الغاء العقد تأسيساً على الارادة المنفردة للجهة الادارية وفقاً لأحكام القانون المدني القطري

– مدى جواز قيام الجهة الإدارية بإلغاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون وجود مصلحة عامة.

– لا يجوز الغاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية وإنام يجب أن يتم برضاء الطرفين.

من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حالة عدم وجود عقد أو عند وجود عقد وسكوته عن حكم معين يجب إعمال قواعد القانون المدني والتي تضمنت مبدأين عامين مقتضاهما أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب قانونية، كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية.

ومن حيث إن المبدأين المشار إليهما يطبقان على كافة العقود ويتعين الاهتداء بهما عند تنفيذها، وبغض النظر عن طبيعة العقد وما إذا كان عقدا مدنيا أو إدرايا، ذلك لأن العقد الإداري الذي يمنح الجهة الإدارية بعض السلطات الاستثنائية غير المألوفة في العقود المدنية ولجوء الجهة الإدارية لإعمال تلك السلطات الاستثنائية فإن ذلك حتى في هذه الحالة، يكون تنفيذا للعقد طبقا لما اشتمل عليه، وتلتزم الجهة الإدارية عند إستخدام سلطاتها الاستثنائية التي تضمنها العقد أن تقوم بذلك بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

ومن حيث إنه عن الحالة المعروضة، ومع خلو العقد من ثمة نص يجيز للجهة الإدارية بإرادتها المنفردة، إلغاء العقد واسناده لجهة أخرى، فإن قيامها بذلك يعد مخالفاً للمادة (48) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 ويمثل إخلالا به، حيث أن ذلك يعد تعديلا للعقد، وهو مالا تملكه الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة، وإنما يجب ألا يتم ذلك إلا باتفاق الطرفين، أو التريث لحين إنتهاء مدة العقد، ثم يكون للجهة الإدارية إبرام عقد جديد وبشروط جديدة مع من تشاء، حيث أن ذلك هو ما يقتضيه تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية.

فتوى ف ت 3/4- 1353 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .