إختصاص جهة المتابعة ( النيابة العامة ) في القانون الجزائري

أولا – الإختصاص المــ ح ــــلي للنيابة الـــ ع ــــامة :

يتحدد الإختصاص المحلي لعضو النيابة العامة حسب الدرجة التي يحملها فنجد النائب العام يتحدد إختصاصه بالدائرة الإقليمية للمجلس القضائي الذي يعمل في نطاقه , اما وكيل الجمهورية فيتحدد إختصاصه بنطاق المحكمة التي يباشر فيها إختصاصاته (35 إ ج ج) .

هذا و قد حددت المادة 37 إ ج جالإختصاص المحلي لوكيل لجمهورية وفقا لأحد المعايير التالية :

* وقوع الجريمة في دائرة المحكمة التي يعمل بها وكيل الجمهورية

* إذا كان مكان إقامة المتهم في المحكمة التي يتبعها وكيل الجمهورية

* إذا تم القبض على المتهم بدائرة المحكمة التي يعمل بها وكيل الجمهورية

ثانيا – الإختصاص النوعي للنيابة الــــ ع ــــامة :

تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العومية عن طريق تحريكها بالمبادرة بالقيام بأول إجراء فيها و هو تقديم الطلب الإفتتاحي لقاضي التحقيق لفتح تحقيق في الوقائع محل المتابعة إذا كيف الوقائع على انها جناية او جنحة تطلب فيها إجراء التحقيق القضائي , أو برفع دعوى مباشرة امام جهات الحكم حسب ما ينص عليه القانون .

فالنيابة العامة تختص نوعيا بالمتابعة و الإتهام فيوكل لها القانون دور المجتمع في متابعة الجاني فهي صاحبة الإختصاص كأصل عام حسب مبدأ الملائمة .

كما تختص النيابة العامة بمباشرة الدعوى العمومية عن طريق القيام بجميع الاجراءات بدءا من تحريكها إلى غاية صدور الحكم البات و تنفيذه . لكن قد يقيد اختصاص النيابة العامة بقيود خاصة و عامة يحول دون إمكانية تحريك الدعوى العمومية من طرفها و من بين هذه الأسباب :

* الشكوى
*الإذن
* الطلب

او قد يتقيد اختصاصها بسبب من اسباب الإنقضاء و هي :

* التقادم
*العفو الشامل
* الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه
*سحب الشكوى
*المصالحة
*وفاة المتهم