راتب العامل، وما إذا كان من الجائز تعديلـه من عدمـه:

من المقرر وعلى ما جـرى بـه نص المادة السادسـة من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنـه: “مع عـدم الإخـلال بأي مزايـا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال فـي عقـود العمل الفرديـة أو الجماعيـة أو النظم الخاصـة أو اللوائـح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسـب عُـرف المهنـة أو العُـرف العـام، تمثـل أحكام هـذا القانون الحـد الأدنـى لحقوق العمال”.

كما جرى نص المادة (115) من القانون على أنـه:

1 ــ يقـع باطلاً كل شرط فـي عقد العمل الفردي أو عقـود العمل الجماعيـة يخالف أحكام هـذا القانون ولو كان سابقـاً على تنفيذه، ما لـم يكـن الشرط أكثـر فائـدة للعامل.

2 ــ يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعـده يتنازل بموجبه العامل عن أي حـق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقـع باطلاً كل تصالح أو مخالصـة تتضمن انقـاصـاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئـة لـه بموجـب عقـد العمل خلال فترة سريانـه أو ثلاثـة أشهـر بعـد تاريخ انتهائـه متى كانت مخالفة لأحكـام هـذا القانون.

ولما كان تخفيض أجـر العامل يتضمن إنقاصـاً لحقوقه، فإن أي تصرف فـي هذا الخصوص يكون باطلاً بطلانـاً مطلقـاً وفقـاً لنص المادتين سالفتي الذكر، وهو ما يحـق معـه للعامل بعـد انتهاء علاقـة عملـه التمسك بهذا البطلان واسترداد حقوقـه التي تـم إنقاصهـا لتعود إليـه كاملـة.

أي مؤسسة أو شركة تقوم بالتلاعب في تطبيق القانون ستتعرض للمساءلة القانونية :

اكد مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك الجافور ان قانون العمل رقم 6/2010 حدد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الاهلي بشكل دقيق وواضح، لافتا الى صرف راتب شهر عن كل سنة لمن أمضى اكثر من عشر سنوات لدى صاحب العمل كاملا على الا تزيد المكافأة على 18 شهرا.

وبين الجافور ان المكافأة يتم صرفها بعد انتهاء علاقة العمل، وذلك على النحو التالي: العامل اليومي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مدتها عشرة ايام خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد بعد الخمس سنوات الى خمسة عشر يوما.

اما بخصوص العامل الشهري فيستحق مكافأه ١٥ يوما خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد الى شهر بعد الخمس سنوات الاولى.

ولفت الى ان العامل في حال تقدم هو بالاستقالة ولم يكمل فترة عمله لدى صاحب العمل ٣ سنوات، فلا يستحق المكافأة، اما اذا استكمل ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات وتقدم باستقالته فيستحق نصف المكافأة، واذا قضى من خمس سنوات الى عشر سنوات فيستحق ثلثي المكافأة، وفي حال استكمل فترة عمل عشر سنوات ثم تقدم باستقالته فإنه يستحق المكافأة كاملة، اي راتب شهر كامل عن كل سنة، وذلك طبقا لأحكام المادة ٥١ من قانون العمل بالقطاع الأهلي، على ألا تزيد المكافأة للعامل اليومي على اجر سنة بحدها الأقصى والعامل الشهري على 18 شهرا بحدها الأقصى.

وأكد الجافور ان اي مؤسسة او شركة تقوم بالتلاعب في تطبيق القانون ستتعرض للمساءلة القانونية في حال تقدم العامل بشكوى عمالية، لافتا الى ان الهيئة تستقبل الشكاوى في هذه الحالة وتبت فيها مباشرة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .