بحث قانوني متعمق حول البحث العلمي البحري في المناطق الدولية

مقال حول: بحث قانوني متعمق حول البحث العلمي البحري في المناطق الدولية

البحث العلمي البحري في المناطق الدولية

يعد البحث العلمي البحري،خارج نطاق المناطق التي تخضع لسيادة الدولة أو ولايتها واحداً من الاستخدامات المشروعة لأعالي البحار، وممارسته حرية من الحريات التي تكفلها المادة 87/1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بيد أن حرية البحث العلمي البحري في تلك المناطق ،

 

لا يمكن أن تكون مطلقة من كل قيد، وفق النظام الذي أقامته الاتفاقية الجديدة لاستغلال ثروات التراث المشترك للإنسانية في المنطقة،أي في قيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية، على النحو الذي نظمه الجزء الحادي عشر من الاتفاقية ، ومن هنا كان طبيعيا أن تفرق نصوص الجزء الثالث عشر من الاتفاقية بين البحث العلمي البحري ، في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبين البحث العلمي البحري الذي يمكن أن يجري على قيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية ،أي في المنطقة الدولية.

وعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى :
المبحث الأول : البحث العلمي البحري في البحر العالي .
المبحث الثاني : البحث العلمي البحري في المنطقة الدولية.

المبحث الأول: البحث العلمي البحري في البحر العالي
يقصد بالبحر العالي (( جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما ، ولا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية ))( ).

ويخضع البحر العالي لمبدأ حرية أعالي البحار الذي يعتبر المبدأ الرئيس المسيطر والمؤثر على مجمل النظام القانوني.
ومن المعلوم إن مبدأ البحر العالي من المبادئ الأساسية والتقليدية في القانون الدولي ، والذي نصت عليه صراحة المادة الثانية من اتفاقية جنيف للبحر العالي لعام 1958 والمادة 87 من اتفاقية 1982 .

حيث حرية الملاحة والصيد ومد الأسلاك والأنابيب المغمورة وحرية الطيران( ) وحرية إقامة الجزائر الاصطناعية والمنشآت والبحث العلمي البحري.

إن المادة الثانية لاتفاقية جنيف للبحر العالي لعام 1958، لم تورد حرية البحث العلمي البحري ضمن الحريات التي يشملها مبدأ أعالي البحار، ويمكن استنتاجها ضمناً كواحدة من الحريات الأخرى المذكورة في المادة الثانية ، وقد سبق للسير جيرالد فتزموريس أن اقترح في الدورة الثامنة للجنة القانون الدولي عام 1956 بإضافة حرية خامسة هي حرية القيام ((بالبحث والتجربة والاستكشاف)) ولكن مناقشات هذا الموضوع كانت معقدة لأنها كانت متداخلة مع شرعية التجارب الذرية في أعالي البحار.

ومن خلال المناقشات تبين أن حرية البحث العلمي البحري كان ينظر إليها على إنها واقعة ضمن الحريات المعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي( ) .

( ) المادة الثانية من اتفاقية جنيف للبحر العالي لعام 1958
( ) المادة (87/ د،و) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

لقد أوردت المادة (87)من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 حرية البحث العلمي البحري “بشكل صريح” إلا إن هذه الحرية مقيدة بما ورد في الجزء السادس والثالث عشر، وحددت المادة 257 ميزان ممارسة هذه الحرية بالعمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة إذ أن قاع وباطن قاع البحر العالي أصبح وفقا للاتفاقية الجديدة أما جزءً من الجرف القاري ،إذ كان هذا الجزء ممتداً وراء 200 ميل أو جزء من المنطقة الدولية ، ويخضع البحث العلمي البحري في هاتين المنطقتين إلى نظام خاص بهما يختلف عن نظام أعالي البحار .

لقد بينت هذه المادة إن كل الدول مهما كان وضعها الجغرافي ،والمنضمات الدولية لها الحق في إجراء البحث العلمي البحري إذ تقوم الدول بصورة منتظمة بتقديم وتوفير وتبادل المعلومات العلمية عن إحصائيات مختلفة في مجالات متنوعة كتقديمها إحصاءات عن كمية الصيد مثلاً ومجهوده وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية،أو بيانات وإحصاءات حماية الثديات في البحر العالي، على أن يتم ذلك بالاشتراك مع المنظمات الدولية المختصة وباشتراك كافة الدول المعنية .

وقد حددت المادة 240 المبادئ العامة لإجراء البحث العلمي البحري في البحر العالي بأربعة مبادئ هي :

أ . أن يجري البحث للأغراض السلمية وحدها.
ب . أن يجري البحث بوسائل وطرق علمية مناسبة تتفق مع هذه الاتفاقية.
ج . أن لا يتعرض بطريقة لايمكن تبريرها لأوجه الاستخدام
المشروعة الأخرى للبحار المتفقة مع هذه الاتفاقية .
د . أن يجري البحث وفقاً لكافة الأنظمة ذات الصلة المعتمدة طبقا لهذه الاتفاقية بما فيها الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

وهذا شرحٌ لهذه المبادئ :

أولاً : إجراء الأبحاث العلمية البحرية للأغراض السلمية . . .
لقد جاء هذا المبدأ تجسيداً للقاعدة الأساسية الواردة في المادة 88 من الاتفاقية التي تقضي بتخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية ، ولقد تحدثت المادة 301 عن محتوى هذا التخصيص يقولها (( تمتنع الدول الأطراف، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية، عن أي تهديد باستعمال القوة أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو بأية صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة )).

ولكن ماذا يعني مبدأ (( الأغراض السلمية ))( ). . . ؟
منذ المرحلة الأولى لمناقشة هذا المبدأ ظهر رأيان، الأول يقول إن المبدأ لا يسمح بأي استخدام للبحار لأغراض عسكرية ، والثاني يقول أن المبدأ لا يتعارض مع الاستخدامات العسكرية بشرط أن تكون هذه الاستخدامات متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع مبادئ القانون الدولي( ).

والسؤال هنا يطرح نفسه عن مدى تعارض تجارب السلاح، وخاصة النووي منه ، مع الأغراض السلمية المحددة للبحث العلمي البحري .

إن تجارب السلاح وخاصة ًالنووي ، تتعارض تماماً مع المبدأ العام في حرية البحار ، إذ تؤدي إلى حرمان المجتمع الدولي من مساحات واسعة من البحار بسبب ما يؤدي إليه الانفجار النووي من عرقلة الملاحة والصيد والطيران ومد الأسلاك والأنابيب والإفقار غير المحدود للثروات الحية في تلك المناطق( ). كما أن سقوط التراب الذري إلى مسافة عدة آلاف من الأميال من منطقة التجارب يؤثر في تلك المناطق بكاملها ، وتبقى آثار هذه التجارب فتره طويلة من الزمن( ). وهذا ما يتعارض مع المبدأ الثاني والثالث من مبادئ المادة 240 من اتفاقية 1982 .

كما إن إجراء هذه التجارب يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو جميع الأعضاء إلى تشجيع التعاون الدولي في سبيل السلام. والدول التي تستعمل البحر العالي بهذا الشكل تكون قد استعملته ((وكأنه جزء من مياهها الداخلية )).

إذ أن إجراء التجارب النووية يؤدي بالنتيجة إلى ممارسة الدولة الساحلية لنوع من السيادة الوقتية والفعلية على جزء من البحر العالي وذلك لان هذه التجارب تؤدي إلى منع الدول الاخرى فعلياً من دخول تلك المنطقة ، كما يقول الأستاذ جيدل( ). وقد سبق للقاضي مور moore أن أكد عدم جواز التعرض للملاحة في البحار العليا لأي سبب كان .

كما إن إجراء التجارب النووية تتعارض مع مبدأ الاستعمال المعقول الوارد في المادة الثانية من اتفاقية البحر العالي لعام 1958.

لقد تعرضت لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة عام 1956 لهذه المشكلة ولم تتخذ أي موقف واضح منها،فقد اقترح المقرر الخاص لهذا الموضوع في اللجنة الأستاذ فرانسوا اعتبار التصريح الآتي أساساً للمناقشة وهو (( لا تتضمن حرية البحر العالي الحق باستعماله بشكل يمنع الدول الأخرى من الاستفادة من تلك الحرية بصورة غير معقولة ، إن البحث العلمي وتجارب الأسلحة الجديدة غير مسموح بها وفقاً لهذا القيـد )) .

كما أفاد أن شرعية التجارب الذرية يجب أن تحدد بقرار تحكيمي أو قضائي بالاستناد إلى معيار معقول، إلا أن لجنة القانون الدولي لم تذهب هذا المذهب وإنما قالت إن التجارب الذرية يجب أن ينظر إليها بالاعتماد على مبدأ أن الدول ملزمة بالامتناع عن كل عمل يؤدي إلى الأضرار باستعمال البحر العالي من قبل رعايا الدول الاخرى( ).

كما أن مؤتمر جنيف لم ينجح بالنص على حل لهذه المشكلة ،باستثناء عبارة الاستعمال المعقول الوارد في المادة الثانية من اتفاقية البحر العالي ،كما إن اتفاقية 1982 اكتفت ،في المادة 88 بالقول (( تخصص البحار العليا للأغراض السلمية )) .

وأوردت مبادى المادة 240، ورغم إن هذه النصوص تتضمن تحريماً لتجارب السلاح ، إلا إن الامر غير واضح تمام الوضوح وقد يؤدي الى الخلافات والمنازعات ، إذ ليس لنص المادة 88 من الاتفاقية إلا معنى التطبيق الرسمي لبعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي العمومي ولميثاق الاُمم المتحدة ، ولا يمنع هذا النص أي نشاط عسكري في البحر بشكل صريح ومباشر ، ويمكن لهذا التقيد أن

يدخل الميدان العملي عن طريق اتفاقية دولية أخرى”1″ ، كما قضى بذلك إعلان المبادئ التي تحكم قيعان البحار والمحيطات خارج الولاية الوطنية للدول لعام 1970 ، وكما ترجم في الواقع في معاهدة تحريم وضع الأسلحة الذرية والأسلحة الأخرى ذات التدمير الشامل في قيعان البحار والمحيطات وفي باطنها، والموقعة في 11/2/1971 كما يمكن أن ينتج عن القانون الدولي العرفي ، كتحريم التجارب الذرية في البحر العالي،وإعلان عدة مناطق بحرية على إنها (( مناطق سلام )).

أما المادة 301 فيلاحظ أن نصها لا يختلف في جوهره عن نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الاُمم المتحدة ، باستثناء العبارة الأخيرة التي تقول (( ….. وبأية صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة )) .

لذا فإنها زائدة لان ما ورد فيها من التزام لا يختلف عن التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق الميثاق ، ولا يمكن تبرير وجود هذه المادة إلا إذا رتبت عليها الاتفاقية نتائج قانونية تختلف عما ورد في الميثاق( ).

ثانياً : أن يجري البحث بوسائل وطرق علمية مناسبة وأن لايتعرض بطريقة لا يمكن تبريرها لأوجه الاستخدام المشروعة للبحار .

إن هذين المبدأين يرتبطان ارتباطا وثيقا بالمبدأ الأول وهو الاستخدام السلمي للبحار،فلا يجوز على سبيل المثال إجراء بحوث علمية بحرية يمكن أن تنطوي على تهديد لبعض الثروات الحية،أو تؤدي إلى هجرة أنواع معينة منها من مناطق تواجدها خلافاً للمألوف( ).

فعندما تقوم دول لإجراء تجارب لتفجير أسلحة نووية في البحار العالية أو القريبة منها فإنها تعلن عن اقفال (( منطقة خطرة )) تمنع بموجبهِ مرور الآخرين فيها منعا من التعرض للأخطار الناتجة عن التجربة ، اذ تؤدي هذهِ التجربة إلى تلوث مسـاحات شـاسعة سيتم اقفالها لمدة طويلة ، كما تسبب تلوثاً إشعاعياً لمياه البحار والهواء فوقها في المناطق التي يجري فيها تفجير السلاح النووي ، وتلوث مياه وأجواء مناطق أخرى شاسعة نتيجة لتساقط الغبار الإشعاعي الناتج بعد الانفجار، وكل هذه النتائج تؤدي إلى منع الملاحة البحرية والصيد في هذه المناطق وتلوث الأسماك بها ، مما يعرض حياة مستهلكيها للخطر ، كما تؤدي إلى منع الطيران فوق أجوائها( ).

ويتضح من كل ما ذكرناه أن إجراء التجارب النووية في البحار العالية يتعارض مع مبادئ حرية هذه البحار ، إذ أن ما تسببهُ من نتائج وأضرار يمس حقوقاً مشروعة للدول الأخرى تكفلها لهم حرية الملاحة والصيد ومد الأسلاك والأنابيب في أعالي البحار والطيران فوق أجوائِها ، كما تعرض رعايا هذهِ الدول وممتلكاتهم للأضرار وهم يباشرون عملاً مشروعاً في أعالي البحار , ولذا فان (( إجراء تجارب تفجيرات الأسلحة النوويـة في البحار العالية يتعارض تعارضاً ظاهراً مع مبدأ حرية أعالي البحار( ) )).

كما يعـدُ خرقاً لقوانين البحار العالية( ).

عليه يجب أن يُنظر إلى البحث العلمي البحري بوصفهُ واحداً من تلك الاستخدامات المشروعة للبحار، ويتعين أن يتم وِفقاً لكافة الأنظمة التي تتعلق به ، والمعتمدة طبقاً للاتفاقية بما فيها كافة الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .

وعليه في جميع الأحوال ألاّ ينظر إلى إجراء البحوث العلمية البحرية بوصفه مؤدياً إلى أساس قانوني للمطالبة بحقوق أو سلطات على أجزاء من البيئة البحرية أو مواردها ، في منطقة تخرج عن حدود الولاية الإقليمية لأية دولة إذا أسفرت عن اكتشاف موارد حية ، أو اكتشاف أساليب لصونها وإدارتِها إدارة تؤدي إلى زيادة غلتها ، على سبيل المثال ، لا يمكن بحال أن يكون سبيلاً للقائمين بهِ ، إلى المطالبة بحقوق خاصة على تلك الموارد ، في هذهِ المنطقة( )، وقد عبرت المادة 241 من الاتفاقية عن هذا المبدأ بنصِها على أن (( لا تشكل أنشطة البحث العلمي البحري الأساس القانوني لأية مطالبة بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها )) .

إن هذا الحكم ينسجم مع الطبيعة القانونية للبحر العالي القائمة على غياب السيادة لأي أحد على هذا الجزء من البحار، كما إنهُ لا يخل بحقوق الدولة الساحلية على المجالات البحرية الأخرى( ) .

وبالنسبة لمنشآت البحث العلمي البحري ، فإن المادة 258 من اتفاقية 1982 أخضعت إقامة ((أي نوع )) منها واستخدامه في قطاع من البيئة البحرية لنفس الشروط المبينة في هذهِ الاتفاقية لإجراء البحث العلمي البحري في ذلك القطاع ، وهذا يعني إن الاتفاقية لم تميز بين المنشآت المقامة لأغراض البحث العلمي البحري الصرف وتلك المقامة لأغراض البحوث العلمية البحرية الأساسية والعلوم البحرية التطبيقية وهو ما ينسجم مع التعريف الموحد للبحث العلمي البحري الذي اعتمدتهُ الاتفاقية ، كما انهُ يعني أن هذهِ المنشآت تخضع لأنظمة مختلِفة وِفقاً للمناطق البحرية المقامة فيها ( ).

وبالنسبة للبحر العالي، فان هذهِ المنشآت يمكن أن تقام على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري ، وهُنا تخضع للأحكام الخاصة بالجرف القاري ، أو تكون مقامة على المنطقة الدولية لقيعان البحار، وبذلك تكون خاضعة لأحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، أي المادة (143) .

ومع ذلك فإن هناك بعض الأحكام المشتركة في تنظيم إقامة هذهِ المنشآت في أية منطقة من مناطق البحار . وأول هذه الأحكام هو الحكم الأول الوارد في المادة 261 الذي يقضي بأن لا تُشكل إقامة واستخدام أي نوع من منشآت البحث العلمي البحري أو معداته عَّـقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولية، وتقتضي المادة 262 بوجوب حمل هذه المنشآت أو المعدات علامات هوية تًحدد الدولة المسجلة فيها أو المنظمة الدولية التي تمتلِكها ، وتكون مزودة بإشارات تحذير مناسبة ومتفق عليها دولياً.

وأوضحت المادة 259 إن ليس لهذهِ المنشآت أو المعدات مركز الجزائر، وبالتالي ليس لها بحر إقليمي خاص بها ولا تؤثر على تعيين الحدود البحرية ، وأجازت المادة 260 إقامة مناطق سـلامة بحدود 500 متر حول هذهِ المنشآت ، وألزمت السفن بإحترام هذهِ المناطق .
إن ما يُستنتج من تحليل النظام القانوني للأبحاث العلمية البحرية في أعالي البحار ، التي كرستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أنها كانت متواضِعة ، اذ نظمتها مادة واحدة فقط وهي المادة (257) على خِلاف الأبحاث العلمية البحرية في قيعان البحار والمحيطات والتي تندرج ضمن نظرية التراث المشترك للإنسانية، حيث كانت أكثر بنوداً وتفصيلاً . كما سنرى في المبحث الثاني.

لذا كان جلّ تركيزنا في هذا البحث ينصب على التمييز بين الأبحاث العلمية السلمية في أعالي البحار والأبحاث غير السلمية، ومدى تعارض تجارب السلاح وخاصة النووي منهُ مع الأغراض السلمية المحددة للبحث العلمي البحري ، ولقد تطرقنا لعدّة اتفاقيات ووثائق دولية لتعزيز هذا المبدأ ولتوضيح ما أتخذه المجتمع الدولي لتحريم هذهِ التجارب (غير السلمية) لاسيما وإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لم تكن موفقة بالقدر الكافي الذي يمنح الجزم بمنع استخدام أعالي البحار للأغراض غير السلمية .

شارك المقالة

2 تعليق

  1. فين المبحث الثانى

  2. محمد العلمي

    20 نوفمبر، 2018 at 7:55 م

    أين المبحث الثاني
    وباقي البحث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.