أولاً : تعريفها :

هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة.

ثانياً : ولاية الفصل فيها :

ينعقد اختصاص الفصل في الدعوى الإدارية للقضاء الإداري الذي تتولاه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بموجب قانون إنشائها الصادر بمرسوم القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.

ثالثاً : المسائل التي تختص بها الدائرة الإدارية :

لم يشأ المشرع بقانون الدائرة الإدارية أن يجعل اختصاصها شاملاً لكافة المنازعات الإدارية وإنما خولها اختصاصها محدداً على سبيل الحصر ومن ثم يلزم أن يكون النزاع الذي يطرح على الدائرة الإدارية من بين المسائل المحددة الداخلة في ولايتها وإلا كانت غير مختصة ولائياً بنظره ، وقد اختصها المشرع دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية إلغاء وتعويضاً وهي :_
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
6- المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.

وباستقرار هذه الاختصاصات يتضح أن المنازعات التي تختص الدائرة الإدارية بالفصل فيها :
تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

الأول : منازعات تتعلق بالموظفين المدنيين والوظيفة العامة وهي تلك المتعلق بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية وكذلك المتعلقة بحقوق الموظف أو ورثته من مرتبات ومعاشات ومكافآت وعلاوات.
الثاني : طلبات إلغاء جميع القرارات الإدارية التي يقدمها الأفراد أو الهيئات الخاصة باستثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإبعاد الأجانب وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
الثالث : منازعات العقود الإدارية.

رابعاً : ما يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية :

على ضوء التحديد الحصري السابق لاختصاصات الدائرة الإدارية فإنه يخرج عن ولايتها بعض المنازعات الإدارية التي قرر المشرع حجبها عنها وهي :

1- في مجال منازعات الموظفين أخرج من ولايتها المنازعات الخاصة بالنقل المكاني ما لم يكن قرار النقل ساتراً لجزاء تأديبي ، وكذلك المنازعات الخاصة بقرارات الندب ، والإيفاد في البعثات أو في المنح الدراسية.
2- في مجال منازعات الأفراد والهيئات الخاصة أخرج من ولايتها المنازعات المتعلقة بمسائل الجنسية وإقامة وإبعاد الأجانب وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ، وعموماً جميع الأعمال المتعلقة بالسيادة عملاً بما هو مقرر بالمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 من أنه ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ، والمرجع في تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة من عدمه متروك للقضاء والقاعدة في ذلك أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطة العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل والزود عن سيادتها في الخارج ، أما ما يصدر عنها بصفتها سلطة إدارة فلا يعد من أعمال السيادة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .