العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل :

يترتب على تنفيذ عملية التحويل المصرفي، براءة البنك في مواجهة الآمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله، حيث يعتبر العميل كما لو كان قد استرد من ودائعه المبلغ الذي قام بتحويله، أما إذا نفد البنك أمر التحويل دون أن يكون مدينًا له فيعد وكأنه اقرض العميل الآمر المبلغ الذي تم تحويله(1) وهذا يعني أن مركز البنك القانوني في هذه الحالة يكون بمثابة المقرض لعميله ويكون له الحق في استيفاء المبلغ الذي تم تحويله وإذا لم يدفع العميل الآمر هذا المبلغ فلا يجوز للبنك أن يبطل التحويل أي لا يجوز له أن يمس الحق الذي اكتسبه المستفيد من قيد المبلغ في حسابه الدائم. (2) وإذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من مبلغ الأمر وسلم الأمر للبنك من خلال المستفيد فان المصرف يقيد المبلغ الموجود في الرصيد، بالجانب الدائن من حساب المستفيد على الرغم من كونه اقل من مبلغ أمر التحويل إلا إذا رفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يخطر عميله الآمر من خلال التأشير على أمر التحويل، بما يفيد ما حدث سواء تم تحويل المبلغ الناقص أو أن المستفيد رفضه وفي الحالة الأخيرة يبقى للآمر حرية التصرف في المبلغ الذي في رصيده. (3) وفي حال أشهر إفلاس الآمر بالتحويل فانه يمتنع على البنك تنفيذ أمر التحويل، بعد شهر الإفلاس إذ تغل يد المدين الآمر ويصبح الأمر غير سار في مواجهة الدائنين وإذا صدر أمر التحويل قبل الحكم بشهر الإفلاس فانه يكون بمقدور البنك التحويل والتنفيذ لصالح المستفيد، إلا إذا خضع بعد ذلك لأحكام البطلان المقررة في فترة الريبة(4).

__________________

1- الجبر محمد حسن، العقود التجارية، وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، دون ط، الرياض عم ادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، سنة 1984ص 338

2- عوض علي جمال الدين، عمليات البنوك، من الوجهة القانونية ، بدون ط ، مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 178

3- عمر، غسان، محاضرات، في مساق عمليات مصرفية ودولية، كلية الدراسات العليا، قسم القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية سنة 2005 ، ص 5

4- عبد المنعم حمدي، العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية، الاتحادي، رقم 18 / لسنة 1983 ، ط 1، القاهر ة، دار النهضة العربية للنشر، دون سنة نشر ص67

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية :

ينشأ عن هذه العلاقة ثبوت حق للمستفيد، في مواجهة البنك المخول بتنفيذ عملية التحويل المصرفي، بمجرد القيد في حساب المستفيد وهذا الحق يكون مستقلا عن الدين الذي كان للمستفيد في ذمة الآمر بالتحويل والذي كان السبب في إصدار أمر التحويل(1) وتطبيقًا لذلك لا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالعميل الآمر بالتحويل، فإذا كانت العملية باطلة قانونًا كان للآمر رفع دعوى مباشرة ضد المستفيد مع الإشارة إلى أن البطلان يتمسك به كل ذي مصلحة ولكنه لا يمنع حق المستفيد على المبلغ المنقول إلى حسابه (2) ولا يستطيع البنك كذلك أن يتمسك قبل المستفيد بالمقاصة والتي كان يستطيع أن يتمسك قبل العميل الآمر ولو كانت شروطها قد تحققت قبل القيد في الحسابات لان قيام البنك بتنفيذ أمر التحويل يعد تنازلا منه عن التمسك بالمقاصة قبل المستفيد. (3) وإذا صدر أمر التحويل وفاءً لدين ما فإن هذا الدين يبقى قائمًا بتأميناته إلى أن يقيد قيمة الحوالة في الجانب الدائن من حساب المستفيد بالمعنى أن لحظة القيد في الجانب الدائن للمستفيد هي لحظة الوفاء الفعلي ولا ينتج التحويل أثرًا إلا منذ قيدها(4) ولذا أن تم الحجز على أموال العميل الآمر فان ذلك لا يستتبع الحجز على مبلغ الحوالة إلا إذا كان قرار الحجز سابقًا على أمر التحويل وقبل القيد في حساب المستفيد فينفذ البنك أمر المحكمة بتنفيذ الحجز وليس للمستفيد أن يراجعه، لأن معيار قيام العلاقة بينهما هو قيد مبلغ الحوالة في حسابه وليس قبل ذلك(5).

______________

1- عوض علي جمال الدين، عمليات البنوك، من الوجهة القانونية ، بدون ط ، مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 187 ، العكيلي، عزيز، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجارية، عمليات البنوك، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005 ص 357

2- طه، كمال مصطفى، العقود التجارية وعمليات البنوك ، وفقًا لقانون التجارة الجديد رقم 19 لسنة 1999 ، بدون ط ، الإسكندرية، مصر، دار المطبوعات الجامعية، سنة 2002 -ص 267

3- عوض، علي جمال الدين، المرجع السابق ص 188

4- عمر، غسان، محاضرات في مساق عمليات مصرفية ودولية، غير منشورة، في كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005 ، ص 6

5- عوض، علي جمال الدين، المرجع السابق ص188

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .