تحديد الشروط و الضوابط المنظمة للتصدير

​​​​قرار وزاري رقم ( 2571 ) وتاريخ 17 / 10 / 1426هـ
إن وزير المالية وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ القاضي بالموافقة على نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية. وبناءاً على ما نصت عليه المادة (105/3) من نظام الجمارك الموحد المشار إليه المتضمنة إعفاء البضائع المعادة التي سبق وأن صدرت مؤقتاً من الرسوم الجمركية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير. وبناءاً على ما رفعه لنا مدير عام الجمارك بالخطاب رقم 47175/53 وتاريخ 14/10/1426هـ بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها للإستفادة من أحكام هذه المادة. يقرر ما يلي:-​

1. لمدير عام الجمارك أو من ينيبه السماح بالتصدير المؤقت لما يلي:-

1/1. الآليات والمعدات لإنجاز المشاريع.

1/2. البضائع بقصد اصلاحها أو اكمال صنعها.

1/3. البضائع بقصد المشاركة بالمعارض أو ما يماثلها بما في ذلك العينات التجارية.

1/4. الأوعيه والأغلفه بقصد إعادة تعبأتها.

1/5. الحيوانات بقصد الرعي.

1/6. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

2. تكون شروط وضوابط التصدير المؤقت للمواد المشار إليها أعلاه على النحو التالي:-

2/1. الآليات والمعدات لانجاز المشاريع خارج المملكة:-

2/1/1. تكون مدة التصدير المؤقت للمعدات والآليات المصدرة لانجاز المشاريع في الخارج لمدة سنة واحده من تاريخ التصدير قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة.

2/1/2. تقديم نسخه من العقد أو الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع.

2/1/3. أن لا يكون من ضمن هذه الآليات والمعدات قطع غيار أو مواد قابلة للإستهلاك في تنفيذ المشروع فيما عدا ما هو مستخدم في تلك الآليات والمعدات.

2/1/4. أن تعود هذه الآليات والمعدات بنفس صفتها مع مراعاة نسبة الاستهلاك التي طرأت عليها.

2/2. البضائع بقصد اصلاحها أو اكمال صنعها:-

2/2/1. أن يقدم مالكها خطاب للجمرك يحدد به الصنف المراد تصديره مؤقتاً والاضافات والإصلاحات التي يرغب القيام بها ومبررات طلب التصدير المؤقت وايضاح الدولة التي ستُجرى بها هذه التعديلات.

2/2/2. أن يصرح مالكها للجمرك عند اعادة استيرادها بالاضافات والإصلاحات التي قام باجراؤها مشفوعه بالفواتير التي تبين تكاليف هذه التعديلات.

2/2/3. تستوفى الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة الاضافات أو الإصلاحات التي يتطلبها إكمال صنعها أو اصلاحها.

2/2/4. تكون مدة التصدير المؤقت تتناسب مع المدة التي يتطلبها اجراء هذه التعديلات أو الاصلاحات .

2/3. البضائع بقصد المشاركة في المعارض أو ما يماثلها بما في ذلك العينات التجارية:-

2/3/1. تقديم طلب من المصدر يوضح به مكان المعرض وأهدافه والمدة اللازمة للعرض.

2/3/2. أن يحدد طالب التصدير ما سيتم تصديره مؤقتاً بموجب بيانات موضحاً بها الأصناف المراد تصديرها وأنواعها واعدادها وأوزانها ومقاساتها وأحجامها ومواصفاتها وأرقامها وموديلاتها وكافة العلامات المميزة لها.

2/4. الأوعية والأغلفة بقصد اعادة تعبأتها:-

2/4/1. تحديد المادة المراد تعبأتها في تلك الأوعية أو الأغلفة.

2/4/2. أن تكون المادة المراد تعبأتها من المواد المسموح باستيرادها.

2/4/3. أن تتطابق بيانات المادة المعبأة مع البيانات والمعلومات المدونة على تلك الأوعية والأغلفة.

