تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 31/5/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المعتــرض / ف ـ وكيله المحامي حسين خليل البياتي
المعترض عليه / س ـ وكيله المحامي حسن عودة
القرار
لدعوى المعترض الاعتراضية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث اعترض على قرار هذه المحكمة الغيابي العدد 165/ب/2010 في 23/3/2010 الذي قضى بإلزامه بتأديته إلى المعترض عليه (المدعي) مبلغ مقداره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار عن سند كمبيالة محرر أمام الكاتب العدل بتاريخ 12/2/2008 وحيث انه لم يستلم من المعترض عليه أي مبلغ وان اصل سند الكمبيالة لديه وكان قد حرر هذا السند على سبيل الوصية تنفذ بعد موته لان المعترض عليه ولده ، وحيث إن القرار البدائي الغيابي العدد 165/ب/2010 قد مس حقوقه بادر إلى الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية ويطلب الحكم بإبطاله وبعد المرافعة وجدت المحكمة إن القرار كان قد صدر بتاريخ 23/3/2010 والاعتراض دفع عنه الرسم القانوني في 25/5/2010 ولاحظت المحكمة ورقة تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 25/3/2010 وتبلغ عن المعترض ابنته المدعوة (ت ، ف) ودفع وكيل المعترض بان موكله أثناء إقامة الدعوى وفي تاريخ التبليغ بالحكم لم يكن في العراق وإنما كان في الأردن وهو مقيم فيه ولديه إقامة دائمة وبعد التحقيقات التي أجرتها المحكمة وجدت إن المعترض لا يعد مبلغ بالقرار وقررت قبول الاعتراض شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية ثم بعد المرافعات أصدرت قرارها من القاضي السلف العدد 165/اعتراضية/2010 في 19/9/2010 الذي قضى برد الدعوى للأسباب الواردة فيه ثم أعيدت إضبارة الدعوى مشفوعة بالقرار التمييزي العدد 1544/الهيئة المدنية منقول/2010 في 29/12/2010 الذي قضى بنقضه للأسباب الواردة فيه وبعد دعوة الطرفين تلي القرار التمييزي علنا وعند التدقيق وجدت المحكمة إن الاعتراض كان واقع ضمن المدة القانونية وعلى وفق الأسباب التي توفرت لها كون المعترض لم يبلغ بالقرار الغيابي ،

ثم استمعت المحكمة إلى الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم ووجدت ان دعوى المعترض (المدعى عليه) كانت قد تأسست على سند كمبيالة حرره المعترض لمصلحة المعترض عليه بمبلغ مقداره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار مصدقة من الكاتب العدل في الباب الشرقي العدد 4829 في 12/2/2008 وفيها إقرار المعترض بان عنده بموجب هذه الكمبيالة مبلغ مقداره ثلاثمائة مليون دينار وملزم بدفع المبلغ نقدا إلى المعترض عليه حين الطلب ومذيل بختم وبصمة إبهام تعزى إلى المعترض ولوحظ إن المستند المبرز ضبطاً في محضر جلسة يوم 16/3/2010 في الدعوى البدائية العدد 165/ب/2010 والذي كان الأساس في إقامة الدعوى والمطالب فيه كان صورة ضوئية طبق الأصل للسند مصدقة من الكاتب العدل في الباب الشرقي بتاريخ 23/2/2010 ثم وجدت المحكمة إن المعترض كان قد دفع في العريضة الاعتراضية بان اصل الكمبيالة لديه ومؤمنة لدى شخص يدعى عبد رسن وإنها كوصية لأولاده بعد وفاته ولم تكن هذه الكمبيالة في حيازة المعترض عليه .

وانه غير مدين للمعترض عليه وعلى وفق ما أفاد به وكيله المسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم 23/3/2011 ثم بين وكيل المعترض عليه ان سبب تقديم صورة ضوئية طبق الأصل عن سند الكمبيالة وليس السند الأصلي هو تعذر على موكله الحصول على ذلك السند، إلا انه يحتفظ بصورة طبق الأصل مصدقة من الكاتب العدل وهي المبرزة في الدعوى . ثم أوضح المعترض عليه بالذات ان سند الكمبيالة كان في حيازته عندما كان يسكن مع والده (المعترض ) في نفس الدار وكان يحتفظ به في غرفته وعندما سعى لإقامة الدعوى علم بفقدان السند وذلك بتاريخ انتقاله إلى دار أخرى وقبل وقت إقامة الدعوى بشهر تقريبا وعلى وفق ما مسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم 5/4/2011 ثم بين بأنه لم يخبر عن الفقدان، ثم بين المعترض ان سند الكمبيالة الأصلي لديه وفي حيازته إلا انه فقد منه مع مجموعة من المستندات عند عودته من عمان بتاريخ 23/9/2010 واطلعت المحكمة على الأوراق التحقيقية المودعة لدى مركز شرطة الكاظمية والتي سجل فيها المعترض الأخبار عن فقدانه الكمبيالات مع مجموعة من الوثائق الأخرى وعلى وفق إفادته المدونة أمام ضابط التحقيق بتاريخ 23/9/2010 ثم كلفت المحكمة المعترض عليه بإثبات دفعه حول فقدانه للكمبيالات حين ليس لديه ما يثبت ذلك الدفع وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 26/5/2011 ،

وحيث إن المحكمة ترى بان ثبوت وجود السند في حيازة أي طرف من أطراف الدعوى مؤثر في بناء عقيدتها تجاه الدعوى وبما إن الطرفين ادعوا بفقدان السند الأصلي وبعد تكليفهم بالإثبات وجدت إن المعترض كانت لديه بينة تحريرية تثبت واقعة الفقدان المتمثلة بالأوراق التحقيقية على عكس المعترض عليه الذي كان ادعائه مجرد من أدلة الإثبات وبذلك فان دفع المعترض تجاه المعترض عليه هو الأرجح على وفق البينات التي تقدم بها ، وبذلك فان المحكمة ترى بان سند الكمبيالة الأصلي في حيازة المعترض وان الصورة الضوئية المصدقة من السند تقوم مقام السند الأصلي عندما يكون السند موجود على وفق أحكام المادة 23 إثبات إلا انه لا يعتد بالصورة إذا فقد الأصل، الا في حالات ذكرها في نص المادة 24 إثبات لذلك فان فقدان السند الأصلي يكون سبب لإهدار الصورة إذا ما نازع الخصم في صحتها والمعترض وان صادق على صحة التوقيع إلا انه نازع في كون الأصل لديه وثبت ذلك للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها وحيث ان سند الدين اذا كان في حوزة المدين يكون قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك وعلى وفق نص المادة 19 اثبات .

وهو ما توصلت اليه المحكمة من ان المعترض بريء الذمة تجاه المعترض عليه لوجود سند الكمبيال وهو سند الدين بيده وبحيازته وان تعرض للفقدان فان حيازته له ثابتة بموجب ما تقدم من تحقيق وحيث ان المعترض عليه لم يقدم ما ينقض هذه القرينة وان الأدلة التي تقدم بها المعترض كانت الأرجح تجاه تعزيز قناعة المحكمة فقد اعتبرت المحكمة المعترض عليه عاجز عن الإثبات ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة وعلى وفق الصيغة المسطرة ضبطا في محضر جلسة يوم 26/5/2011 والتي رفض المعترض عليه توجيهها وعلى وفق ما ورد في لائحة وكيله المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 30/5/2011 وبذلك يكون قد خسر ما توجهت به اليمين ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإبطال الحكم الغيابي الصادر من هذه المحكمة العدد 165/ب/2010 في 23/3/2010 ورد دعوى المعترض عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المعترض المحامي حسين البياتي مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار شاملة مرحلتي التقاضي استنادا لأحكام المواد 19 ، 21 ، 25 ، 59، 118 إثبات 161 ، 163 ، 166 ، 177 ، 179 مرافعات 63 محاماة حكماً حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 39/5/2011 الموافق 26/رجب/1432 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي