الطعن 1678 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 293 ص 1528

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
———–
– 1 دعوى “الطلبات في الدعوى”. استئناف “الطلبات الجديدة”.
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف .
من المقرر – و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات – ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له – وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات – أن يبدى منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم – و لأول مرة في الاستئناف – من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد التزم صحيح القانون .
– 2 دعوى “الطلبات في الدعوى”. استئناف “الطلبات الجديدة”.
الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالبحث والرد عليه هو ما يكون صريحا جازما .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1768 – سنة 1973 مدني كلي طنطا على محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة كفر الزيات – الطاعنين – طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بيانا لها إن الطاعنين استوليا سنة 1964 وبغير طريق نزع الملكية على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتي كانت مملوكة لمورثتهما، وإذ كانوا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/5/1977 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 5950 جنيه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 475 سنة 27 ق طالبين الحكم لهم بباقي طلباتهم. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 495 سنة 27 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/5/1981 بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون ضدهم مبلغ 13886.080 جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها يقولان إن نطاق طلبات المطعون ضدهم في الدعوى أمام محكمة أول درجة تحدد في طلبهم الحكم لهم بالمبلغ المطالب به تعويضا باعتباره يمثل قيمة الأرض في سنة 1964 تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ عاد المطعون ضدهم وطلبوا في استئنافهم – ولأول مرة – تقدير هذا التعويض بقدر قيمة الأرض في سنة 1973 تاريخ رفع الدعوى، فإن هذا الطلب – بالنسبة للفترة التالية على تاريخ الاستيلاء – يعد منهم طلبا جديدا وهو غير مقبول وفق ما جرى به نص المادة 235 من قانون المرافعات، ولا يغير من هذا النظر ما قال به الحكم المطعون فيه من أن ذلك يعد تصحيحا للطلب الأصلي إذ أن هذا التصحيح يعد طلبا عارضا وفق ما جرى به نص المادة 124 من قانون المرافعات وهو أيضا لا يقبل إبداؤه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على مقتضى هذا الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر – وعلى ما جرى به نص المادة 235/1 من قانون المرافعات – ألا يقبل إبداء طلبات جديدة ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له – وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات – أن يبدي منها في الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عن الاستيلاء على أرضهم وهو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقدارا وحقا، وكان ما تمسك به المطعون ضدهم – ولأول مرة في الاستئناف – من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه وليس طلبا جديدا، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحا عليه وفصل فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني وبالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقولان إن الأرض موضوع النزاع المستولى عليها في سنة 1964 هي جزء مما كانت تملكه مورثة المطعون ضدهم وقد أدخلت المرافق إلى المنطقة في سنة 1966 مما أدى إلى زيادة قيمة باقي الأرض، وإنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض من التعويض الذي تقدره للأرض المستولى عليها وفق ما توجبه المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 كما طلبا ندب خبير آخر لحساب هذا المقابل الذي أغفل الخبير المنتدب حسابه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب والدفاع لمجرد القول بأن توصيل المرافق لم ينشأ خصيصا للعقار المغتصب وأن النفع منه عاد على المنشآت التي أقامتها الحكومة وهو ما لا يحول قانونا دون وجوب خصم مقابل التحسين، والتفت بذلك عن طلبهما ندب خبير آخر وعول في قضائه على تقرير الخبير المودع الذي أغفل حساب هذا المقابل وخصمه من التعويض يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو ما يكون صريحا وكان البين من مذكرة الطاعنين لدى محكمة الاستئناف – والمقدمة منهما في الطعن الماثل – أنها خلت من تمسكهما بالدفاع الذي قام عليه هذا النعي – وهو دفاع يقوم على واقع لم تكن عناصره مطروحة – إذ اقتصر دفاعهما بها على المنازعة في تقدير الخبير لقيمة الأرض المستولى عليها على سند من أن قيمتها في سنة 1973 قد زادت بسبب المرافق التي أدخلت عليها في سنة 1966 وبعد الاستيلاء عليها في سنة 1964 وطلب تقدير هذه الزيادة وخصمها من مبلغ التعويض، وكان لا يغير من هذا النظر مجرد إشارة الطاعنين بهذه المذكرة إلى رقم حكم لمحكمة النقض دون بيان مضمونه أو وجه استدلالهما به إذ هي لا تعد منهما طلبا صريحا جازما بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض الذي لم تنزع ملكيتها من قيمة الأرض المستولى عليها، فإن هذا النعي يكون غير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .