شروط ارتباط الجرائم
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى اقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد استقلالها متى انعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها استقلالا .
( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/16 )

الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة اتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .
( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/11 )

متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/18 )

متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .
( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق جلسة 2/4/1962 )

إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و استعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الاستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهه إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى أنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و استعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و استعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 2154 لسنة 31 ق جلسة 28/5/196 )

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية – المسندتان إلى المطعون ضده – غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 2151 لسنة 36 ق جلسة 6/3/1967 )

لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/2 )

إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الاقتران فى هذه الصورة على أشده .
( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/23 )

إن تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .
( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق جلسة 1943/4/5 )

متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و ارتكبوا جنايتين فى وقتيين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و اعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة و لو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .
( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق جلسة 1949/2/22 )

متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و لما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه – و على ما يسلم به الطاعن – تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين و فى تاريخيين و مكانين و ظروف مختلفة و هو ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، و ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة و موضوع الدعوى الحالية و بين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التى كانت منضمة إليها و من ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً فى القانون و ما أورده فى الدعوى على هذا الدفاع سائغ و مقبول و منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح .
( الطعن رقم 96 لسنة 49 ق جلسة 1979/5/7 )

لما كانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة بين القتل و الجنحة مما يتعين معه فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أرتكب قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة ، و دارت المرافعة على الوصف الذى دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ، و كان الحكم و إن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد و لم يقم الدليل على توافره فى حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل و السرقة على النحو الذى أنتهى إليه الحكم ، ذلك بأن ما أورده فى تحصيل الواقعة و ما بسطه من اعتراف الطاعن ، و هو الدليل على مقارفته القتل والسرقة . مفاده فى موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجنى عليها حتى لا تتعرف عليه و فى موضوع آخر خشية استغاثتها و الإبلاغ عنه و كلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو ارتكاب السرقة ، و ما ساقه الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجنى عليها بقصد السرقة لا يؤدى حتماً إلى قيام الارتباط بين الجريمتين . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً عن استظهار رابطة السببية بين القتل و ارتكاب السرقة .
( الطعن رقم 153 لسنة 59 ق جلسة 1989/4/19 )

من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية والعقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا” ونفيا” فانه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها وانقضائها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية ترتيبا” على القضاء ببراءة الطاعن عن جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم _ _.. لسنة 1982 أمن دولة طوارئ _. ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لأن مجال البحث فى الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .
( الطعن رقم 8565 لسنة 61 ق جلسة 4/1/1994 )

لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ، إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا أختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف اختلافا بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو اقتضاء الرسوم المستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة ” .
( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/2 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة. و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 )

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1637 لسنة 41 ق جلسة 14/2/1972 )