(٤٠) أربعون سؤلآمهمآ في الاحوال الشخصية مع اجوبتها
===========================

س١: ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .

س٢: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-
بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها .

س٣:هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .

س٤: ما هو الطلاق التعسفي؟
ج : الطلاق التعسفي:هو تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة
وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

س٥: ما سبب وجوب التعسف؟
ج : سبب وجوب الطلاق هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق .

س٦: ماهى شروط استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق .

س٧: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء تعويض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة .

س٨: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض اباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها

س٩: هل تستحق الزوجة الناشز التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثبات عكس ذلك .

س١٠: ما هى كيفية تقدير تعويض التعسف؟
ج : تقدر بمجموع نفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض لمدة أكبر من ذلك لايتجاوز ثلاثة سنوات حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية. أما في محاكم الاقليم فتم تعديله بان يكون اقل تقدير لتعويض الطلاق التعسفي هو مامجموع نفقة ثلاثةسنوات واعلى تقدير مامجموع نفقة خمسة سنوات.

س ١١: هل يمكن تقسيط المبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط اذاوافقت المدعية

س١٢: على من تجب العدة ومن لاتنتظر بعد الطلاق؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

س١٣: ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها .

س١٤: متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .

س١٥: ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .

س١٦: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في ثلاثةحالات التالية:-
أ-بنشوز الزوجة
ب-ارتدادالزوجةعن الإسلام
ج-وفاة المطلقة بعد القضاء بها .

س١٧:هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .

س١٨:ما هو الطلاق التعسفي؟
ج : الطلاق التعسفي:هو تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

س١٩: ما سبب وجوب التعسف؟
ج : سبب وجوب الطلاق هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق .

س٢٠: ماهى شروط استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق التعسف توافر 4 شروط هي
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق .

س٢١: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء تعويض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة .

س٢٢: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها

س٢٣: هل تستحق الزوجة الناشز التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك .

س٢٤: ما هى كيفية تقدير التعويض عن التعسف؟
ج : تقدر بنفقة سنتين على الأقل وثلاثة سنوات على الاكثر حسب حالةالمطلق الماليةوالاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية اما في قضاء اقليم كوردستان فتقدر حدادنى نفقة ثلاثة سنوات وحداقصى نفقة خمسة سنوات.

س٢٥: هل يمكن تقسيط المبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه .

س٢٦: ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
ج: الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق(المأذون) .

س٢٧:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين .

س٢٨:هل تقبل دعوى إثبات النسب أونفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي .

س٢٩: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين .

س٣٠: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنآمن أركان الزواج

س٣١: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه .

س٣٢: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

س٣٣:هل يسقط دين نفقةالزوجية بموت احد الزوجين الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

س٣٤: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .

س٣٥: ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .

س٣٦: هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه .

س٣٧: ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج :شروط استحقاق الزوجة للنفقةهما:-
1 – أن يكون عقد الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة .

س٣٨:هل يمنع مرض الزوجةأويسارهاأو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج :لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .

س٣٩:هل يجوزللزوجةأن تشترط في عقدالزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .

س٤٠: – ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت