أمثلة هامة عن أحكام جرائم القتل العمد وتبديل الوصف القانوني – محكمة التمييز العراقية

أمثلة عن أحكام جرائم القتل العمد وتبديل الوصف القانوني من المادة(406) الى المادة(405).

رئاسة محكمة التمييز/ بغداد
رقم القرار/// 44/هيئة عامة/ 1994
تأريخ القرار/// 1996/6/24
المتهم/ (ح ج ح)
أحال قاضي تحقيق الاعظمية بقرار المرقم (711) والمؤرخ في 24/7/1993المتهم (ح خ) موقوفاًعلى محكمة جنايات الرصافةلإجراء محاكمته بدعوى غيرموجزةوفق أحكام المادة (405)عقوبات. قررت محكمةجنايات الرصافةبتأريخ
8/9/1993 وفي الدعوى المرقمة 807/ج/1993 إدانة المتهم (ح خ) وفقاً لاحكام المادة (406/ ف 1/ أ ) عقوبات لقتله عمداً المجني عليه (ع ب) بسبب العداء السابق بينهما وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب
موقوفيته من 18/3/1993 إلى 7/9/1993 وأفهمت بان أوراق دعواه سترسل تلقائياًإلى محكمة التمييز وان له الحق بالطعن بالقرار خلال المدة القانونية كماقررت إيداع البندقية المضبوطة(المبرزالجرمي)والبندقيةالخاصةبالمجني عليه الى
مركزالشرطةالمختص لتطبق بشأنها أحكام القوانين المختصة استناداًللمادة(309) الأصولية كذلك إلزامه بدفع تعويض إلى والدي المجني عليه كل من (س س) و(ب ع)مقداره (000)
آلاف دينار تقسم بينهما بالتساوي وإلزامه أيضاً بدفع أجور محاماةوكيلاالمدعين بالحق الشخصي المحاميان (ب ش) و(ف ع)مقداره(400)دينارتقسم بينهما بالتساوي وتستحصل تنفيذاًكل ذلك بعدأكتساب الحكم الدرجةالقطعية.
طلبت رئاسةالادعاء العام بمطالعتهاالمرقمة156/هيئة عامة/93 والمؤرخةفي 5/4/1994 تبديل الوصف القانوني لفعل المتهم وإدانته وفق المادة(405)عقوبات استناداًللمادة260 من الأصول وتخفيف عقوبةالإعدام إلى السجن المؤبدمع تصديق كافةالقرارات الأخرى الصادرةمن المحكمةلموافقتهاللقانون.
طعن المدعي العام أمام محكمةجنايات الرصافة بالحكم المذكورطالباًنقضه للأسباب المذكورةبعريضته التمييزية المؤرخةفي19/9/1993.قدم وكيل المدان المحامي (س ر) لائحته التمييزية المؤرخة في 12/9/1993 وطلب فيها نقض القرار للأسباب الواردة فيها.
قــــرار:-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 8/9/1993 في الدعوى المرقمة 570/ج/93 إدانة المتهم (ح خ) وفق المادة ( 406/1/ أ ) من قانون العقوبات لقيامه
بتاريخ 16/3/1993بقتل المجني عليه(ع ب)عمداً مع سبق الإصراروالترصدوحكمت عليه بالإعدام شنقاًحتى الموت وإلزامه بالتعويض لوالدي المجني عليه مقدارثمانيةآلاف دينار، ولدى عطف النظرعلى قراري الإدانةوالعقوبةالمشار
إليها بين بان المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون حيث ان الثابت وماأظهرت وقائع القضية ان المتهم أعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق بذهابه ظهريوم الحادث إلى بستان ذوي المجني عليه لكي يلتقي مع المدعوة (ب م) أبنة عم
المجني عليه وكان على علاقة بها وعندما شاهده المجني عليه حصلت مشادة بين الطرفين وكان يحمل بندقية كلاشنكوف وسحب أقسامهاوحصل اشتباك بالأيدي بين
المتهم والمجني عليه استطاع المتهم توجيه البندقية نحو المجني عليه وضغط على الزناد فانطلقت ثلاثة اطلاقات أصابت المجني عليه في صدره وبطنه وان كشف الدلالة
الذي أجري من قبل قاضي التحقيق جاء مطابقاً لاعتراف المتهم كما ان التقرير الطبي التشريحي العدلي لجثة المجني عليه تضمن إصابة المجني عليه بثلاث اطلاقات نارية في الصدر والبطن بما يطابق اعتراف المتهم أيضاً وضبطت
البندقية في دار المتهم أثناء التحري وعند فحصها ثبت بان تاريخ الإطلاق منها حديثاً إضافة إلى بقع الدماء التي وجدت على دشداشةالمتهم المضبوطة فيداره عند التحري تأيد بانها دماء بشريةكما ان بندقية المجني عليه المعثورعليهافي محل
الحادث تبين من فحصهابان تاريخ الإطلاق منهاحديثاً إضافة
إلى ان الشاهدين(ق)و(ي)ولدي( أ ح) أيدا مشاهدتهما المتهم بتاريخ ووقت الحادث كان يحمل رشاشة وعليه تكون الأدلة المتوفرة في القضية كافية ومقنعةان المتهم أرتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة (405) عقوبات لقتله المجني عليه
عمداً بإطلاق النار عله بتاريخ الحادث اثر مشاجرة حصلت بينهما وان سبق الإصرار والترصد مستبعد في هذه القضية ذلك ان الوقائع لا تشير إلى توفر سبق الإصرار وان الدليل المعتبرفي القضيةهو اعتراف المتهم المعرف ببقية الأدلة و القرائن المشار إليها واستناداً لاحكام المادة (260) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة التي ارتكبها المتهم وادانته وفق المادة (405) من قانون العقوبات وبما ان عقوبة الإعدام شنقاًحتى الموت المفروضة بحقه أصبحت لا تتفق وفعل المتهم وفق الوصف القانوني الجديد عليه قررتخفيفهاإلى السجن المؤبدوتصديق بقيةالفقرات الحكميةالأخرى الصادرة من المحكمة وتنظيم مذكرة سجن جديدة تحتسب بها موقوفية المدان ومدة سجنه السابقة وإرسالهاإلى قسم إصلاح الكبار وصدرالقرار بالأتفاق
بفي 8/صفر/1417 هـ الموافق 24/6/1996 م.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت