الدفع بعدم قبول الدعوى:-

الدفع بعدم قبول الدعوى. إبداؤه جائز في أية حالة تكون عليها الدعوى. الدفع بعدم القبول الذي يترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه. على محكمة الدرجة الثانية إن ألغت حكم الدرجة الأولى بقبول هذا الدفع أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه.

(الطعن 96/1983 تجاري جلسة 25/1/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص150)

الدفع بانعدام صفة المدعي في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن 96/1983 تجاري جلسة 25/1/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص150)

حق الالتجاء إلى القضاء. صلاحيته محلاً لعقد الوكالة. المنازعة في سلامة تمثيل الوكيل لموكله. نزاع في الصفة يحكمه الدفع بعدم القبول. مثال.

(الطعن 10/1984 تجاري جلسة 18/11/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص150)

مدة السنتين الخاصتين بعدم قبول الدعاوى أو المطالبات أو الشكاوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق بالنسبة للمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي لم يتم تسجيلها في الميعاد. م9 قانون 59/1982. انقضاء هذا الأجل. أثره. قبول المطالبة.

(الطعن 23/1984 تجاري جلسة 22/5/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص150)

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. لا تمنع الدائن العادي من الحصول على حكم بدينه. أثر الإحالة. مجرد وقف تنفيذ الحكم حتى يبت في أمر المدين. التسوية الودية التي تجريها المؤسسة وتكون محلاً لموافقة هذا الدائن. لاتحول بين الدائن والمضي في دعواه والحصول على حكم ينفذ به إذا ما أيسر المدين. علة ذلك.

(الطعن 39/1984 تجاري جلسة 29/5/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص151)

عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتضمنها أسباب الطعن. الاقتصار في نهايتها على طلب تعديل الحكم المطعون فيه. مؤداه. أن هذا بعد إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لا محل له.

(الطعن 272/2004 مدني جلسة 1/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص438)

الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.

(الطعون 782/2004، 3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص438)

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م 1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.

(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص262)

الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.

(الطعون 782/2004و 3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص308)

إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر. لا يترتب عليه قطع التقادم أو النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه بالنسبة لباقي الورثة إذا ما نزل عنه أحدهم.

إقرار أحد الورثة بالدين. لا يسرى في حق باقي الورثة. م 357 مدني.

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى المبدي من الطاعن تأسيساً على إقرار من الورثة بأحقية المطعون ضده الأول للمبلغ المحكوم به بما يفيد نزولهما وباقي الورثة عن الدفع بعدم السماع. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن 35/2005 عمالي جلسة 7/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص373)

الدفع بعدم سماع الدعوى:-

نهي القاضي عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها. انصرافه إلى سلطة ولي الأمر في تخصيص القضاء بالزمان والمكان والخصومة. مؤداه. مرور الزمان لا يترتب عليه بطلان الحق. مؤدى ذلك: أن إقرار الخصم بالحق المدعي به رغم مرور الزمان ملزم له.

الإقرار بالحق الذي لا يقبل معه الدفع بعدم السماع. هو الإقرار الذي يتضمن بقاء الحق المدعي به في الذمة في الحال. مؤدى ذلك: أن الاعتراف بأصل الحق مع الادعاء ببراءة الذمة لا يُعد إقراراًَ بالحق.

الحق المدعى به في دعوى الفسخ الجزئي والتعويض لإخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية جزء من المبيع – القابل للتجزئة- للمشتري لعدم ملكيته لذلك الجزء. هو الحق في فسخ العقد جزئياً والحق في التعويض الناشئين عن الإخلال بذلك الالتزام. مؤداه. أن الإقرار الذي لا يُقبل معه من المدعي عليه الدفع بعدم السماع في تلك الدعوى هو إقراره بحق المدعي في الفسخ والتعويض. عدم إقراره بالحق على ذلك الوجه. أثره. يمتنع على القاضي سماع الدعوى متى توافرت شرائط إعماله. لا يغير منه كون المنُكر صائباً في إقراره أم خاطئاً. أساس ذلك.

منع القاضي من سماع الدعوى لمرور الزمان. قيامه على مجرد الإنكار دون بحث صحته من خطئه. علة ذلك.

الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى. وروده على كافة الحقوق الشخصية أيا كان نوعها طالما مرت مدة عدم سماع الدعوى بها. أثره. سريانه على دعوى الفسخ للإخلال بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى البائع. م438 مدني.

(الطعنان 816، 825/2008 مدني جلسة 14/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص392)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .