أعمال التحديد و التحرير وفقاً لنظام التسجيل العقاري السعودي

تجري أعمال القيد الأول للوحدات العقارية في السجل تحت إشراف قاضٍ من المحكمة، التي يقع العقار في محلّ اختصاصها, بالتعاون مع عدد من المهندسين والمسّاحين لتنفيذ أعمال التحديد والتحرير, بحسب المادة الثانية والعشرون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ.

ويجب أن يصدر بتكليف هؤلاء المساعدين قرار من وزارة الشؤون البلدية ويكونون تابعين لها في شأن الأعمال الفنية والإدارية.

ويحق لوزير العدل تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة ثلاث سنوات بحد أقصى, وذلك لأيّة وحدة بناءً على توصية مسبّبة من القاضي المسؤول عن القيد الأول إذا رأى ضرورة عامة لذلك، وفقًا للمادة الثالثة والعشرون من النظام.

وبعد إكمال أعمال التحديد والتحرير يوقع القاضي المشرف على القيد الأول على محضر بذلك ويعلن عن بيانات الوحدات المحددة, ويتضمن المحضر دعوة أصحاب الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وموعد الاعتراض عليها, يوجه إليهم إشعارًا بما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد من وحدات وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ولأصحاب الشأن الحق في الاعتراض على نتائج أعمال التحديد خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد حتى الفصل في الاعتراضات، بحسب المادة الخامسة والعشرون.

ويجب على القاضي المشرف على القيد الأول إصدار قرارًا بتشكيل لجنة للبتّ في الاعتراضات، إذا وجدت، وتتكون من عضو يكلفه القاضي وعضو فني آخر ترشحه وزارة الشؤون البلدية.

وتتحقق اللجنة من مدى صحة الاعتراضات وتعد تقريرًا بذلك تحيله إلى القاضي خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الاعتراض إليها, ويقرر القاضي إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح، مع إبلاغ ذوي الشأن بهذا القرار.

ومن المتوقع حدوث تناقض بين صكوك الملكية الخاصة بوحدة عقارية واحدة، فهنا تقيد الحقوق باسم من يثبت للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة تقرير بذلك.