القرارات الوزارية الخاصة بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- قـــرار وزير الاستثمار رقم 278 لسنة ‏2006‏
بتعديل أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى
لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية
وزير الإستثمار ،
بعد الإطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بشأن نظام البريد ،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الإستثمار ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2003 بإنشاء صندوق حكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية وتعديلاته،
وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 400 لسنة 1986 بشأن شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد ،
وعلى قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2003 بشروط وأسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية ،
وعلى كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 9740 المؤرخ 30/7/2006 ،
قـــرر
( المادة الأولى )
تخفض أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية بنسبة 30% من الأسعار الحالية الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2004
( المادة الثانيــة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر بوزارة الإستثمار
وزير الاستثمار
فى 20 رجب 1427 هـ
د . محمود محيى الدين
الموافق 14 أغسطس 2006م

2- قانون رقم 156 لسنة 1998
ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين واعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام
وبتعديل بعض أحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر
( ملحوظة – أضيفت مواد التعديلات لموضعها من القانون المرفق)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك اسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة ، وفى هذه الحالة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
المادة الثانية
0000000000000000

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك

3- أحكام من القانون رقم 91 لسنة 1995
– الجريدة الرسمية العدد 18 ( تابع أ ) فى 4/5/ 1995
(مع ملاحظة أن باقى المواد المتضمنة تعديلات لقانون الإشراف والرقابة على التأمين قد تم إضافتهم لموضعهم من القانون)
(المادة الثالثة)
على شركات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها طبقا لاحكامه فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.
وعلى هذه الشركات ان توفق اوضاعها طبقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (40) من هذا القانون فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وللوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – مد كل من المهلتين المشار اليهما فى الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما.
( المادة الرابعة )
تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى ادارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من فبراير سنة 1950، الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24) من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
( المادة الخامسة )
لمجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار اليه بما لا يجاوز خمسة امثالها .