الطعن 649 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 248 ص 1191

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، أحمد مكي ومحمود رضا الخضيري.
————–
(248)
الطعن رقم 649 لسنة 54 القضائية

اختصاص “اختصاص قيمي”. حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي استئناف.
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك.
———-
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون. لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1627 لسنة 1947 مدني القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم أن يدفعوا إليهما مبلغ 670 مليماً أجرة حكر سنتي 1944، 1945 عن أرض الوقف المبينة بالصحيفة مع ما يستجد بواقع 10.383 جنيه سنوياً حتى السداد ومحكمة أول درجة حكمت في 3/ 12/ 1950 بإحالة القضية إلى محكمة السيدة زينب الجزئية لاختصاصها بها قيمياً حيث قيدت أمامها برقم 81 لسنة 1951 وحكمت فيها بجلسة 11/ 6/ 1980 بعدم اختصاصها بنظرها لعدم قابليتها للتقدير وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت أمامها برقم 9125 لسنة 1980 وحكمت فيها بجلسة 5/ 5/ 1981 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 4719 لسنة 98 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 5/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بنظر الدعوى بعد إحالتها من محكمة السيدة زينب فخالف بذلك نص المادة 110 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة – وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة السيدة زينب الجزئية الصادر في 11/ 6/ 1980 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يتعين معه على المحكمة الأخيرة أن تلتزم به وتنظر الدعوى ولا تقضي فيها بعدم جواز نظرها – لسبق الفصل فيها بحكم الإحالة الذي أصدرته في 3/ 12/ 1950 – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف مع ما ينطوي عليه من إهدار لقوة الأمر المقضي التي حازها حكم الإحالة الأخير، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .