الطعن 4095 لسنة 60 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 108 ص 547 جلسة 24 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وحسين دياب – نواب رئيس المحكمة.
————
(108)
الطعن رقم 4095 لسنة 60 القضائية

عمل “العاملون بالقطاع العام” “عمل عرضي”.
العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل أو الزمن الذي يستغرقه. علة ذلك.

—————
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بانقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة مطاحن مصر الوسطى – الدعوى رقم 1801 سنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية طالباً الحكم بضم مدة خدمته بالشركة الطاعنة من 30/ 1/ 1980 إلى 10/ 2/ 1981 إلى مدة خدمته لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة والتحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة أخصائي إنتاج ثالث بموجب عقد محدد المدة في 30/ 1/ 1980 حتى صدر قرار بتعيينه في 10/ 2/ 1981 لدى الطاعنة عن طريق القوى العاملة بذات الوظيفة، وإذ يستحق ضم المدة من 30/ 1/ 1980 حتى 10/ 2/ 1981 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وامتنعت عن ضمها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 13/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 511 سنة 27 ق بني سويف، وبتاريخ 5/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ اعتبر تاريخ تعيين المطعون ضده هو 30/ 1/ 1980 حالة أن المركز القانوني للعامل وفقاً لما تقضي به المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين من السلطة المختصة للوظيفة التي يشغلها والدرجة المالية دون اعتبار لمدة العمل المؤقت السابقة على ذلك القرار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضه أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بانقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عمل ابتداء لدى الشركة الطاعنة بعقد عمل مؤقت ثم قامت الشركة بتاريخ 10/ 2/ 1981 بتعيينه في وظيفة دائمة ولم تعتد بمدة عمله السابقة المؤقتة فإن الشركة الطاعنة تكون أعملت صحيح القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة بصفة دائمة من تاريخ عقده المؤقت فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .