النيابة العامة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

اولاً : المركز القانوني للنيابة العامة :

أعضاء النيابة العامة موظفون عموميون يبتعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدى المحاكم , مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر على تطبيق القانون على احسن وجه .

فالنيابة العامة همزة وصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لذا , يتمتع اعضاء النيابة العامة بمركز قانوني خاص . ذلك أنه رغم كونهم من رجال القضاء , إلا أنهم ليسوا قضاة بل هم مجرد موظفين إداريين ونتيجة لذلك :

1- يتمتع اعضاء النيابة العامة عدا معاوني النيابة بضمانة عدم القابلية للعزل التي يتمتع بها القضاة .

2- استقلال النيابة العامة عن القضاء , فمن ناحية لا تملك المحاكم إصدار أي أمر للنيابة أو توجيه أي لوم لها ولا يملك رؤساء المحاكم حق الإشراف على اعضاء النيابة العامة بمحاكمهم . ومن ناحية أخرى لا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمل القضاة كحضور المداولات .

3- أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل , فلا يتمتع أعضاء النيابة العامة بما يتمتع به القضاء من الاستقلال في الرأي .

4- تعتبر النيابة العامة وحدة لا تقبل التجزئة فكل عضو من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون لدي محكمة معينة يعتبر ممثلاً للنيابة العامة أمام هذه المحكمة .

ثانياً : أختصاصات النيابة العامة :

تمكيناً للنيابة العامة من أداء دورها في الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه منحها المشرع اختصاصات متعددة ومتنوعة يصعب حصرها منها ما هو قضائي كأختصاصها دون غيرها برفع الدعاوي الجنائية وحقها في رفع الدعوى المدنية في بعض الاحوال أو التدخل فيها . ومنها ما هو غير قضائي كحقها في الإشراف على مأموري الضبط القضائي والإشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية .

ثالثاً : دور النيابة العامة في المواد المدنية :

تقوم النيابة العامة بدور هام في المواد المدنية وتباشر النيابة هذا الدور بأحد الطريقتين :

الطريق الأول : الأدعاء أو الدفاع

الطريق الثاني : التدخل , أي تدخل النيابة العامة في خصومة قائمة أمام القضاء بين مدعٍي ومدعيٍ عليه .

وتدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية إما أن يكون وجوبياً وأما أن يكون أختيارياً :

أ- حالات التدخل الإجباري :

1- الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .

2-الطعون والطلبات أمام محمكة النقض سواء تعلقت بمسألة مدنية أو تجارية أو من مسائل الأحوال الشخصية .

3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .

4- التدخل بناء على أمر المحكمة .

ب- حالات التدخل الأختياري :

1- الدعاوي الخاصة بعديمي الأهلية وناقصها والغائبين والمفقودين .

2- الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .

3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .

4- دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .

5- الصلح الواقي من الإفلااس .

6- الدعاوي المتعلقة بالنظام العام أو الآداب .

7- كل حالة أخري ينص القانون على جواز تدخلها فيها .