2/4/4. أن يتم تعبأة المادة في بلد المنشأ الأصلي المدون على تلك الأوعية أو الأغلفة.

2/4/5. تكون مدة التصدير المؤقت تتناسب مع الوقت الذي يتطلبه اجراء التعبئة.

2/5. الحيوانات بقصد الرعي:-

مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات التي ابرمتها المملكة مع بعض الدول المجاورة لتنظيم عمليات الرعي يتطلب تصدير هذه الحيوانات عبر المنافذ الجمركية ما يلي :-

2/5/1. تقديم خطاب من الجهة المختصة يحدد فيه البلد الذي سيتم مزاولة الرعي فيه وعدد الحيوانات وأنواعها.

2/5/2. تكون مدة التصدير المؤقت لهذه الحيوانات تتناسب مع موسم الرعي.

3. كقاعدة عامة يتعين على مقدم طلب التصدير المؤقت التقيد بالضوابط والشروط التالية:-
3/1. تقديم طلب كتابي للجمرك الذي يرغب التصدير المؤقت عن طريقة موضحاً به الأصناف المراد تصديرها وأنواعها واعدادها وأوزانها ومقاساتها وأحجامها ومواصفاتها وأرقامها وموديلاتها وكافة العلامات المميزة لها والمدة التي يرغب التصدير المؤقت خلالها والغرض من التصدير مشفوعاً بصوراً ملونة أو نماذج (كتالوج) للأصناف المراد تصديرها مؤقتاً لأغراض المطابقة عند اعادة الاستيراد.
3/2. أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتاً من الأصناف المسموح بتصديرها.
3/3. أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتاً من الأصناف التي يمكن تمييزها وتحديد أوصافها بحيث يمكن مطابقتها عند اعادة الاستيراد.
3/4. أن يلتزم باعادة استيراد الأصناف المصدرة مؤقتاً عن طريق الجمرك التي صُدرت منه ، وفي حالة رغبته إعادة استيرادها عن طريق جمرك آخر فيتعين عليه التقدم لهذا الجمرك بطلب إدخالها عن طريقه ليقوم الجمرك بطلب أصل بيان التصدير المؤقت وكامل مرفقاته من الجمرك الذي صُدرت منه لإجراء المطابقة والتحقق من أن ما تم إعادة استيراده هو ما سبق تصديره مؤقتا.
3/5. أن تتم اعادة الاستيراد لهذه الأصناف عن طريق نفس المصدر.
3/6. يحتفظ المصدر بنسخة من بيان التصدير المؤقت لتقديمه للجمرك عند اعادة الاستيراد لغرض المطابقة من قبل الجمرك.
3/7. ينتهي وضع التصدير المؤقت بإنتهاء المدة المحددة له ما لم يصدر قرار بتمديد تلك المدة أو تقديم مبررات مقنعة عن أسباب التأخير خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء المدة المحددة للتصدير المؤقت.
4. على الجمرك الذي سيتم التصدير المؤقت عن طريقه اتخاذ الإجراءات التالية:-
​ 4/1. تدوين مدة التصدير المؤقت الممنوحة للمصدر ضمن معلومات البيان الجمركي لمراعاتها من قبل المصدر
4/2. الاحتفاظ بأصول بيانات التصدير المؤقت وجميع البيانات والصور والنماذج التي تقدم بها المصدر لغرض المطابقة عند اعادة الاستيراد.
4/3. اخضاع جميع الأصناف المعادة استيرادها لكافة الإجراءات الجمركية بما في ذلك اجراءات الفحص والتحليل المعمول بها بالمنافذ الجمركية وأن يتم معاينتها ومطابقتها مع مستندات التصدير المؤقت واعداد محضر بنتيجة المطابقة.
4/4. السماح باعادة إستيراد ماتم تصديره مؤقتاً على دفعات خلال المدة الممنوحة له.
​​5. يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه وينشر بالجريدة الرسمية ويعتبر ساريا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
​ وزيـــر المالـــية​