الفصل التعسفي و التعويض عنه – أحكام محكمة النقض المصرية – الدائرة العمالية

مقال حول: الفصل التعسفي و التعويض عنه – أحكام محكمة النقض المصرية – الدائرة العمالية

احكام نقض فى الفصل التعسفى والتعويض عنه

الموجز:

انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978 . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م 6/75 من القانون رقم 91 لسنة . 1959

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( 12 ،122 من القانون12 لسنة2003 )
( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص679 )
( الطعن رقم 33 لسنة 53 ق جلسة 1988/3/21 س 39 ع 1 ص425 )

الموجز:

انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( 65 ، 69 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 410 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/12 س 38 ع 1 ص570 )

الموجز:

مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.

القاعدة:

مؤدي نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 )

الموجز:

لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء 72 كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م 72 و 74 ق 91 لسنة1978.

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة231 من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م 694 ، 695 مدنى – م 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 )
( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص283 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

الموجز:

سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.

القاعدة:

العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(69 ، 104 ،110 ، 111 ، 122 من قانون العمل 2 لسنة 2003 و المادتان 694 ، 695 مدنى ، المادة 178 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/28 32 ص 2465 )
(الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 1977/3/20 س 28 ص 718 )

الموجز:

العامل الموقوف طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه – اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا – انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة 122 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/1/4 س 21 ص236)
(الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507)
(الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 )

الموجز:

عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 125 لسنة 1961 التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا

القاعدة:

اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من 30 من يونية سنة 1967 فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين 125 وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة 1961 المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان 122،69 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 78 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 510 )

الموجز:

تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .

القاعدة:

اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )

الموجز:

سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.

القاعدة:

جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م 76 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/17 س 31 ص1386 )

الموجز:

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء – كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م72 و 74 ق 91 لسنة 1959 .

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من 231 هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م 694 ، 695 مدنى – وم71 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 ) ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283) ( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

الموجز:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .

القاعدة:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م 375 ق. المدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 32 ق جلسة 1967/3/1 س 18 ص 525 )
( الطعن رقم 396 لسنة 41 ق جلسة 1977/12/31 س 28 ص 1925)
( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 )
( الطعن رقم 880 لسنة 45 ق جلسة 1981/2/22 س 32 ص 609 )

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة 122 من القانون 112 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047 )
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة 178 مرافعات ، م 122 ق . العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047)
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص 796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

الموجز:

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.

القاعدة:

الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م 147 ،695 مدنى 131 لسنة 1948 – و م 121 ،122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805)

الموجز:

طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .

القاعدة:

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)

الموجز:

القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد 122ق 12 لسنة 2002و695 مدنىو178 ،253 مرافعات)
(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/25 س 25 ص 939 )

الموجز:

للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 1/67 من قانون العمل91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه – إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا – إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد 110 ،121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4 س 21 ص 236 )
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507 )
( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 492)
جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

شارك المقالة

1 تعليق

  1. مصطفى دهب محمد عبد الفتاح

    25 يونيو، 2017 at 7:06 م

    هذه قصة معاق نقابى تم إجبارة على الاستقالة وأثناء الوقف عن العمل (باستخدام النفوذ)…ارجو فهم وتتحليل القضية من خلال رسالتى لوزير القوى العاملة الذى كان طرفا قبل تعينة وزيرا ولم يسائله احد بحجة استقرار اوضاع البلد على حساب العدالة1؟!

    وارجو الوضع فى الاعتبار النقاط التالية:
    المعاق تم تعينة طبقا لقانون
    المعاق كان حال وقفه عن العمل بسبب تقديم شكوى لوزيرة القوى العاملة
    الشركة خاضعة لقوانين الاستثمار
    الموضوع
    انا المواطن / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح، والذى تم تعينه فى شركة أيوك برودكشن بى.فى. (شركة بترول خاضعة لقانون الاستثمار رقم 159 لسنة 1981) فى تاريخ 17/4/1988م وطبقا لترشيح وزارة القوى العاملة بتطبيق القانون 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين وإلحاقهم بالعمل- وبعقد غير محدد المدة والمؤرخ بتاريخ بداية التعين حيث أنى حاصل على بكالوريوس علوم الجيوفيزياء دور مايو سنة 1987م بتقدير عام جيد.
    وقد قمت بالحصول على درجة الماجستير فى تخصص الجيوفيزياء التطبيقية (طرق سيزمية) فى اثناء فترة العمل بالشركة فى ديسمبر سنة 1997م، كما كنت عضوا باللجنة النقابية فى الدورة (2006/2011) وامينا للجنة الإعلام وقد ارسلت شكوى لوزيرة القوى العاملة والهجرة الاسبق السيدة/ عائشة عبد الهادى، بخصوص التمييز بينى كمعاق وقرنائى من الاسوياء فى العمل بالمخالفة لنصوص مواد القانون 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين وقوانين العمل 137 لسنة 1981 وقانون العمل رقم 12 لسنة وتعديلاته (القانون 90 لسنة 2005 والقانون 180 لسنة 2008)
    وقد قامت ادارة الشركة على آثر هذه الشكوى بالتحقيق معى وخصم 5 ايام من مرتب شهر يوليو 2009م مع الإنذار بالفصل ولما كان هذا الإجراء مخالفا للمادة- 62 من القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته بعدم جواز توقيع جزاءين على العامل إلا أن الشركة قامت بتوقيع جزاءى الخصم 5 أيام والإنذار بالفصل عن نفس المخالفة الواحد وهى ارسال شكوى! باستخدام البريد الإلكترونى للشركة والتلفظ بعبارات مسيئة لسمعة الشركة ذلك على اعتبار أن مطالبتى لإدارة الشركة بعدم التمييز بين المعاقين وكذلك، بتوزيع الأرباح طبقا للمادة -88 من القانون 159 لسنة 1981 والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتى تنص على:”…لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال المساهمين والعاملين مالم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى”. وطبعا فى ظل القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول امكن التلاعب وبيان ان ما تصرفه الشركة من أرباح اكثر مما ينص عليه قانون الاستثمار!!…
    اعتبرت الادارة كل هذه المطالب مسيئة لسمعة الشركة وكان الجزاء التأديبي هو الخصم من المرتب خمسة ايام (الحد الاقصى) والانذار بالفصل إنذارين معا لفعل واحد.
    ولأنى ارسلت شكوى مرة لوزيرة القوى العاملة والهجرة عن الخصم والانذار بالفصل وتم قيده برقم وارد 181 بتاريخ 13/10/2009م بمكتب علاقات عمل المعادى التابع له منشأة الشركة المذكورة سالفا.
    فقد قامت ادارة الشركة على اثر هذه الشكوى بوقفي عن العمل بتاريخ 21/10/2009م بالمخالفة الصريحة للمادة-74 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن الضمانات الممنوحة لأعضاء المنظمات النقابية والمادة-48 من قانون النقابات العمالية رقم 36 لسنة 1976 بشأن وقف عضو المنظمة النقابية والمنوط به المحكمة القضائية…ثم قامت الشركة من خلال نفوذها والمتمثل فى السيد/ فوزى عبد البارى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (نجله يعمل بذات الشركة) ومن خلال نائبه السيد/ عاطف حسن، وهو زوج معالى وزيرة القوى العاملة السيدة / عائشة عبد الهادى، والتى ارسلت إليها الشكوى وحولتها لمكتب عمل علاقات العمل.
    فقد تم التدليس وخداع العامل، والواضح من إخطارات مكتب علاقات عمل المعادى وادارة علاقات عمل الوزارة فى تضارب التواريخ وعدم ذكر مكتب علاقات عمل المعادى واشارته لانعقاد لجنة فض منازعات عمل فردية وانما ذكر ذلك بعد ان تم لصاحب العمل ما اراد من توقيع العامل على الاستقالة المعدة سلفا بواسطة الشركة بتاريخ 27/10/2009م واستمارة-6 تأمينات والمؤرخة بتاريخ لاحق للاستقالة 28/10/2009م واخلاء طرف بتاريخ 3/11/2009م واوراق ما يدل على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بتاريخ 27/10/2009 م ومما يوضح أمر الغش والتدليس والاكراه ان كل هذه الاوراق تم اثباتها فى مكتب علاقات عمل المعادى فى نفس اليوم؟! آى فى 27/10/2009م….الاستقالة ولئن كانت كما تمت فهي دالة على تعسف الشركة طبقا للمادة-121 من قانون العامل السالف ذكرة (الاستقالة تمت اثناء سريان تحقيق مفترض بمكتب علاقات عمل المعادى وليس بعد التحقيق ).
    علما بان مفتش مكتب علاقات عمل المعادى قد خالف القانون والقواعد والاجراءات فى بحث الشكاوى والمنازعات الفردية والواردة فى دليل قرار وزير القوى العاملة رقم 176 لسنة 2003 والمكمل لتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2003 حيث كان ينبغى لمفتش العمل طبقا للفقرة-4 من دليل الإجراءات السالف ذكره وينص على:- “… وفى الاحوال التي يتبين فيها بوضوح للمفتش ان سيكون من الصعوبة بمكان بحث الشكوى بصورة متكاملة بالمكتب، فعليه ان ينتقل الى مكان العمل موضوع الشكوى لبحث مع الطرفين وذلك بعد اخذ موافقة مدير المكتب على هذا الجراء”.
    وحيث أنى معاق ومعين طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين…وتقضى المادة- 14 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين-وفى المادة-15 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982) وتنصى على:-“علـى وحدات القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام التي يسـرى عليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شـهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب القـوى العاملة الذى يقع في دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم اخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عـدد العاملـين الإجمالي وعـدد الوظـائف التي يشغلها المعوقون المشار اليهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة “.
    كما تم ايضا مخالفة الفقرة -10 من دليل الإجراءات الواردة في قرار وزير القوى العاملة رقم 176 لسنة 2003 وتنص على:- ” إذا اتضح من بحث الشكوى التي لم يتمكن المكتب من تسويتها : أن الشاكي محق في شكواه فيتم اتخاذ الإجراءات الأتية:
    أ‌- إخطار مكتب التفتيش العمالي.
    ب‌- توضيح كافة الإجراءات التي اتخذها مكتب علاقات العمل.
    ت‌- تحدد المواد القانونية موضوع المخالفة والمطلوب تحرير محضر بشأنها.
    وايضا مخالفة ما جاء في نهاية دليل الإجراءات الواردة في قرار وزير القوى العاملة رقم 176 لسنة 2003 ” يجب مراعاة الأمور الأتية في كافة الحالات:”
    أ‌- إذا تعذر على المفتش بحث النزاع مكتبيا فيجب عليه الانتقال إلى مقر عمل المشكو ضده لاستكمال البحث ويترك تقرير الانتقال إلى مدير المكتب……..”.
    مفاد ذلك- وجود ملف بمكتب عمل علاقات المعادي وعلم المفتش الذى يبحث الشكوى بحالة العامل كونه معاق وكان المفترض انتقال مفتش القوى العاملة لمحل عمله لبحث الشكوى للتعذر طبقا لإجراءات بحث الشكوى، إن ما حدث هو تسلط صاحب العمل من خلال استخدام السلطة والنفوذ على النحو السلف ذكره سابقا في الكيد للعامل على خلفية تقديم شكوى ضده.
    ويعد إجراءات مكتب علاقات عمل المعادى وإدارة علاقات الوزارة عملا مخالفا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 8 لسنة 16 ق جلسة 5/8/1995م …” أن للمعوقين حقوقا ينبغي ضمانها، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعوقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو التمييزية، وكذلك من كل استغلال، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا، وهو ما يعني – وفي المقام الأول – حقهم في حياة لائقة تكون طبيعية، وكاملة قدر الإمكان، أيا كانت خصائص عوائقهم أو مناحي قصورهم، أو مصدرها، أو درجة خطورتها…”
    وحيث انه
    المادة-57 من دستور 1971 وأخر تعديلاته 2007
    (دستور جمهورية مصر العربية والساري لحال حدوث الاجراءات- سنة 2009 )
    وتنص على أن:- “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء”
    وهذا ما اخذت به المحكمة في (الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 27/2/1983 س 34 ص 563)
    “النص في المادة 41 من الدستور المعمول به في 1971/9/11 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس – لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي أو من النيابة العامة ….. – . وفى المادة 57 منه على أن – كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء – مفاد ذلك: أن الاعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شانه تقييدها في غير الحالات التي يقررها القانون ، كالقبض علي الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل في غير الحالات التي يقررها القانون ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات”.

    ولما كنت حال وقفى في تاريخ 21/10/2009م عن العمل عضوا للجنة الإعلام باللجنة النقابية محل العمل (شركة أيوك برودكشن بى.فى.) وكنت اؤدى حق من الحقوق التي يكفلها القانون وهو القانون رقم 35 للنقابات العمالية لسنة 1976 والتي شرع في مادته- 48 واناط الاختصاص بالمحكمة القضائية في وقف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية سواء تأديبيا أو احتياطيا عن العمل وكما ألزم رب العمل فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته-74 بمراعاة الضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.
    فإن مفاد ذلك- أن قرار الشركة بوقفى عن العمل، (هو تقيد لحرية عضوا نقابيا في ممارسة حقه الشخصي والدستوري كانتسابى عضوا نقابيا بمحل صاحب العمل) لا يخضع للتقادم الحولي المسقط للحق في الدعوى، لأنه قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص ويمثل عملا غير مشروع طبقا للمادة- 5 من القانون المدني :-” يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال الاتية :
    أ – اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
    ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها .
    ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة” .
    وطبقا للــ (طعن رقم 34 لسنة 71 ق-جلسة 27/11/ 2001)
    ” العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة”.
    وبناء على ذلك- فان وزارة القوى العاملة هى المسئولة قانونيا فيما صدر من مخالفات قانونيا فى حق العامل (مرفق لسيادتكم بعض المستندات-علما بأن الوزارة لديها ملفا كاملا).

    تم رفع دعوتين تاديبية وادارية وتم تحويلهم للعمالية لعدم الاختصاص الولائى…ولا اعلم الفرق بين اللجان النقابية بالقطاع الخاص والحكومة وقطاع الاعمال؟! (بالنسبة للقضاء التاديبى)
    تم التحقيق فى النيابة الادارية بعد الثورة وحفظ ملف التحقيق وترقية مساعد النيابة ونقلة؟!
    تم نشر الواقع بجريدة الجمهورية وتم وقف رئيس التحرير وعادة بعد عام من رفع دعوى
    تم …وتم….لعرقلة سير الدعوى…وها انا اجلس بالمنزل رهين المحبسين الظلم والاعاقة لمدة ثمانية اعوام…ومنتظر لتقرير الخبير بالنسبة للتعويض والنظر فى النقض المقدم منذ عام ونصف ؟!!!

    لقد كفرت بعدالة القضاء المصرى ولكنى مؤمن فى عدالة الله…وافوض امرى لله فلله الامر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.