بشأن السن القانونية للعامل:

(1) أن الثابت من نص المادة الأولى من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنها قـد وصفت العامل بأنـه كل ذكـر أو أنثـى يؤدي عملاً يـدويـاً أو ذهنيـاً لمصلحـة صاحب العمل، وتحت إدارتـه وإشرافـه مقابل أجـر.

أمـا عن سن العامل، وحسبما ورد بالقانون ذاتـه فيبدأ من سن الثامنة عشرة كأصـل عـام، أمـا أقـل من هـذه السن حتى سن الخامسة عشـر فإنـه لا يجوز قبولـه فـي العمل إلا استناداً إلى عقـد تلمـذة أو تدريب مهني أو وفقـاً لأحكام تشغيـل الأحـداث بإذن من الوزارة، وعلى أن يكون تشغيلهـم فـي غيـر الصناعـات أو المهـن الخطيرة أو الـمُضـرة بالصحـة، كما يشترط توقيع الكشف الطبي عليهم خلال فترات دوريـة.

أمـا العامل الذي يقـل سنـه عن الخامسـة عشـرة ميلاديـة فإن القانون قـد حظـر تشغيلـه، وذلك عملاً بنص المادة (19) من القانون سالف الذكر.

هـذا ولـم يضع القانون حـداً أقصـى لسـن العامل، وإنمـا اشترط فقط أن يكون العامل قادراً على أداء العمل المسند إليـه، أمـا إذا ثبت عجزه وعـدم قدرتـه على العمل فإن عقـد عملـه ينتهـي بذلك عملاً بنص المـادة (49) من القانون ذاتـه.

القانون رقم 6 لسنة 2010 :

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 19

ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 20

ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻐﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.

ﺏ- ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮاﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪﻭﺭﻱ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 21

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻷﺣﺪاﺙ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺭاﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .