وكالة السفن:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها إلا أن المادة 138 من قانون التجارة البحرية نصت على أن “يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل” واكتفى باختصامه في تلك الدعاوى دون حاجة لاختصام الناقل تيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج كما تتطلب القواعد العامة وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا انتفت مسئولية الناقل البحري لم يعد هناك محل لمسئولية ممثلة لأن مسئولية الأخير تدور وجوداً وعدماً مع مسئولية الناقل.

(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه ” يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون على أن المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي وتيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من المواطنين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج وتمكيناً لهؤلاء من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام قضائية على خصومهم الناقلين الأجانب، رأى اعتبار وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ومن ثم يكفى اختصام هذا الوكيل في تلك الدعاوى حتى تعتبر مقامة ضد صاحب الصفة ودون حاجة إلى اختصام الناقل فيها، وأنه يكفى أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه باعتباره ممثلاً للناقل.

(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .