من المعلوم ان الشخص غير المقيم غالباً ما يكون خارج الاقليم العراقي وبالتالي نجد انفسنا امام تساؤل مشروع هو كيف يتم تقدير دخله وتحصيل الضريبة منه؟ للاجابة نقول، لابد ان يكون هناك من يمثله وينوب عنه في تقدير الدخل وفرض الضريبة عليه وذلك عن الدخل الناجم له، وهو في هذه الحالة الشخص المقيم في الاقليم العراقي لذا حرص قانون ضريبة الدخل العراقي على الزام المقيم بتقدير دخل غير المقيم ودفع الضريبة المفروضة عليه(1). وللاحاطة بهذا الموضوع يتطلب منا ان نبين شروط التقدير باسم المقيم عن غير المقيم في الفرع الاول، ثم نلقي الضوء على نطاق التزام الشخص المقيم عن غير المقيم في الفرع الثاني.

الفرع الأول : شروط التقدير باسم المقيم عن غير المقيم

اشترط المشرع الضريبي العراقي، عدّة شروط لتقدير دخل غير المقيم وفرض الضريبة عليه باسم المقيم وهي كما يلي:-

1-ان يكون الشخص المقيم اميناً عن المكلف غير المقيم او وصيّه او لجنته او أي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة(2). ويشترط المشرع في جميع هذه الاحوال ان يكون الشخص المقيم مفوضاً وقائماً بأعمال وكالة منتظمة من غير المقيم(3). ويظهر ان القانون انما عدد اسماء اشخاص كهؤلاء بهذه الكثرة نيابةً عن الشخص غير المقيم في تقدير دخله وفرض الضريبة عليه ودفعها، حتى يفوت عليه أية واجهة يحاول ان يتستر وراءها للتهرب من الضريبة عن دخل يحققه في العراق(4). ولكن يلاحظ ان المشرع العراقي لم يشترط ان يكون التفويض او الوكالة، تحريرية او بالصيغة المعروفة في التعامل بل يكفي ان تكون مستترة بستار العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين(5).

2-ان يتحقق للشخص غير المقيم ربح جراء نشاطه او علاقته بالشخص المقيم فاذا نجم دخل خاضع للضريبة يعود لغير المقيم، فان تقديره وفرض عليه يتم بأسم المقيم، اما اذا كان ذلك الدخل الناجم لغير المقيم غير خاضع للضريبة العراقية، فلا يكون المقيم ملتزماً تجاه الادارة الضريبية(6).

الفرع الثاني : نطاق التزام الشخص المقيم عن غير المقيم

اذا ماتحقق دخل يعود للشخص غير المقيم، وكان هذا الدخل خاضعاً للضريبة، فان تقدير الدخل وفرض الضريبة عليه يتم باسم المقيم، ولكن كيف يتم تقدير دخله ومن ثم فرض الضريبة عليه؟ اجاب المشرع العراقي ان تقدير الضريبة على الشخص غير المقيم ودفعها يكون ملزماً به المقيم بالطريقة عينها والمقدار نفسه الذي يلتزم به المكلف غير المقيم(7). فيكون الشخص المقيم ملزماً بتقديم التقارير والبيانات عن النشاط الذي يمارسه غير المقيم في الاقليم العراقي، بمعنى ان تقدير الدخل وفرض الضريبة على المكلف غير المقيم بأسم الشخص المقيم ينحصر عن الدخول الناجمة من الصنائع او الاعمال التجارية او المهن المعاملات ذات الصبغة التجارية التي جرت في العراق(8).

وعلى هذا فان كل دخل متحقق لغير المقيم خارج الاقليم العراقي لايخضع للضريبة العراقية ولايلتزم المقيم هنا تجاه السلطة المالية. ولكن المشرع العراقي وبغية سد كافة الثغرات امام الشخص غير المقيم للتهرب من الضريبة نص على ان السلطة المالية اذا استشفت من العلاقات التجارية او الصفقات التجارية التي يعقدها احد الاشخاص غير المقيمين مع شخص مقيم في العراق ومن السيطرة المهمة التي لاحدهما على الاخر، بأنهما استطاعا ان يديرا هذه العلاقات او الصفقات التجارية في العراق بالكيفية التي لاتترك أي ربح للمكلف او تترك له ربحاً اقل مما يستحقه في الحقيقة والواقع. فحينئذ عليها ان تخضع ارباح غير المقيم التي حققها من المعاملات التجارية الى الضريبة العراقية. ولكن يتم هذا باسم الشخص المقيم، ويعتبر هذا الاخير كما لو كان وكيلاً عن الشخص غير المقيم في ادارة العمل. فالأصل ان الشخص غير المقيم لايخضع للضريبة ولاتسري عليه اجراءات تقدير الدخل وفرض الضريبة في هذه الحالة، انما الذي يخضع لكل ذلك هو الشخص المقيم، على اعتبار ان ممارسة الشخص غير المقيم للعمل التجاري مع شخص مقيم في العراق لا يؤلف بالنسبة اليه “متاجرة في العراق” بل هي متاجرة مع العراق”.

ولكن بما ان الشخص المقيم والشخص غير المقيم يتصرفان في هذه الحالة بالشكل الذي يبعد الربح عن المقيم او يؤدي الى تقليل ربحه خلافاً للحقائق، لذلك ارتأى المشرع العراقي انه من الضروري في مثل هذه الحالة اخضاع ربح الشخص غير المقيم الى اجراءات التقدير وفرض الضريبة، منعاً لمن يحاول التحايل على احكام القانون وبالتالي التهرب من الضريبة. فيصبح هنا الشخص المقيم هو المسؤول عن تقدير ربح الشخص غير المقيم وفرض الضريبة عليه ودفعها ويعامله القانون في هذه الحالة كما لو كان وكيلاً عن غير المقيم(9). على ان مسؤولية المقيم تنتفي في حالة اذا قام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع اشخاص اخرين غير مقيمين باسم المقيم مادام ان الشخص غير المقيم هو بذاته غير خاضع للضريبة عن الارباح التي يحققها من تلك البيوع والمعاملات(10).

_________________

[1]- المادة العشرون من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

2- الفقرة (1) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

3- الفقرة (4) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

4- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص530.

5- القضية: ض. د/17- 1933 في 9/12/33 وجاء في حيثياتها (بأن ورود البضاعة الى الشخص المقيم من غير المقيم مباشرة واستيفاء مبلغها من قبل المقيم وقيامه بالاعلان عنها ووجود لوحة على مركز عمله تنبئ بوكالته عن غير المقيم وحصوله على اجر لقاء عمله) مشار اليها في مؤلف: تقي الوسواسي- ضريبة الدخل في العراق- مصدر سابق- ص406.

6- الفقرة (7) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

7- المادة العشرون من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

8- الفقرة (7) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

9- الفقرة (2) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

0[1]- الفقرة (5) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

المؤلف : خيري ابراهيم مراد.
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص123-126

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .