الاعتداد بمدة خدمة الجندي بالقوات المسلحة عند حساب مكافأة نهاية الخدمة – القانون القطري

– مدى جواز الإعتداد بمدة خدمة الجندي بالقوات المسلحة كمدة خدمة معتبرة تضاف إلى خدمته عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.

– عدم جواز اعتبار مدة الخدمة في القوات المسلحة كجندي طالب كمدة خدمة معتبرة ولا تضاف إلى خدمته عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.

من حيث أنه يستفاد من قانون الوظائف العامة أن الحد الأدنى لسن التعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاماً ميلادية، ويشترط لأخذ مدة الخدمة السابقة في الاعتبار للتعيين في أعلى من أدنى الدرجات أن تكون مدتها عشر سنوات على الأقل، وأن يفيد الموظف منها خبرة في عمله الجديد، وأن تكون قد قضيت بعد حصوله على المؤهل العلمي، كما أنه لاعتبار هذه المدة عند حساب مكافأة نهاية الخدمة يجب أن تكون سنوات خدمة فعلية وكاملة أي لا تقتصر على العمل خلال الإجازات الدراسية الصيفية.

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة فإن عمل المعروض حالته كجندي طالب بالقوات المسلحة قضاها أثناء دراسته الإعدادية والثانوية اعتباراً من عام 1982 حيث كان عمره اثنتي عشر سنة وقبل بلوغه ثماني عشرة سنة كاملة وانتهت عام 1988 أي لم تبلغ عشر سنوات وكانت قبل حصوله على المؤهل الدراسي الذي عين بمقتضاه في الديوان الأميري (البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد) ولم يفد بالتأكيد من هذه المدة أي خبرة كمحاسب فضلاً عن أنها لم تكن سنوات خدمة كاملة وإنما هي خلال فترات إجازاته الدراسية.

ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم جميعه فإن مدة عمل المعروضة حالته في القوات المسلحة كجندي طالب أثناء دراسته الإعدادية والثانوية لا تعتبر مدة خدمة فعلية سابقة ومن ثم لا تضاف إلى مدة خدمته الحالية ولا يعتد بها بالتالي عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.

فتوى ف.ت 3/11- 2587 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .