الطعن 79 لسنة 53 ق جلسة 4 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 115 ص 609

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
——–
– 1 عمل “عمال عرضيون أو مؤقتون: علاقة عمل”. قانون “نطاقه”.
نظام العاملين بالقطاع العام . سريانه علي العاملين المعينين علي وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية . العامل المؤقت أو العرضي . معاملته وفقا لعقد عمله أو قرار تعيينه .
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القرار بقا نون رقم61 لسنة 1 197 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والحادية والعشرون من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن كلاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما – اللذين يحكمان واقعة الدعوى – أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفي للوظائف والأجور يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها – بشروطها – الفئة المالية المقررة لها ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما ورد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
– 2 عمل “عمال عرضيون أو مؤقتون: علاقة عمل”. قانون “نطاقه”.
العمال العرضيون أو المؤقتون . هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه . العامل المعين بمكافأة شاملة . اعتباره عاملا عرضيا أو مؤقتا مؤداه . الأقدمية في الوظيفة الدائمة حسابها من تاريخ التعيين فيها دون اعتداد بالمدد التي قضيت في عمل عرضي أو مؤقت عله ذلك.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفي الذكر ، لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة – ولو كان له مسمى منها – ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا مدة عقد عمله ، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضي أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمي للشركة ومقرراتها الوظيفية وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أي مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمي ، وأن أحكام كل نظام من هذين النظامين هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظامين المذكورين وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي .
————–
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها قدمت طلبا إلى مكتب العمل بحلوان قالت فيه أن الشركة الطاعنة عينت لديها مجموعات من العاملين في السنوات 1974، 1975، 1977، 1978 بعقود عمل مؤقتة ولما قامت بتثبيتهم لم تعتد بمدد العمل السابقة على تاريخ التثبيت مخالفة بذلك أحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، مما يضر بهؤلاء العاملين بتفويت حقوقهم في الترقيات والعلاوات وكافة الميزات المقررة للعاملين الدائمين، ثم انتهت المطعون ضدها إلى طلب أحقية العاملين الذين عينوا بعقود مؤقتة في السنوات من 1974 حتى 1978 وقامت المطعون ضدها بتثبيتهم، وذلك لاعتبار أن تاريخ تثبيت هذه العقود هو ذات تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة مع ما يترتب على ذلك من آثار متعلقة بالعلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات الممنوحة للعاملين الدائمين والآثار المالية، وإذ لم يتم تسوية النزاع وديا فقد أحيل إلى لجنة التوفيق التي أحالتها بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيد أمامها برقم 21 سنة 81ق وبتاريخ 22/12/1982 قررت الهيئة أحقية العاملين الذين عينوا بعقود مؤقتة في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 لدى الشركة المطعون ضدها والتي قامت بتثبيتهم باعتبار تاريخ تثبيتهم بها هو تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة مع ما يترتب على ذلك من آثار من إرجاع أقدمية كل منهم إلى تاريخ تعيينه المؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار من حيث العلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات التي كانت تمنح للعاملين الدائمين في ذات الوقت مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة …… وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك تقول أن القرار أقام قضاءه على أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مكملة القانون رقم 61 لسنة 1971 ولا يحق للطاعنة مخالفة هذه الأحكام بأن تقوم بتثبيت العاملين بعقود عمل مؤقتة دون الاعتداد بهذه العقود السابقة على هذا التثبيت، حال أن نظام العاملين بالقطاع العام يحكمه نص القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 فيجوز تعيين العاملين على غير وظائف الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بنظام العاملين وإسناد أعمال مؤقتة أو عرضية لهم مع معاملتهم وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتظل عقودهم مؤقتة رغم تجددها وتجديد مددها، فلا يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وأنه في حالة تحرير عقود عمل دائمة فلا يعتد بالعقود المؤقتة السابقة، وإذ ارجع القرار المطعون فيه تاريخ تعيين العاملين لدى الطاعنة بعقود عمل دائمة منذ تاريخ التعاقد معهم على الأعمال المؤقتة والعرضية والموسمية ورتب على ذلك أحقيتهم للعلاوات وكافة الآثار المالية منذ ذلك التاريخ فيكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام نصت على أن: “يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيميا لها يعتمد من الوزير المختص” ونصت المادة الثانية على أن “لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ……” ونصت المادة الخامسة على أن “…….. يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص ويكون التعيين في وظائف المستوى الأول بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح المجلس ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة ……” ونصت المادة السابعة على أن “لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية…..” ولما صدر نظام العاملين بالقطاع العام بقانون رقم 48 لسنة 1978 وألغي القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة الثامنة على أن: “تضع كل شركة هيكلا تنظيميا وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق ……..” ونصت المادة العاشرة على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن” ونصت المادة الحادية عشرة على أن “يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية …….” ونصت المادة الثانية عشرة على أن “……. يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه …….” ونصت المادة الحادية والعشرون على أن “تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين بها……” وهو ما مؤداه أن كلا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما اللذين يحكمان واقعة الدعوى – أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور، وجدول توصيف للوظائف والأجور يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة، وهي الوظائف الموصوفة المرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها – بشروطها – الفئة المالية المقررة لها، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما ورد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفي الذكر، لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة، ولو كان له مسمى منها، ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمة العامل المتعين بالشركة لصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضي أو مؤقت لأن ذلك يعني أن العمل الذي أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمي للشركة ومقرراتها الوظيفية وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أي مبلغ آخر، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمي، وأن أحكام كل نظام من هذين النظامين هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام، بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل، لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظامين المذكورين، وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي. ولما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله القرار المطعون فيه أن العاملين الذين تمثلهم النقابة المطعون ضدها عملوا ابتداء لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 وأن الطاعنة قامت بتعيينهم بعد ذلك على وظائف دائمة ولم تعتد بمدد عملهم السابقة بالعقود المؤقتة فتكون علاقة العمل التي قامت بينهم وبين الطاعنة بهذه العقود خلال فترة سريانها علاقة عرضية مؤقتة وليست دائمة غير محددة المدة وذلك بالتطبيق لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام التي تقدم بينها وهي واجبة التطبيق على هؤلاء العاملين عن تلك الفترة فتنحسر عنهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الخصوص، بما لازمه أن يكونوا بمنأى عن المادة 71 منه، ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن: “الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الطلب تقضي بسريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام، ومعنى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعد بمثابة أحكام تكميلية تسري حينما يوجد قصور في أحكام النظام المذكور كما اعتبر هذا النظام هو الأصل في العلاقة بين العامل والمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وأن كل ما تصدره الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيم العمل يعتبر متمما لأحكام النظام …….. وكان الثابت من الطلب أن النقابة المتحكم ضدها قامت بتعيين مجموعات من العاملين لديها في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 بعقود عمل مؤقتة إلى أن قامت بتثبيتهم لديها للعمل بها دون اعتداد بمدد عملهم السابقة …… وقد طلبت النقابة القرار باعتبار أن تاريخ تثبيت هؤلاء العمال بالشركة هو تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة فإن طلب النقابة هذا يكون على أساس من القانون مما يتعين إجابة طلبها هذا وبالنسبة لما يتعلق بالآثار المترتبة ……… من حيث إرجاع أقدمية كل من العاملين إلى تاريخ تعيينه المؤقت من حيث العلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات التي كانت تمنح للعاملين الدائمين بالشركة في ذات الوقت مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية فإن ذلك من أثر انطباق القانونين 61 لسنة 1971 و48 لسنة 1978 والقرارات المنفذة لهما مما مؤداه أن القرار المطعون فيه أخضع عقود العاملين المؤقتة المشار إليها لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك اعتبارها عقود عمل دائمة منذ بداية عملهم بعقود مؤقتة وقضي لهم بالأقدمية في وظائفهم وكافة الآثار المترتبة عليها باعتبارها من الوظائف الدائمة من هذا التاريخ، وخلط القرار بين ماهية العمل بعقود مؤقتة وبين شغل الوظائف المحدد بعقود دائمة، في حين أن هذه الأخيرة هي التي تنشئ أقدمية من تاريخ التعيين بما يترتب من أثار دون اعتداد بما قد يكون سبقها من العمل بعقود مؤقتة. لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع التحكيم رقم 21 سنة 81 قضائية استئناف القاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .