أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ مهما لصالح أصحاب المعاشات ممن يلبى نداء الوطن وينخرط فى شرف الجندية ثم يصابون أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة ويحالون للمعاش فى وظائفهم المدنية بأحقيتهم فى الجمع بين المعاشين.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بأحقية أحد المواطنين فى صرف كامل معاش الإصابة العسكرية مع كامل معاشه المدنى معا واعتبار مدة تجنيده ضمن مدة الاشتراك فى التامين فى حساب تعويض الدفعة الواحدة.

وأكدت المحكمة أنه تقديرا لمن يلبى نداء الوطن وينخرط فى قواته المسلحة فور استدعائه لأداء هذا الواجب الجليل فإنه يتعين احتفاظ من يجند من العاملين بوظيفته إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية وحساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية فى المعاش وعدم إنقاص أى حق من حقوقه التأمينية بسبب تجنيده.

وأضافت المحكمة أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت عام 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعى، فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية لم يعد هناك ثمة حظر أو قيد ومن ثم يصبح من حقه صرف معاشه العسكرى كاملا بجانب معاشه المدنى المقرر وفقا لقانون التأمين الاجتماعى بدون حد أقصى.

كما أضافت المحكمة أيضا أنه يتعين عدم إهدار أية مدة اشتراك فى التأمين لأن الاشتراكات التى أداها المؤمن عليه هى جزء من ناتج عمله وثمرة جهده اقتطعها من حاجة يومه لغده وبهذه المثابة يتعين استحقاق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق.

وكان المدعى من العاملين بمصلحة الجمارك وأحيل للمعاش منذ 17 سنة وسبق أن تقرر له معاش عسكرى بسبب إصابته بعجز جزئى أثناء فترة التجنيد الإجبارى له منذ 50 عاما وكان ذلك خلال فترة وظيفته المدنية إلا انه بعد إحالته للمعاش تم خفض معاشه بحجة عدم جواز الجمع بين المعاشين إلا أن المحكمة قضت بأحقيته فى الجمع بينهما على النحو المتقدم.