أيرادها وفقا ً للجدول المرفق مع الفقرة ( ثانيا )ً و الذي جاء على سبيل الحصر .و قد خلى الجدول و الذي يعتبر جزء من الفقرة ( ثانيا ً ) من تعديل المادة ( العاشرة ف 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية .أما القانون رقم 30 لسنة 1994 فقد تم بموجبه الغاء عقوبة الغرامة في قانون العقوبات و القوانين العقابية الخاصة .و بصدور القانون رقم 5 لسنة 1998 الذي بموجبه ألغيت عقوبة الغرامة فقط في قانون العقوبات و تم أحلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة .و بعد ذلك صدر القانون رقم 107 لسنة 2001 و الذي بموجبه تم أعادة العمل بعقوبة الغرامة و الغرامة البديلة في جرائم المخالفات و الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات و القوانين ألأخرى التي ألغيت أو عدلت بموجب القرارين 30 لسنة 1994 أو 5 لسنة 1998 .و لم يتطرق القانون رقم 107 لسنة 2001 بالتعديل لنص المادة ( 10 / 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية ، لأنها أبتداءا ً لم يطرأ عليها أي تعديل في القرارات السابقة الذكر .و أخيرا ً صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 و النافذ بتاريخ 5 / 4 / 2010 . و بموجب المادة ( أولا ً ) منه تم ألاغء القرار 206 لسنة 1994 . و في المادة ( ثانيا ً ) تم تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط ، أما المادة ( الخامسة منه ) فقد نصت ( تكون الغرامات الواردة في القوانين ألأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانيا ً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 و الذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف مما يليه في القوانين ) ولدى أستقراء التشريعات المتعلقة بمبلغ عقوبة الغرامة و التي تم بيانها سلفا ً فقد خلت جميعها من أي نص صريح بتعديل المادة ( 10 ف 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية ، كما لا يمكن تطبيق الفقرة ( خامسا ً ) من القانون رقم 6 لسنة 2008 أذ ينحصر تطبيق هذه الفقرة بعقوبة الغرامة بالقوانين الواردة في الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 ، والذي أبتداءا ً لم يشمل بالتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة ( 10 ف 5 ) .ولكون الفقرة ( ثانيا ً ) من القرار 206 لسنة 1994 قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها لأن القياس محظور في الجريمة و العقاب لأن مثل هذا الفرض يؤدي الى المساس بمبدأ دستوري وعقابي عتيد ألا و هو مبدأ لا جريمة و لا عقوبة ألا بنص لذا فأن أتجاه محكمة ألأحوال الشخصية في الطليعة بالحكم بغرامة قدرها واحد وخمسون ألف دينار لا أساس له من القانون لأنها قد حكمت بعقوبة لم تنص عليها المادة ( 10 فقرة 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية و التي حددت عقوبة الغرامة بثلاثمائة دينار كحد أدنى أو ألف دينار كحد أعلى .لذا قررت المحكمة نقض قرار فرض العقوبة و أعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً لما تقدم و فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 10 / 5 ) من قانون ألأحوال الشخصية .
و صدر القرار بألأتفاق وفق القرار 104 لسنة 1988 في 2 / رجب / 1433 هـ الموافق 24 / أيار / 2012 م .

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت