الطعن 4953 لسنة 71 ق جلسة 28 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيـم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / محمود العيسـوى ، نبيل فـوزى نائبي رئيـس المحكمة ومدحـــت خـيرى ، أشرف سمير
وحضور السيد رئيس النيابة / حسنى حسين دياب .
وحضور السيد أمين السر/ سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 جماد آخر سنة 1433هـ الموافق 28 إبريل سنة 2012م .
صدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4953 لسنة 71 ق .
المرفــوع مـن
………… . المقيم بمدينة قنا. لم يحضر أحد
ضــــد
……….. . المقيم ……. مركز دشنا. لم يحضر أحد .
الوقائع
في يوم 5/9/2001 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 9/7/ 2001 في الاستئناف رقم191لسنة 20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالته.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 24/9/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11/2/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 10/3/2012 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر / ……. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 391 لسنة 1999 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة ، على سند من أنه يمتلك مساحة 6س ، 12 ط ضمن مساحة 8 س ، 16 ط وإذ غصب المطعون ضده تلك المساحة وأنتفع بها بما يحق له مطالبته بريعها عن الفترة من 1988 حتى 1999 مع التسليم ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده أن يؤدى له مبلغ 6993 جنيه عن المدة المطالب بها مع تسليم الأطيان ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا ، وبتاريخ 9/7/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يودى للطاعن مبلغ 1400 جنيه وبعدم قبول طلب التسليم ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تسليمه الأطيان محل النزاع تأسيساً على أنها شائعة بين الورثة والمطعون ضده فلا يجوز القضاء بالتسليم إلا بعد أن تتم القسمة بين الشركاء ، فى حين أن له الحق فى استلامها من غاصبها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإن انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد . ، كما أن من المقرر ـ أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له ـ الشريك على الشيوع ـ لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن الأطيان محل النزاع مساحتها 6 س، 12 ط تقع ضمن أطيان مساحتها 8س ، 16 ط مملوكة أصلاً للمرحوم / محمود السمان مورث الطاعن وآخرين على الشيوع وأنه لم تتم قسمتها وأن المطعون ضده يضع اليد عليها بالشراء من أحد الشركاء على الشيوع بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 7/2/1954 ومن ثم فليس للطاعن كشريك على الشيوع قبل إجراء القسمة وإنهاء هذه الحالة المطالبة بالتسليم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه إلزام المطعون ضده بالريع عن مساحة 10 س ، 9 ط مشتراة من ملاكها بموجب عقد بيع مؤرخ 15/4/1992 على سند أنه لم يسجل هذا العقد وبالتالى لا حق له فى المطالبة بريعها من الغاصب لها طالما أنه لم يستلمها ، فى حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ولو لم يكن مشهراً ، فضلاً عن سبق صدور أحكام فى الدعاوى أرقام 138 لسنة 69 ، 639 لسنة 72 ، 352 لسنة 77 مدنى دشنا بالريع للبائعين له على المطعون ضده باعتباره غاصبا لتلك المساحة حازت قوة الأمر المقضى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع ـ ولو لم يكن مشهراً ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنتفعة من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ـ ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ـ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المشار إليه أن الأطيان محل النزاع مساحتها 6س ، 12 ط آلت إلى الطاعن فى جزء منها بالميراث الشرعى عن والده المالك الأصلى والجزء الآخر ومساحته 10 س ، 9 ط بالشراء من باقى الورثة ـ البائعين له ـ بموجب عقد البيع المؤرخ 15/4/1992 وأن هذه الأطيان تقع ضمن أطيان مساحتها 8س ، 16 ط لا زالت على الشيوع ، وكان عقد البيع المشار إليه يرتب للطاعن كمشترى ولو لم يكن العقد مشهراً ـ وعلى ما سلف ـ انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده يضع يده على ما يجاوز حصته على الشيوع فى الأطيان وأن المطالبة بالريع عن ذات الأطيان محل النزاع سبق وأن صدرت بها أحكام ـ حازت الحجية ـ فى الدعاوى المشار إليها بوجه النعى والمقامة من الطاعن والورثة البائعين له على المطعون ضده ، والمرفق صورها الرسمية بهذا التقرير عن مدد سابقة على رفع الدعوى الحالية مما مؤداه ثبوت أحقية الطاعن فى ريع هذه الأطيان وأحقيته فى المبلغ الذى استظهره تقرير الخبير عن المدة المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بهذا الريع عن مساحة 10 س ، 9 ط وقصر مقابل الانتفاع على حصة الطاعن الميراثية بقالة إن عقد شراءه لم يسجل غير ناقل للملكية وأنه لم يتسلم هذه الأطيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بريع هذه المساحة من الأطيان .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بتسليم الأطيان محل النزاع المبينة بالصحيفة والقضاء بعدم قبوله ، وبتأييده فى ما عدا ذلك .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بمقابل انتفاع مساحة 10 س ، 9ط من الأطيان محل النزاع ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الموضوع الاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ـ المطعون ضده ـ بتسليم الأطيان محل النزاع المبينة بالصحيفة والقضاء بعدم قبوله وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .